إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    "إدارة نادي النجمة".. تصريح اللاعب علي جاسم جاء نتيجة سوء تقدير في التعبير    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    كونسيساو: ما حدث أمام الهلال لا يمكن تحمله    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    مناحل بيش تحصد المركز الثاني في مسابقة الإمارات للعسل على مستوى الخليج    بلدية الدرب تنفّذ حملة تنظيف شاطئ عتود ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزير الاقتصاد والتخطيط يعقد اجتماعاً مع المستشار الاقتصادي والمالي الألماني    المملكة تُسهم في إحباط محاولة تهريب (25) كجم "كوكايين" بماليزيا    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    خمس تطلعات مستقبلية لمنتدى TOURISE تستشرف التغيرات السياحية    المملكة تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خالٍ من شلل الأطفال بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار    تجمع جازان الصحي وجمعية رعاية الأيتام بالمنطقة يبحثان سبل التعاون المشترك    توطين سلاسل الإمداد        السوق السعودي يترقب مسار السيولة    طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    في يومٍ واحد.. عسير تحتفي بإنجازٍ مزدوج لخدمة الإنسان    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    منظمة الصحة العالمية تجلي 41 طفلا من قطاع غزة    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء علاقة العمل بالإدارة المنفردة لصاحب العمل
رأي في الأنظمة

تحتاج الأنظمة العمالية لتدخل المنظم تبعا لتطور الحياة الاقتصادية، باعتبار أن القاعدة النظامية تلبى الحاجات القائمة، وحيث أن المنظم السعودي عالج مسألة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل في المادة (83) وبالإرادة المنفردة للعامل في المادة (84)، ونظر لأن الكثير من القضايا العمالية تتعلق بالطعن في عدم مشروعية قرار الفصل، خاصة في العقود المحدد المدة، أما العقود غير المحدد المدة فتنتهي بوجود السبب المشروع، وإخطار الطرف الذي يريد فسخ العقد الطرف الآخر كتابة قبل فترة محددة بالنظام.
وقد حددت المادة (83) الحالات التي تعطي لصاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة، ومن ذلك اعتداء العامل على مخدومه أو أحد رؤسائه بشرط أن تتحقق أثناء ساعات العمل أو بسببه، أو إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة عليه في عقد العمل ويندرج تحت هذه الحالة عدم طاعته بأوامر العمل، أو قيام العامل بفعل مخالف لمبادئ الشرف والأمانة، كذلك قيام العامل عمدا بفعل ايجابي أو سلبي قاصدا به إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل وإن لم تتحقق النتيجة، كذلك إذا تعاقد لصاحب العمل مع العامل بناء على مستندات مزوره، أو في حال غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع لمدة عشرة أيام متتالية أو عشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة ، كذلك إذا غادرة العامل المستشفي أو المكان الذي أعد لعلاجة بدون إذن المشرف على العلاج ممايعنى إن العامل قد شفي تماما مما يستلزم عودته للعمل! أو يعني بالمقابل أنه كان يصطنع الحالة المرضية، كذلك يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا كان في فترة التجربة «ثلاثة أشهر» وأخيرا إذا قام العامل بإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل مما يترتب عليها ضرر على صاحب العمل بصورة حالة أو احتمالية، ومسأله ما يعتبر من أسرار العمل مسألة نسبية تختلف حسب طبيعة العمل ووظيفة العامل وهي تخضع لسلطة اللجنة العمالية التقديرية.
وفي حالة توفر واحدة من هذه الحالات اشترط النظام أن يعطى العامل الفرصة الكافية لكي يبدي أسباب معارضته لذلك الإنهاء وعدم قيام الحالة المعنية بحقه وهذه المهلة ليست إنذاراً له ولكن المنظم السعودي أراد أن يجعل تطبيق المادة (83) في أضيق نطاق وبشروط دقيقة وبشيء من العدالة فأوجب أن تتاح للعامل الفرصة للاعتراض على سبب إنهاء عقده لتحقق اللجنة الابتدائية من صحة توافر الحالة، وهذا الاعتراض لا يشترط له شكل معين ويكون لدى صاحب العمل نفسه.
ويترتب علي فصل العامل بقرار من صاحب العمل بالاستناد على أحد الأسباب الواردة في المادة (83) من نظام العمل والعمال، سقوط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن أي ضرر يلحق به جراء فصله عن العمل بأحد تلك الأسباب كما أن فصله يتم دون إنذاره بل يسرى في حقه فورا دون ضرورة إنذاره.
ونلاحظ من خلال التطبيق العملي أنه إذا كانت هذه المادة (83) أعطت صاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدة العقد باعتبارها استثناء فلا يجوز التوسع في تفسيرها، حيث أن صاحب العمل عند فصله للعامل عن العمل يتعلل بأحد الأسباب الواردة في تلك المادة وهو في ذلك لايخرج عن فرضيتين، الأولى أن فصله للعامل فعلا يستند على أحد تلك الأسباب الوادرة في المادة، ولكن لم يراعى في ذلك توافر شروط السبب واتباع الخطوات التي حددها النظام، الثانية في حالة رغبة صاحب العمل التخلص من العامل لأي سبب فيحاول أن يختلق وقائع لتوفر له واحداً من تلك الأسباب حتى يبرر فصله للعامل دون مستحقات، وهو لاينجح في هذا الدفع غالبا.
ونقترح أن يقوم المنظم السعودي بوضع حد أدنى لمقدار التعويض الذي تحكم به اللجان الابتدائيه عند عدم وجود السبب المشروع لفصل العامل بموجب المادة (83) وتعطى تلك اللجان سلطة تقديرية للحد الأعلى للتعويض، وفي اعتقادنا أن ذلك الحد الأدنى يكون كعقوبة أو تعويض لقرار الفصل الذي لم يثبت مشروعيته.
وأخيرا إصدار قواعد نظامية تعتبر العامل على رأس العمل في حالة صدور قرار قطعي لصالحه وأن يكون ذلك قاصراً على حالات الفصل غير المشروع، حيث أن المادة (75) من نظام العمل والعمال مقروءة مع المادة (58) من لائحة الإجراءات الملحقة بالنظام نفسه، تشير إلى أن اللجان العمالية عندما تتيقن من أن فصل العامل كان بناء على قرار غير مشروع تصدر قراراً بإبطال قرار الفصل، وهذا لا يعني بأي حال حسب الواقع أن يعاد العامل إلى رأس العمل رغما عن العمل. مع أن ظاهر النص يفيد ذلك وهذا يحدث ربكة في التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.