نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    روسيا تحث على ضبط النفس مع حشد قوات أمريكية قرب إيران    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    أمانة المدينة ترفع جاهزيتها لرمضان ب 5700 كادر ميداني    مسؤولو مخابرات أوروبيون يشككون في فرص إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا خلال العام الجاري    الذهب يرتفع فوق 5000 دولار وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران    أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن للأسر المستحقة    من التأسيس.. إلى الرؤية    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    سموتريتش يدعو لتشجيع هجرة الفلسطينيين    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    تكافل اجتماعي    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالقتل والسجن والمنع من السفر في حق 20 متهماً
نشر في التميز يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً (سعوديو الجنسية)، من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية، وكيفية استخدام جهازي القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه، والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء خمسة أطنان من نترات الألمونيوم، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات، تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم، يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة، وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة، الذي يُصدّر منه النفط، بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمّع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين، وسجن البقية من عامين إلى 23 عاماً، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عامان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مُكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام استناداً إلى المادة 29 من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صكّ الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.