مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    307 مليارات ريال صادرات المملكة غير النفطية بالنصف الأول من 2025    صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    تراجع الذهب وهبوط الأسهم.. وسياسات «فيدرالية» جديدة 2026    "مسام" ينزع (699) لغماً من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    المملكة تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    «البيئة» تشدد على حماية الرقعة الخضراء.. منع العبور بالمناطق البرية وتغريم المتجاوزين    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    في الشباك    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة وإعادة المكاسب وحظر التعامل للمتداولين بناء على معلومات داخلية في الشركات المساهمة
نشر في الشرق يوم 02 - 10 - 2012

أوضحت هيئة السوق المالية أنها رفعت عدة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الأعوام الماضية ضد أشخاص تداولوا أوراقا مالية في السوق المالية بناء على معلومات داخلية. وصدرت بحق هؤلاء أحكام من لجنة الفصل، وتم تأييدها أيضا من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وتضمن هذه الأحكام: السجن، والغرامة، وإعادة المكاسب المتحققة للشخص المخالف، والمنع من التعامل في السوق المالية لعدة سنوات، والعمل في الشركات المدرجة لعدة سنوات.
وأكدت الهيئة أنها تتخذ عدة إجراءات لمواجهة التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك استنادا إلى المادة الخمسين من نظام السوق المالية والتي تنص على أنه “يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا .
ويحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية. وحسب المادة، فان للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد الأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل هذه المادة، أفردت لائحة سلوكيات السوق التي أصدرتها هيئة السوق المالية في الرابع من أكتوبر 2004 بابا كاملا للتداول بناء على معلومات داخلية يضم ثلاث مواد. ويمكن تعريف “التداول بناء على معلومات داخلية” بأنه إذا اشترى أو باع عضو مجلس إدارة شركة مدرجة أو أحد كبار التنفيذيين أو كبار الملاك فيها أسهما أو أوراقا مالية إضافية للشركة بناء على معلومات تخفى على الجمهور. مثل التفرد بمعرفة تغير قادم في الإدارة التنفيذية أو صدور تقارير أرباح جيدة أو غير جيدة أو توافر معلومات عن تملك أو استحواذ وشيك، وبذلك يكون الشخص قد تصرف بما يخالف لائحة سلوكيات السوق. وتنص اللائحة على أن الشخص الذي يحصل على مثل هذه المعلومات غير المتاحة للجمهور من خلال عائلته أو روابطه الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، لا يحق له نظاما التداول بناء عليها. وذلك يعني عدم شرعية الحصول على هذه المعلومات من هذه المصادر الداخلية، وعدم شرعية الاستفادة منها ثانيا في تداول الأسهم.
وبشكل مشابه، لا يحق للأشخاص من غير التنفيذيين في الشركة الذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات داخلية، التداول بأنفسهم بناء على هذه المعلومات، أو تقديم هذه المعلومات لآخرين ليتداولوا الأسهم بناء عليها، حيث تعد هذه الحالة تداولا للأسهم بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة أيضا حسب اللائحة. وتعرف اللائحة المعلومات الداخلية على وجه التحديد، المعلومات التي يتحقق فيها الآتي: أن تتعلق بورقة مالية، ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر، وأن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها إن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها. كما تعرف اللائحة في المادة الرابعة الشخص بأنه متداول بشكل مباشر في ورقة مالية في حالتين: إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه، وإذا قد عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق. فيما يعد الشخص متداولا غير مباشر في الحالات التالية: إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر، إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها من أقاربه أو شخصا تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، وإذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. ويعد التداول تداولا بناء على معلومات داخلية، وبالتالي يكون الشخص معرضا للعقوبة، إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
وتفيد البيانات أن هيئة السوق المالية من خلال الإدارات المعنية لديها، تتابع تعاملات السوق لضبط التداول بناء على معلومات داخلية ضمن مراقبة جميع التعاملات ورصد ومقاضاة مرتكبي المخالفات، وخلال العامين الماضيين رصدت الهيئة وقاضت تسع حالات تحت بند “التداول بناء على معلومات داخلية”، منها ثلاث حالات عام 2010 وست حالات عام 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.