مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيرا ل 4 سعوديين والسجن ل16 آخرين ضمن 94 متهما
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهمًا سعوديين من مجموعة تضم 94 متهمًا، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفًا من إفشاء الأسرار، والانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم ماليًّا وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء 5 أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدًا لاستخدامها في عمليات انتحارية داخل البلاد.
كما أدينوا بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من التهم؛ علمًا بأن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 22 سنةً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة و6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استنادًا إلى المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة و6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استنادًا إلى المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.