أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الرافع يتسلم تقرير الفن التشكيلي ويستقبل الحثلان والعتيبي    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    الحروب ليست بالسلاح فقط    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    الكونفدرالية الخليجية    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر والإبعاد في حق 14 متهماً
نشر في الحياة يوم 17 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً (13 سعودياً ومتهم يمني) من خلية يبلغ عدد أعضائها 29 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها الانضمام لخلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة يتزعمها المدان الأول والاستعداد ضمن تلك الخلية للقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين داخل المملكة لإخراجهم منها والاستعداد لتنفيذ عملية انتحارية في إحدى الدول الأجنبية تنفيذاً لتوجيهات زعيم الخلية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وإصدار مؤلفات وبيانات تؤيد المنهج التكفيري وتحرم على رجال المباحث ملاحقة أعضاء الفئة الضالة، وتجهيز خروج عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات للقتال في الأماكن المضطربة وذلك بمساعدتهم في قضاء احتياجاتهم وتسلم تذاكر سفرهم وتزويدهم ببعض المواد الغذائية والطبية المتحصلة من أموال التبرعات ومرافقتهم إلى المطار والاتصال ببعض الأشخاص لتنسيق استقبالهم وإدخالهم إلى معسكرات تنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص وحيازة القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب بالأموال، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم عدا المدعى عليه ال29 والذي حكم عليه غيابياً كونه تبلغ بموعد الجلسة تبلغاً صحيحاً واستناداً إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 إلى 23 عاماً تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال17 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها عامان مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعاً لفساده.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بالأسلحة والذخائر من حيازة وبيع وتستر عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها عام وستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة القنبلة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها عام واحد مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية وال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها عام واحد مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.