مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجر الماهية والمشروعية ( 2- 3)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 25 - 01 - 2008

وحيث إن الصغير لا تتوفر فيه أهلية التصرف لعدم اكتمال الإدراك اللازم لتقدير ما يترتب على تصرفاته، فقد اجمع الفقهاء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والفقهاء في حكم تصرفات الصغير وأثر الحجر عليه لم يفرقوا بين المميز وغير المميز، فيجب على كل من الصبي والمجنون ضمان ما أتلف من مال أو نفس، ويصح تصرف المميز بإذن الولي، وينفك عنه الحجر فيما أذن له فيه من تجارة وغيرها، ويصح إقراره فيما أذن له فيه.
ولا يسلم الصغير أمواله إلا بتحقق شرطين هما البلوغ والرشد لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) فإذا بلغ رشيداً يرفع الحجر عن الصغير بدون الحاجة لحكم القاضي لأن الحجر عليه ثبت بغير حكم القاضي، ويرفع الحجر عن الصغير عند الجمهور بأذن الولي إياه بالتجارة وبلوغه رشيداً. أما إذا بلغ الصغير غير رشيد فلا تسلم إليه أمواله، ويحجر عليه بسبب السفه.
ويحدث البلوغ أما بالإمارات الطبيعية أو بالسن، والعلامات ثلاث مشتركة بين الرجل والمرأة وهي الإنزال (الاحتلام) والإنبات والسن واثنان تختص بهما المرأة الحيض والحبل. وحدد سن البلوغ بالخامسة عشرة لحديث ابن عمر (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، ورآني بلغت). والرشد عند الفقهاء هو صلاح المال، أي توفر الخبرة في إدارة المال واستثماره وحفظه وإصلاحه ويختبر رشد الصبي في الدين والمال. ويشترط تكرار الاختبار مرتين أو أكثر قبل البلوغ وبعده.
والولي هو صاحب السلطة الشرعية التي يتمكن بها من التصرف في مال المحجور عليه من غير توقف على إجازة أحد. وولي المحجور عليه صبياً أو غيره في الأموال هو الأب إن كان موجوداً ولم يكن مجنوناً أو محجوراً عليه. وبذلك تكون الولاية على الصبي والمجنون للأب ، ثم لوصيه من بعده ثم للحاكم. لكن أن جدد الحجر على الشخص بعد بلوغه فالولاية عليه للحاكم، لأن الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم وزواله يفتقد إليه فكذلك النظر في ماله. واتفق الفقهاء على أن الولي يتصرف وجوباً في مال الصبي القاصر بالمصلحة وعدم الضرر لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)، ولا يجوز لولي الصغير أو المجنون أن يتبرع بهبة أو صدقة أو يحابي في شراء أو بيع أو يزيد في النفقة، فإن حدث منه تفريط فإنه يضمن ذلك لأنه مفرط لتصرفه في مال غيره. ويجب على الولي إخراج الزكاة من المال والتجارة به في مواضع الأمن وغلبة السلامة لقول عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة.
ويجوز للولي الإذن للقاصر في التجارة إذا آنس منه الخبرة لتدريبه على طرق المكاسب والأذن بمثابة التوكيل ، فلا ينفك الحجر بالإذن إلا فيما أذن له فيه وليه فقط، وإذا أذن في نوع من التجارة يتقيد المولى عليه بهذا النوع لأن تصرفه جاز بالإذن. ويصح إقرار المميز المأذون بقدر ما أذن له فيه لأن الحجر أنفك عنه فيه، والولي إن كان غنياً لم يجز له الأجر، وإن كان فقيراً جاز له ويحدد الأجر بحسب العرف الشائع لقوله تعالى (ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف).
@محامٍ
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.