الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    النفط يرتفع وسط اتفاقات التجارة وانخفاض مخزونات الخام والوقود    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة العقد الموحد: السماح للعامل بترك الوظيفة دون إشعار لسوء المعاملة وعدم صرف الراتب
نشر في جازان نيوز يوم 09 - 07 - 2010


أعدت وزارة العمل تنظيمًا لآلية العقد الموحد للتوظيف في القطاع الخاص يستهدف الحد من الخلافات العمالية بشأن الرواتب وإنهاء الخدمة بين الطرفين. ووفقً لماأوردته صحيفة المدينة :أكدت اللائحة حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية (الرواتب) إزاءه وإذا ثبت أنه أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه وكذلك إذا وقع من صاحب العمل أو من احد أفراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف. وأوضحت اللائحة انه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدة المحددة للاجازة المنصوص عليها في النظام وللعامل الحق في أن يطلب وصل اجازته السنوية بالمرضية وحظرت اللائحة نقل العامل من مكان عمله الاصلى دون سبب مشروع، مؤكدة حق صاحب العمل في فسخ العقد بدون تعويض في حالات الاعتداء عليه او لجوء العامل إلى التزوير أو إفشاء أسرار المنشأة الى الاخرين. كما يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب في هذه الحالة، ويجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الاثبات. ووفقا للائحة لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي الى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، كما أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري الى فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالأجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري، ولا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد، كما يجب ان يحتوي عقد العمل بصورة اساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته والاجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به ومدته ان كان محدد المدة. اما إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما ولا تدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيدي الفطر والاضحى والاجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لأحدهما. التجربة أكثر من مرة ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط ان تكون في مهنة اخرى أو عمل آخر، وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. وبالنسبة لانتهاء العقد ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي تجدد اليها العقد امتدادا للمدة الاصلية في تحديد. أما إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه، ولايجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شأن النقل ان يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، كما أنه لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري، ولايجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة، وينتهي عقد العمل. اذا اتفق الطرفان على انهائه بشرط ان تكون موافقة العامل كتابية واذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام هذا النظام فيستمر الى اجله، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وبلوغ العامل سن التقاعد وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل واذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته، والقوة القاهرة، واذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة الى غيره، واذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الاخر تعويضا معادلا لاجر العامل عن مدة الاشعار او المتبقي منها ويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسا لتقدير التعويض وذلك بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالعمل المهني واذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الانهاء، ويجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام النظام ولائحة المرافعات امام هيئة تسوية الخلافات العمالية، ولا ينقضي عليه عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل او بعجزه عن أداء عمله، وذلك بوجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة او من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. حالات فسخ العقد بدون تعويض وحددت اللائحة الاثار المترتبة على فسخ العقد من صاحب العمل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه الا اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه. واذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة. كما يجوز فسخ العقد اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ارتكابه عمل مخلا بالشرف او الامانة. واذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، واذا ثبت ان العامل لجأ الى التزوير ليحصل على العمل واذا كان العامل معينا تحت الاختبار واذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية، على ان يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. واذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. واذا ثبت ان العامل أفشى الأسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.