الهلال «المنقوص» يقصى الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي «أغلى الكؤوس»    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة سمو أمير المنطقة    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم التقرير السنوي لعام 2023    الأمان في دار سلمان    المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه    مشروع سياحي استثنائي ب"جبل خيرة"    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    الهلال يتفوق على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار    الوسط الثقافي والعلمي يُفجع برحيل د. عبدالله المعطاني    من أحلام «السنافر».. مانجا تعزز دورها في صناعة الألعاب    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    أمريكا تطلب وقف إمداد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    فهد بن سلطان يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    الذهب يتراجع 4.6 % من قمته التاريخية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    وهَم التفرُّد    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة العقد الموحد: السماح للعامل بترك الوظيفة دون إشعار لسوء المعاملة وعدم صرف الراتب
نشر في جازان نيوز يوم 09 - 07 - 2010


أعدت وزارة العمل تنظيمًا لآلية العقد الموحد للتوظيف في القطاع الخاص يستهدف الحد من الخلافات العمالية بشأن الرواتب وإنهاء الخدمة بين الطرفين. ووفقً لماأوردته صحيفة المدينة :أكدت اللائحة حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية (الرواتب) إزاءه وإذا ثبت أنه أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه وكذلك إذا وقع من صاحب العمل أو من احد أفراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف. وأوضحت اللائحة انه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدة المحددة للاجازة المنصوص عليها في النظام وللعامل الحق في أن يطلب وصل اجازته السنوية بالمرضية وحظرت اللائحة نقل العامل من مكان عمله الاصلى دون سبب مشروع، مؤكدة حق صاحب العمل في فسخ العقد بدون تعويض في حالات الاعتداء عليه او لجوء العامل إلى التزوير أو إفشاء أسرار المنشأة الى الاخرين. كما يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب في هذه الحالة، ويجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الاثبات. ووفقا للائحة لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي الى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، كما أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري الى فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالأجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري، ولا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد، كما يجب ان يحتوي عقد العمل بصورة اساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته والاجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به ومدته ان كان محدد المدة. اما إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما ولا تدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيدي الفطر والاضحى والاجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لأحدهما. التجربة أكثر من مرة ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط ان تكون في مهنة اخرى أو عمل آخر، وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. وبالنسبة لانتهاء العقد ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي تجدد اليها العقد امتدادا للمدة الاصلية في تحديد. أما إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه، ولايجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شأن النقل ان يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، كما أنه لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري، ولايجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة، وينتهي عقد العمل. اذا اتفق الطرفان على انهائه بشرط ان تكون موافقة العامل كتابية واذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام هذا النظام فيستمر الى اجله، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وبلوغ العامل سن التقاعد وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل واذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته، والقوة القاهرة، واذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة الى غيره، واذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الاخر تعويضا معادلا لاجر العامل عن مدة الاشعار او المتبقي منها ويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسا لتقدير التعويض وذلك بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالعمل المهني واذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الانهاء، ويجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام النظام ولائحة المرافعات امام هيئة تسوية الخلافات العمالية، ولا ينقضي عليه عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل او بعجزه عن أداء عمله، وذلك بوجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة او من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. حالات فسخ العقد بدون تعويض وحددت اللائحة الاثار المترتبة على فسخ العقد من صاحب العمل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه الا اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه. واذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة. كما يجوز فسخ العقد اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ارتكابه عمل مخلا بالشرف او الامانة. واذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، واذا ثبت ان العامل لجأ الى التزوير ليحصل على العمل واذا كان العامل معينا تحت الاختبار واذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية، على ان يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. واذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. واذا ثبت ان العامل أفشى الأسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.