"أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    النفط يرتفع مع آمال «الطلب» وتراجع الإمدادات العالمية    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    تصاعد أرقام نازحي السودان    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً ومنحهن إجازة مدفوعة الأجر
نشر في شبرقة يوم 07 - 03 - 2009

يناقش مجلس الشورى غدا الأحد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الذي قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض. وينص المشروع على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، بالإضافة إلى منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً وعدم تكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ لا يزيد على ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
ووضعت اللجنة أحكام المشروع في (23) مادة اقتصرت المادة الأولى على تعريفات ومصطلحات النظام، وحذرت في المادة الثانية صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، والمادة الثالثة توجب تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. أما المادة الرابعة فشرطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها.
وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
وفي المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
أما المادة السابعة فحددت التزامات صاحب العمل بأن لا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت المادة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت المادة تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.
ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساءً والخامسة صباحا، إلا في الحالات التي لا يمكن تأجيل العمل فيها إلى وقت آخر أو بحسب اتفاق الطرفين، كما للعامل الحصول على يوم للراحة في الأسبوع بحسب الاتفاق في العقد. وقالت المادة العاشرة إنه لا يتم الحسم من أجر العامل إلا في حالات حددتها اللائحة على ألا يتجاوز نصف الأجر ومن هذه الحالات تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وأشارت المادة الحادية عشرة إلى استحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ومن حقه أيضا إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن 30 يوما في السنة بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
وعند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، إضافة على تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ الهرب.
كما حددت المادة الرابعة عشرة انتهاء العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. ويتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية استحق مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. واختصت المادة السابعة عشرة بعقوبات صاحب العمل حال مخالفته أحكام اللائحة حيث يغرم بمبلغ لا يزيد على ألفي ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. أما عامل الخدمة المنزلية فيعاقب وحسب المادة الثامنة عشرة عند مخالفة أحكام اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل نهائيا داخل المملكة أو بهما معا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على العامل.ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن كان لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكفِ الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة التي تنص على أن «تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص يصرف منه على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل».
ومع عدم الإخلال بما تقتضي الأنظمة الأخرى تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة، والتي تشكل حسب المادة الحادية والعشرين بقرار من الوزير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.