فهد بن سلطان يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    اختتام مؤتمر الابتكار في مجال التراث الوثائقي لتحقيق التنمية المستدامة في العلا والمملكة    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبده علي الخبراني    بسبب مونديال الأندية..الجوير يبتعد عن منتخب السعودية في الكأس الذهبية    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل        مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق "نيسان فورمولا إي" يحقق فوزًا ومركزًا ثانيًا وانطلاقة من المركز الأول في سباقي موناكو المزدوجين    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجزائية: 5 أيام فقط لتوقيف المتهم وستة أشهر أقصى مدة للتوقيف الاحتياطي
رئيس مركز القانون السعودي ل«الرياض»: لا تحقيق إلا بوجود المحامي.. وللمتهم حق الصمت
نشر في الرياض يوم 11 - 05 - 2014

حدد نظام الإجراءات الجزائية الجديد خمسة ايام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما قنن فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد. فيما قال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بجدة ماجد قاروب ل"الرياض" إن للموقوف حق التزام الصمت حين القبض عليه، ولا يتحدث إلا بوجود محاميه.
واكد النظام انه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقّق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
ويجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
المجلس الأعلى للقضاء
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدّد، ولا يجوز لمأمور السّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السّجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
وللمحقّق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت – سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلاً يوافق عليه المحقّق.
والأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
ورأت احدى المواد أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنّ ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وقال الدكتور ماجد قاروب ل"الرياض": هذه الصلاحيات موجودة من قبل كتعاميم داخلية، وأصبحت جزءاً من النظام، لتكون صلاحية كل شخص ومستواه واضحة ومحددة".
وأكد قاروب أن أمر التوقيف المحدد لا يمدد إلا بوجود المبررات، والذي يضعه المحقق، وحسب التسلسل، لان تجاوز 5 أيام أصبح من مسؤولية رئيس الفرع، وهي تكون في أي مكان للتوقيف، سواء كان في توقيف الشرطة او السجن".
وشدد على أنه لا يمكن لرجال السلطة العامة أو من أي جهاز حكومي الاتصال على المتهم الا بالنحو الذي ذكره النظام، مستدركاً بالقول انه يجوز أن يتصل به محاميه أو أسرته، ونافياً أن يكون هناك أي اتصال بالجوال بالمتهم لأنه حجز لا توجد فيه وسائل اتصال إلا الرسمية".
وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.