انخفاض أسعار النفط عند التسوية    الدولار يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية أمام الين    الحسيني يحتفي بالضويحي    الهلال يتوَّج بأول لقب في تاريخ الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا    العلا يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا ويصعد للممتاز    4 أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا "2026 السعودية" في جدة    هيكلة شاملة في الهلال تحت إشراف الوليد بن طلال.. وتغييرات جذرية تطال ملف التعاقدات    مطار المدينة يستقبل أولى رحلات حجاج الفلبين    ضبط 3 مقيمين بالعاصمة المقدسة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    ترمب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي    الذهب يتحول للارتفاع مع تراجع أسعار النفط        انطلاق مهرجان الفن الجرافيتي2 بينبع الصناعية بمشاركة فنانين من مختلف مناطق المملكة    أمام السنغال والإكوادور.. الأخضر يضع اللمسات الأخيرة لمونديال 2026    خلافة إنزاغي تشعل التكهنات.. مدرب بورنموث "سيمون فرانسيس" على رادار الهلال    المملكة توزّع (1,210) سلال غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة    في الرياض.. المجتمع النفسي يناقش أخطر تحديات الصحة النفسية    غوارديولا للاعبي البريمرليغ: من لا يحتمل ضغط المباريات فليذهب لفرنسا أو البرتغال    إطلاق عدد من الكائنات الفطرية في محمية الإمام عبدالعزيز    فندق سويسوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة يقدم عرض عطلة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى وإجازة الصيف    فليك يستعد لتمديد عقده مع برشلونة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    حائل.. حين يتجسّد الجمال في لوحة الطبيعة    «وزارة الشؤون الإسلامية» تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي    الحذيفي: تقوى الله مفتاح الخيرات ودروس الأنبياء ترسّخ اليقين    السند: يؤكِّد على أن تكون مشاركة «الأمر بالمعروف» ذات تميز ومهنيه    السديري: علم "الأنثروبولوجيا" يعزز فهم الإنسان السعودي    كباجي التوف ابتكار جديد يمزج المالح بالحلو من القطيف    نزاهة تحقق مع 259 موظفا وتوقف 97 بتهم فساد في أبريل    الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    3 % مساهمة الاقتصاد البرتقالي في اقتصاد المملكة    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يرسم ملامح جديدة لرحلة الاستشفاء    ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    د. محمد عبده يماني.. الوزير الإنسان    حرس الحدود يشارك في المعرض المصاحب لأعمال مبادرة قافلة جازان الرقمية    رئيس بر بيش يبحث التعاون مع بر الرياض لتعزيز الشراكات الخيرية    تتحول إلى واقع: ماذا حققت رؤية السعودية 2030    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    محتال التصاريح الوهمية في قبضة الشرطة    ثانوية مؤتة تحتفي بالأحمدي    إجراءات نظامية لمتهمين ب«إثارة التعصب».. «الداخلية»: عقاب رادع بحق مهددي الوحدة الوطنية    أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بملياري ريال    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    غارات إسرائيلية وعمليات تفجير مستمرة في لبنان.. عون: بانتظار موعد أمريكي للمفاوضات مع إسرائيل    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم    «القصيم الصحي» يفعّل أسبوع التحصينات لتعزيز الوقاية    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة العقد الموحد: السماح للعامل بترك الوظيفة دون إشعار لسوء المعاملة وعدم صرف الراتب
نشر في جازان نيوز يوم 09 - 07 - 2010


أعدت وزارة العمل تنظيمًا لآلية العقد الموحد للتوظيف في القطاع الخاص يستهدف الحد من الخلافات العمالية بشأن الرواتب وإنهاء الخدمة بين الطرفين. ووفقً لماأوردته صحيفة المدينة :أكدت اللائحة حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية (الرواتب) إزاءه وإذا ثبت أنه أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه وكذلك إذا وقع من صاحب العمل أو من احد أفراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف. وأوضحت اللائحة انه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدة المحددة للاجازة المنصوص عليها في النظام وللعامل الحق في أن يطلب وصل اجازته السنوية بالمرضية وحظرت اللائحة نقل العامل من مكان عمله الاصلى دون سبب مشروع، مؤكدة حق صاحب العمل في فسخ العقد بدون تعويض في حالات الاعتداء عليه او لجوء العامل إلى التزوير أو إفشاء أسرار المنشأة الى الاخرين. كما يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب في هذه الحالة، ويجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الاثبات. ووفقا للائحة لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي الى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، كما أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري الى فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالأجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري، ولا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد، كما يجب ان يحتوي عقد العمل بصورة اساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته والاجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به ومدته ان كان محدد المدة. اما إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما ولا تدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيدي الفطر والاضحى والاجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لأحدهما. التجربة أكثر من مرة ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط ان تكون في مهنة اخرى أو عمل آخر، وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. وبالنسبة لانتهاء العقد ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي تجدد اليها العقد امتدادا للمدة الاصلية في تحديد. أما إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه، ولايجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شأن النقل ان يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل، كما أنه لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري، ولايجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة، وينتهي عقد العمل. اذا اتفق الطرفان على انهائه بشرط ان تكون موافقة العامل كتابية واذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام هذا النظام فيستمر الى اجله، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وبلوغ العامل سن التقاعد وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل واذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته، والقوة القاهرة، واذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة الى غيره، واذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الاخر تعويضا معادلا لاجر العامل عن مدة الاشعار او المتبقي منها ويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسا لتقدير التعويض وذلك بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالعمل المهني واذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الانهاء، ويجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام النظام ولائحة المرافعات امام هيئة تسوية الخلافات العمالية، ولا ينقضي عليه عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل او بعجزه عن أداء عمله، وذلك بوجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة او من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. حالات فسخ العقد بدون تعويض وحددت اللائحة الاثار المترتبة على فسخ العقد من صاحب العمل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه الا اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه. واذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة. كما يجوز فسخ العقد اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ارتكابه عمل مخلا بالشرف او الامانة. واذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، واذا ثبت ان العامل لجأ الى التزوير ليحصل على العمل واذا كان العامل معينا تحت الاختبار واذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية، على ان يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. واذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. واذا ثبت ان العامل أفشى الأسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.