الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأخضر يخسر ودية صربيا    رد الاتحاد السعودي على تقارير رحيل رينارد    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    إنطلاق مؤتمر إعلام الذكاء الاصطناعي …الفرص والتحديات الثلاثاء القادم    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    البرلمان العربي يُدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف مملكة البحرين    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 32 على التوالي    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    وادي الدواسر: تشهد سباقًا للهجن ب 21 شوطًا وسط حضور كثيف    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    مقتل شخصين وإصابة العشرات من الأوكرانيين    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    الأسرة.. بوصلة التأهيل    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية
نشر في الرياض يوم 12 - 06 - 2008

أكد نائب رئيس لجنة المحامين وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ هادي اليامي أن أهم وأكبر ضمانات حقوق المتهم تكمن في أنه يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية التي هي مصدر الأحكام وقواعدها في المملكة، حيث جاء النص - صراحة - في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية أن (تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة...).
واستعرض اليامي حق المتهم في عدة مراحل هي عند القبض عليه، وأثناء التحقيق وعند المحاكمة وعند الحكم بالإدانة وعند الحكم بعدم الإدانة وثبوت سجنه من دون مبرر وعند قضاء عقوبة السجن وعند القبض عليه.
(عند القبض عليه)
وأضاف اليامي إلى أنه امتداداً لأحكام شريعتنا الغراء والنظام الأساسي للحكم - في مادته السادسة والثلاثين من حيث احترام حرية المواطنين والمقيمين وتوفير الأمن لهم وعدم تقييد تصرفاتهم، حظر نظام الإجراءات الجزائية المساس بالحقوق المذكورة، فلم يكن القبض على أي شخص حقاً مطلقاً لرجل الضبط، وإنما وفق ضوابط محددة هي : حالة التلبس بالجريمة ويُحرر محضر بالواقعة، وتُبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يجوز إبقاء المتهم موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق، وفي غير حالات التلبس : لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، ومع وجوب معاملته بما يحفظ كرامته وعدم إيذائه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب القبض عليه وتوقيفه ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأشار اليامي إلى أن النظام أكد على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم عليها، نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يتم تفتيش المسكن إلا في حضور صاحبه أو من ينيبه من أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، أو عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين في حالة عدم وجود أي من المذكورين، ويحق لصاحب المسكن أو من ينوب عنه الاطلاع على إذن التفتيش، ولا يكون التفتيش في أي وقت وإنما نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، وتستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة، وأوجب النظام وجود امرأة عند التفتيش إذا لم تكن في المسكن سوى المتهمة، وكذلك الأمر إذا كانت في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، ويمكن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن.
ونوه اليامي إلى أن ضمانات حقوق المتهم ممتدة وتشمل حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب ومدة محددة هي عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للنظام، وللمحقق وحده حق الاطلاع على المضبوطات المذكورة ثم يكون تصرفه فيها بحسب النظام، ويجب على المحقق وكل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يحافظ على سريتها وتتم مساءلته إذا خالف ذلك.
( أثناء التحقيق)
وحول حقوق المتهم أثناء التحقيق أكد اليامي أن للمتهم الاستعانة بمحام لحضور التحقيق معه، ويعد ذلك من أهم حقوقه لإلمام المحامي بالأنظمة، ولطمأنته ومنع وقوع أي تأثير أو ضغط عليه من المحقق، وأضاف اليامي أن النظام أوجب استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله وحظر تحليفه واستعمال وسائل الإكراه ضده واستجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق، كما أكد ضرورة استجواب المتهم فور القبض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع التوقيف لحين استجوابه على ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت تلك المدة وجب على مأمور التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر باستجوابه حالاً أو تأمر بإخلاء سبيله، وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد المدة، فيقوم قبل انقضائها بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة أو مدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عنه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، وتتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وأشار اليامي أن للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا ما طلب منه ذلك، وإذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، يوصي رئيس الدائرة بحفظها والإفراج عن المتهم، ويعتبر الأمر نافذاً بتأييد رئيس الدائرة، أما الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، وإذا رأى المحقق الأدلة كافية بعد انتهاء التحقيق، تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ويُكلف المتهم بالحضور أمامها.
