إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    إثراء تجارب رواد الأعمال    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    تداول 168 مليون سهم    الاستراتيجية الزراعية.. 38 مبادرة وطنية رائدة    14.2% نموا في الصيد البحري    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد القويعي: لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية.. و«لا رضاعة لكبير»!
لبن زوجتك.. لن يجعلك ابناً لها!
نشر في الرياض يوم 30 - 05 - 2010

أوضح مختص في علم السياسة الشرعية أن مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر في المحرمية، وإن كان الأولى ترك ذلك. مبيّناً أن هذا ما ذهب اليه أكثر أهل العلم (كعمر، وعلي،‏ وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس،‏ وأبى هريرة، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة)، وكذلك ذهب إليه (الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي،‏ والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف،‏ ومحمد، وأبو ثور، ورواية عن مالك)‏، وما ذهبوا اليه أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام". قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي الكريم وغيرهم؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً. والحديث عدا قوله: "وكان قبل الفطام" في سنن ابن ماجة أيضاً، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
كما روى مالك في الموطأ (2/603)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير"، وإسناده صحيح. وهذا أصل ثابت، في أن الرضاعة لا تكون إلا للصغير قبل الفطام.
وأضاف الدكتور سعد بن عبدالقادر القويعي، مجيباً على سؤال "الرياض" الذي نقلناه من أفواه العديد من الزوجات والأزواج بعد اعلان فتوى د. عبدالمحسن العبيكان حول ارضاع الكبير، أن الصحيح من أقوال أهل العلم المعتبرين، أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط، وهي: أن يكون الرضاع في الحولين - عامين -، لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة". وقد روى الشيخان وغيرهما، عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم دخل عليها وعنده رجل، فكأنّه تغيّر وجهه، كأنّه كرِه ذلك، فقالت: "إنّه أخي"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ، فإنّما الرضاعة من المجاعة". قال الحافظ في الفتح (9/ 148): قوله "من المجاعة"، أي: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن، ويُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.ه. كما أن من شروط الرضاع المؤثر: أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات، فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"، رواه مسلم.
وذكر د. القويعي، أن هناك جملة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن مصّ لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية، منها: ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه، ثم أمجُّه، فأتيت أبا موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم". رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895). وروى مالك - أيضا - في الموطأ، عن عبدالله بن دينار أنه قال: "جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبدالله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني لي وليدة وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوْجِعْها وأْتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".
وبناء على ذلك، يبيّن د. القويعي، أن مصّ لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية، وإن كان الأولى ترك ذلك.
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره (1/283): "هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال "لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ". وذهب أكثر الأئمة إلى أنه: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. ثم نقل ابن كثير هذا القول عن جمهور أهل العلم، وهم الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة". وقال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (9/201): "فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين".
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة، فكان جوابه: "رضاع الكبير لا يؤثّر، لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر، في الحولين قبل الفطام. وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته، أو شرب من لبنها، فإنه لا يكون ابنا لها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.