الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    افراح العريفي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    ناصر بن محمد يفتتح مهرجان جازان 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالقتل والسجن والمنع من السفر في حق 20 متهماً
نشر في التميز يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً (سعوديو الجنسية)، من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية، وكيفية استخدام جهازي القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه، والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء خمسة أطنان من نترات الألمونيوم، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات، تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم، يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة، وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة، الذي يُصدّر منه النفط، بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمّع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين، وسجن البقية من عامين إلى 23 عاماً، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عامان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مُكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام استناداً إلى المادة 29 من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صكّ الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.