أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: «صفقات الهامش» في «الأسهم» محكومة بالمادة 45


الرياض – الشرق
إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقلّ عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها
أوضحت هيئة السوق المالية أن صفقات الهامش في السوق المالية المحلية تخضع لأحكام صادرة من الهيئة ويجب على الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) الالتزام بهذه الأحكام التي نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم. والمقصود بصفقات الهامش هو أن يكون المشتري مقترضاً لجزء من قيمة الصفقة من الوسيط.
وتحدد المادة 45 من لائحة الأشخاص المرخص لهم شروط وآليات صفقات الهامش في السوق المالية المحلية، إذ تقضي بأنه لا يجوز للشخص المرخص له (شركة الوساطة) تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنصّ بالتحديد على الآتي: الظروف التي يجوز فيها أن يُطلب من العميل توفير هامش التغطية، تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية، تفصيل للخطوات التي يحقّ للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوبة (بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية). كذلك يجب أن تتضمن الشروط التي يتم إطلاع العميل عليها: أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأنّ للشخص المرخص له حقّ إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
ووفق الأحكام المتعلقة بصفقات الهامش، يجوز للشخص المرخص له تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافرت الشروط الآتية: أن يقوم موظف تابع للشخص المرخص له مستقل عن قسم التداول أو التسويق بإجراء تقويم ائتماني للعميل، وأن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحدّ الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ويجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي: أن يطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25 في المائة من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، واتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية، ومراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة 25 في المائة من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
وتنصّ المادة 45 من اللائحة على أنه يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى الشخص المرخص له أن يطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية. ويجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية. ويجب أن يكون هامش التغطية الواجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقلّ عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية أو غرفة المقاصة ذات العلاقة. ويجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر مقبول.
معلوم أن «الشراء الهامشي» أو صفقات الهامش قد تزيد من الرفع المالي للمستثمر (ترفع نسبة ربحيته) لكنها قد تزيد خسائره في حال تراجع سعر السهم، ولذلك يجدر بالمستثمر أن يعي أنّ الاقتراض قد يضاعف نسبة العائد ويضاعف في الوقت نفسه نسبة الخسارة.
يشار إلى أنّ لائحة الأشخاص المرخص لهم تضع أيضاً قواعد واشتراطات لاقتراض العميل، إذ تنص المادة 44 من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص مرخص له (مؤسسة مالية مرخص لها من الهيئة) إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل فرد ولا يجوز له ترتيب اقتراض العميل من شخص مرخص آخر إلا بشرطين؛ الأول: قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل الفرد بناءً على المعلومات التي يفصح عنها العميل، وقناعته بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل الفرد. والشرط الثاني: موافقة العميل الفرد مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، محدداً الحدّ الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها. وتستند الهيئة في وضع هذه التشريعات إلى نظام السوق المالية الذي وكل إليها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المُصْدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.