جيسوس يوافق على تدريب النصر.. ويضع خطة مع رونالدو    (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    رئيس البرلمان العربي: نتطلع لبداية جديدة لإطلاق مبادرات بنَّاءة ومواقف موحدة في التعامل مع التحديات الراهنة    رينارد: المكسيك ليست سهلة    فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان        أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجزائية: 5 أيام فقط لتوقيف المتهم وستة أشهر أقصى مدة للتوقيف الاحتياطي
رئيس مركز القانون السعودي ل«الرياض»: لا تحقيق إلا بوجود المحامي.. وللمتهم حق الصمت
نشر في الرياض يوم 11 - 05 - 2014

حدد نظام الإجراءات الجزائية الجديد خمسة ايام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما قنن فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد. فيما قال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بجدة ماجد قاروب ل"الرياض" إن للموقوف حق التزام الصمت حين القبض عليه، ولا يتحدث إلا بوجود محاميه.
واكد النظام انه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقّق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
ويجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
المجلس الأعلى للقضاء
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدّد، ولا يجوز لمأمور السّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السّجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
وللمحقّق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت – سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلاً يوافق عليه المحقّق.
والأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
ورأت احدى المواد أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنّ ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وقال الدكتور ماجد قاروب ل"الرياض": هذه الصلاحيات موجودة من قبل كتعاميم داخلية، وأصبحت جزءاً من النظام، لتكون صلاحية كل شخص ومستواه واضحة ومحددة".
وأكد قاروب أن أمر التوقيف المحدد لا يمدد إلا بوجود المبررات، والذي يضعه المحقق، وحسب التسلسل، لان تجاوز 5 أيام أصبح من مسؤولية رئيس الفرع، وهي تكون في أي مكان للتوقيف، سواء كان في توقيف الشرطة او السجن".
وشدد على أنه لا يمكن لرجال السلطة العامة أو من أي جهاز حكومي الاتصال على المتهم الا بالنحو الذي ذكره النظام، مستدركاً بالقول انه يجوز أن يتصل به محاميه أو أسرته، ونافياً أن يكون هناك أي اتصال بالجوال بالمتهم لأنه حجز لا توجد فيه وسائل اتصال إلا الرسمية".
وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.