ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    سيتي سكيب .. مستقبل المدن الذكية    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالقتل والسجن والمنع من السفر في حق 20 متهماً
نشر في التميز يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً (سعوديو الجنسية)، من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية، وكيفية استخدام جهازي القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه، والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء خمسة أطنان من نترات الألمونيوم، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات، تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم، يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة، وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة، الذي يُصدّر منه النفط، بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمّع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين، وسجن البقية من عامين إلى 23 عاماً، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عامان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مُكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام استناداً إلى المادة 29 من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صكّ الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.