الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجر .. الماهية والمشروعية (3-3)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 01 - 02 - 2008

أثر الحجر في تصرفات المجنون الذي زال عقله فيكون كالصبي غير المميز وفاقد الأهلية فتسلب منه الولاية الثابتة بالشرع كولاية الزواج أو الثابتة بالإيصاء والقضاء، وتبطل أقواله وتصرفاته لعدم صحة قصده. وكذلك المعتوه وهو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير نتيجة لاضطراب في عقله سواء لمرض خلقي أو طارئ، فيعتبر عند الفقهاء كالمجنون والمعتوه غير المميز فتكون تصرفاته كلها باطلة، أما السفيه الذي يبذر ماله، ويصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع فيحجر عليه بحكم القاضي، ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم الحاكم، وولي السفيه هو الأب، أو وصيه من بعده، أو الحاكم عند أنعدامها.
ويصح تصرف السفيه في نكاحه بإذن وليه وبغير إذن لأن في الزواج مصلحة محضة على أن يتقيد بمهر المثل بلا زيادة لأن الزيادة تبرع والسفيه ليس أهلاً للتبرع. ويصح طلاقه لأن الطلاق ليس تصرفا في المال. ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب باللعان عن السفيه وإقراره بنسب ولد منه. وتصح وصيته باتفاق الفقهاء لأنها محض مصلحته لأنها تقرب إلى الله تعالى بماله. ولا يصح إقراره بالدين أو بما يوجب الدين كجناية الخطأ، وعند بعض الفقهاء أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه.
والحكم في السفيه كالصبي والمجنون في وجوب ضمان ما اتلف من مال الغير بغير إذنه، ولا تصح تبرعاته كالهبة والوقف، ولا تصح شركة السفيه ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا كفالته لغيره لأنها تصرفات مالية لا تصح منه كالبيع والشراء بغير إذن وليه فتكون باطلة، لأنه محجور عليه لحفظ ماله. وكذلك يحجر على ذي الغفلة وهو من يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة في بيعه وشرائه لقلة خبرته، وحكم تصرفاته كالسفيه. ويجوز الحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة. فيحجر عليه في تبرعاته فقط كالهبة والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاباة وكل بيع مشتمل على غبن فيما زاد على ثلث ماله. والحكم كالوصية فتنفذ في الثلث وتكون الزيادة موقوفة على إجازة الورثة. فإن بريء من مرضه صح تبرعه.
ولا يجوز الحجر على المرأة الرشيدة في التصرف في مالها كله أو بعضه بالتبرع أو المعاوضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن). وهذا هو أوجه رأي لأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن الزوج في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف. ويحجر على المدين المفلس في تصرفاته المالية باتفاق الفقهاء، حفاظاً على حقوق وأموال الدائنين من الضياع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. ولا يحجر على المدين إلا بقضاء القاضي فتكون تصرفاته قبل القضاء نافذة، ويحجر عليه بطلب من الغرماء وأن يكون عليه ديون حالة تزيد على ماله.
ونخلص إلى أنه من المقرر شرعاً أن الحكم يدور مع سببه أو علته وجوداً أو عدماً، فيرفع الحجر عن السفيه وذي الغفلة بحكم القاضي إذا ظهر رشده وحسن تصرفه في ماله، أما المجنون والمعتوه فيزول عنهما الحجر متى ما شفيا ودون حكم القاضي. وكذلك الصغير إذا كان مميزاً فيرفع الحجر عنه بشيئين.. أولا: الأذن له بالتجارة، ثانيا: بلوغه عاقلاً رشيداً، ويزول الحجر على المفلس بتصفية أمواله وقسمتها بين الغرماء إذا تضمن حكم القاضي بالحجر أن يتم تصفية أموال المفلس فإذا تحقق هذا الغرض زال أثر الحجر تلقائياً.
*المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.