قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    مراقبة لأداء الناقلات الوطنية.. تقرير جديد لهيئة الطيران المدني    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية 135 نقطة    أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من إيران    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    طهران تقر إغلاق مضيق هرمز.. استهداف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: «صفقات الهامش» في «الأسهم» محكومة بالمادة 45


الرياض – الشرق
إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقلّ عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها
أوضحت هيئة السوق المالية أن صفقات الهامش في السوق المالية المحلية تخضع لأحكام صادرة من الهيئة ويجب على الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) الالتزام بهذه الأحكام التي نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم. والمقصود بصفقات الهامش هو أن يكون المشتري مقترضاً لجزء من قيمة الصفقة من الوسيط.
وتحدد المادة 45 من لائحة الأشخاص المرخص لهم شروط وآليات صفقات الهامش في السوق المالية المحلية، إذ تقضي بأنه لا يجوز للشخص المرخص له (شركة الوساطة) تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنصّ بالتحديد على الآتي: الظروف التي يجوز فيها أن يُطلب من العميل توفير هامش التغطية، تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية، تفصيل للخطوات التي يحقّ للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوبة (بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية). كذلك يجب أن تتضمن الشروط التي يتم إطلاع العميل عليها: أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأنّ للشخص المرخص له حقّ إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
ووفق الأحكام المتعلقة بصفقات الهامش، يجوز للشخص المرخص له تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافرت الشروط الآتية: أن يقوم موظف تابع للشخص المرخص له مستقل عن قسم التداول أو التسويق بإجراء تقويم ائتماني للعميل، وأن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحدّ الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ويجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي: أن يطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25 في المائة من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، واتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية، ومراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة 25 في المائة من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
وتنصّ المادة 45 من اللائحة على أنه يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى الشخص المرخص له أن يطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية. ويجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية. ويجب أن يكون هامش التغطية الواجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقلّ عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية أو غرفة المقاصة ذات العلاقة. ويجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر مقبول.
معلوم أن «الشراء الهامشي» أو صفقات الهامش قد تزيد من الرفع المالي للمستثمر (ترفع نسبة ربحيته) لكنها قد تزيد خسائره في حال تراجع سعر السهم، ولذلك يجدر بالمستثمر أن يعي أنّ الاقتراض قد يضاعف نسبة العائد ويضاعف في الوقت نفسه نسبة الخسارة.
يشار إلى أنّ لائحة الأشخاص المرخص لهم تضع أيضاً قواعد واشتراطات لاقتراض العميل، إذ تنص المادة 44 من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص مرخص له (مؤسسة مالية مرخص لها من الهيئة) إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل فرد ولا يجوز له ترتيب اقتراض العميل من شخص مرخص آخر إلا بشرطين؛ الأول: قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل الفرد بناءً على المعلومات التي يفصح عنها العميل، وقناعته بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل الفرد. والشرط الثاني: موافقة العميل الفرد مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، محدداً الحدّ الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها. وتستند الهيئة في وضع هذه التشريعات إلى نظام السوق المالية الذي وكل إليها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المُصْدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.