(أثناء المحاكمة)
وأوضح اليامي أنه يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء المحاكمة، سواء بالحضور عنه بوكالة شرعية أو الحضور معه في الجرائم الكبيرة التي يوجب النظام فيها حضوره، ومن حق المتهم أن تكون جلسات المحاكمة علنية، ويكون حضوره بغير قيود، وتجرى المحافظة عليه، وتستمع المحكمة إلى أقواله تفصيلاً، وتناقشه فيها، وله أن يطلب سماع الشهود، وتستعين المحكمة بمترجم للمتهم الذي لا يفهم العربية، وله حق الطعن في تقارير الخبراء وأيضاً الطعن في التزوير في أي دليل من أدلة القضية، ويحق له رد القاضي أي طلب تنحية عن نظر القضية إذا توافر سبب من أسباب الرد الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
(الحكم بالإدانة)
وأضاف اليامي أنه في حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهم، يحق له خلال 30يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض عليه أمام محكمة التمييز التي تعيده إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً بملاحظاتها في حال قبوله شكلا وموضوعا وعلى هذه المحكمة أن تحقق في تلك الملاحظات وتجيب محكمة التمييز عليها فإذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة صدقت على الحكم وإن لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى لإعادة نظرها ويجوز لمحكمة التمييز إن كان موضوع الحكم صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع في حضور الخصوم ويكون حكمها نهائيا ما لم يكن من الأحكام التي يوجب النظام رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى كالقتل والرجم والقطع والقصاص ويحق للمتهم أيضا طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمسة أحوال موضحة في المادة السادسة بعد المائتين من النظام، ويقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حال قبول الطلب شكلاً يُوقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً في عقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزيز، وفي غير ذلك يكون الأمر جوازياً للمحكمة.
(الحكم بعدم الإدانة )
وفي حالة صدور حكم بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر أكد اليامي أنه يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً أو مادياً للمتهم المحكوم عليه جبراً لما أصابه من ضرر، وإذا حُكم على المتهم بعدم الإدانة يفرج عنه فوراً، وكذلك الحال إذا حُكم عليه بعقوبة غير السجن أو كان قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه،وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي قضاها المتهم موقوفاً من مدة السجن المحكوم بها، ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو بالرجم أو القطع إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى، وصدور أمر من الملك أو من ينيبه.
وأشار إلى أنه عند الحكم بعدم إدانته وثبوت سجنه من دون مبرر إضافة إلى حق المتهم في أن يحكم له بالتعويض المعنوي أو المادي إذا حُكم بعد إدانته بناء على طلب إعادة النظر، فإن النظام أجاز لكل من أصابه ضرر من جراء اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض، ويكون ذلك بدعوى تُرفع أمام المحكمة المختصة.
( قضاء عقوبة السجن)
وأبان اليامي أن النظام أوجب - بصفة عامة - أن يكون السجن في الأماكن المخصصة وللمدة المحددة من السلطة المختصة، وكذلك الحال عند قضاء عقوبة السجن المحكوم بها، فلا يجوز أن يقضيها المحكوم عليه إلا في الأماكن المخصصة وللفترة المحكوم بها، وضماناً لذلك يقوم المختصون من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بزيارة السجون في دائرة اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي لسماع شكاوى المسجونين، وللمسجون أن يتقدم لمأمور السجن بشكوى كتابية أو شفهية في أي وقت لتبليغها لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ويقوم المأمور بقبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد السجين بما يفيد تسلمها، وأشار اليامي إلى أن إدارة السجن تخصص مكتباً مستقلاً لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين، وأعطى النظام الحق لكل من علم بوجود سجين في مكان غير مخصص للسجن، أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في ذلك فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.