ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجر .. الماهية والمشروعية (3-3)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 01 - 02 - 2008

أثر الحجر في تصرفات المجنون الذي زال عقله فيكون كالصبي غير المميز وفاقد الأهلية فتسلب منه الولاية الثابتة بالشرع كولاية الزواج أو الثابتة بالإيصاء والقضاء، وتبطل أقواله وتصرفاته لعدم صحة قصده. وكذلك المعتوه وهو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير نتيجة لاضطراب في عقله سواء لمرض خلقي أو طارئ، فيعتبر عند الفقهاء كالمجنون والمعتوه غير المميز فتكون تصرفاته كلها باطلة، أما السفيه الذي يبذر ماله، ويصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع فيحجر عليه بحكم القاضي، ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم الحاكم، وولي السفيه هو الأب، أو وصيه من بعده، أو الحاكم عند أنعدامها.
ويصح تصرف السفيه في نكاحه بإذن وليه وبغير إذن لأن في الزواج مصلحة محضة على أن يتقيد بمهر المثل بلا زيادة لأن الزيادة تبرع والسفيه ليس أهلاً للتبرع. ويصح طلاقه لأن الطلاق ليس تصرفا في المال. ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب باللعان عن السفيه وإقراره بنسب ولد منه. وتصح وصيته باتفاق الفقهاء لأنها محض مصلحته لأنها تقرب إلى الله تعالى بماله. ولا يصح إقراره بالدين أو بما يوجب الدين كجناية الخطأ، وعند بعض الفقهاء أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه.
والحكم في السفيه كالصبي والمجنون في وجوب ضمان ما اتلف من مال الغير بغير إذنه، ولا تصح تبرعاته كالهبة والوقف، ولا تصح شركة السفيه ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا كفالته لغيره لأنها تصرفات مالية لا تصح منه كالبيع والشراء بغير إذن وليه فتكون باطلة، لأنه محجور عليه لحفظ ماله. وكذلك يحجر على ذي الغفلة وهو من يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة في بيعه وشرائه لقلة خبرته، وحكم تصرفاته كالسفيه. ويجوز الحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة. فيحجر عليه في تبرعاته فقط كالهبة والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاباة وكل بيع مشتمل على غبن فيما زاد على ثلث ماله. والحكم كالوصية فتنفذ في الثلث وتكون الزيادة موقوفة على إجازة الورثة. فإن بريء من مرضه صح تبرعه.
ولا يجوز الحجر على المرأة الرشيدة في التصرف في مالها كله أو بعضه بالتبرع أو المعاوضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن). وهذا هو أوجه رأي لأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن الزوج في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف. ويحجر على المدين المفلس في تصرفاته المالية باتفاق الفقهاء، حفاظاً على حقوق وأموال الدائنين من الضياع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. ولا يحجر على المدين إلا بقضاء القاضي فتكون تصرفاته قبل القضاء نافذة، ويحجر عليه بطلب من الغرماء وأن يكون عليه ديون حالة تزيد على ماله.
ونخلص إلى أنه من المقرر شرعاً أن الحكم يدور مع سببه أو علته وجوداً أو عدماً، فيرفع الحجر عن السفيه وذي الغفلة بحكم القاضي إذا ظهر رشده وحسن تصرفه في ماله، أما المجنون والمعتوه فيزول عنهما الحجر متى ما شفيا ودون حكم القاضي. وكذلك الصغير إذا كان مميزاً فيرفع الحجر عنه بشيئين.. أولا: الأذن له بالتجارة، ثانيا: بلوغه عاقلاً رشيداً، ويزول الحجر على المفلس بتصفية أمواله وقسمتها بين الغرماء إذا تضمن حكم القاضي بالحجر أن يتم تصفية أموال المفلس فإذا تحقق هذا الغرض زال أثر الحجر تلقائياً.
*المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.