امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    تهريب النمل    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    إنهم لا يدفعون الرواتب!    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    حين يغيب ظل «الحماية»    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيرا ل 4 سعوديين والسجن ل16 آخرين ضمن 94 متهما
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهمًا سعوديين من مجموعة تضم 94 متهمًا، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفًا من إفشاء الأسرار، والانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم ماليًّا وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء 5 أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدًا لاستخدامها في عمليات انتحارية داخل البلاد.
كما أدينوا بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من التهم؛ علمًا بأن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 22 سنةً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة و6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استنادًا إلى المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة و6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استنادًا إلى المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.