الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    عرض لضم إيبانيز والأهلي يرد    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية ل 15 متهماً
نشر في الشرق يوم 20 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً ( 14 سعودياً وأردني) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة.
حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها : انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات، ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل، وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة ، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري , وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منذ تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وست سنوات استنادا نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتان وستة أشهر ابتداءً منذ تاريخ إيقافه , منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ عشرون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأسطوانات ليزرية , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها سنتين استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب آلي الذي قبض بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه ستة ألاف ريال ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومصادرة الأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة المسدس المضبوط معه وعدد ( 38 ) طلقه حيه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثلاثين ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.