جني الثمار    استثمارات استراتيجية تدعم استدامة الغذاء    المملكة ترحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    الأمير محمد بن سلمان يجدد إدانة المملكة للممارسات الوحشية بحق الفلسطينيين    ولي العهد يبحث مع زيلنسكي تطورات الأزمة الأوكرانية    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    أخطاء تحول الشاي إلى سم    موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    في منافسات بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بتنظيم المملكة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    أداء قوي وتنوع الأنشطة.. 7.9% نمو الإنتاج الصناعي    خلاف محتمل مع ترمب وسط تحركات لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يتمسك بموقفه ويؤيد القادة الأوروبيين    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    الإعلان عن صفقة نونييز.. نمر أزرق في عرين الهلال    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجر الماهية والمشروعية ( 2- 3)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 25 - 01 - 2008

وحيث إن الصغير لا تتوفر فيه أهلية التصرف لعدم اكتمال الإدراك اللازم لتقدير ما يترتب على تصرفاته، فقد اجمع الفقهاء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والفقهاء في حكم تصرفات الصغير وأثر الحجر عليه لم يفرقوا بين المميز وغير المميز، فيجب على كل من الصبي والمجنون ضمان ما أتلف من مال أو نفس، ويصح تصرف المميز بإذن الولي، وينفك عنه الحجر فيما أذن له فيه من تجارة وغيرها، ويصح إقراره فيما أذن له فيه.
ولا يسلم الصغير أمواله إلا بتحقق شرطين هما البلوغ والرشد لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) فإذا بلغ رشيداً يرفع الحجر عن الصغير بدون الحاجة لحكم القاضي لأن الحجر عليه ثبت بغير حكم القاضي، ويرفع الحجر عن الصغير عند الجمهور بأذن الولي إياه بالتجارة وبلوغه رشيداً. أما إذا بلغ الصغير غير رشيد فلا تسلم إليه أمواله، ويحجر عليه بسبب السفه.
ويحدث البلوغ أما بالإمارات الطبيعية أو بالسن، والعلامات ثلاث مشتركة بين الرجل والمرأة وهي الإنزال (الاحتلام) والإنبات والسن واثنان تختص بهما المرأة الحيض والحبل. وحدد سن البلوغ بالخامسة عشرة لحديث ابن عمر (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، ورآني بلغت). والرشد عند الفقهاء هو صلاح المال، أي توفر الخبرة في إدارة المال واستثماره وحفظه وإصلاحه ويختبر رشد الصبي في الدين والمال. ويشترط تكرار الاختبار مرتين أو أكثر قبل البلوغ وبعده.
والولي هو صاحب السلطة الشرعية التي يتمكن بها من التصرف في مال المحجور عليه من غير توقف على إجازة أحد. وولي المحجور عليه صبياً أو غيره في الأموال هو الأب إن كان موجوداً ولم يكن مجنوناً أو محجوراً عليه. وبذلك تكون الولاية على الصبي والمجنون للأب ، ثم لوصيه من بعده ثم للحاكم. لكن أن جدد الحجر على الشخص بعد بلوغه فالولاية عليه للحاكم، لأن الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم وزواله يفتقد إليه فكذلك النظر في ماله. واتفق الفقهاء على أن الولي يتصرف وجوباً في مال الصبي القاصر بالمصلحة وعدم الضرر لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)، ولا يجوز لولي الصغير أو المجنون أن يتبرع بهبة أو صدقة أو يحابي في شراء أو بيع أو يزيد في النفقة، فإن حدث منه تفريط فإنه يضمن ذلك لأنه مفرط لتصرفه في مال غيره. ويجب على الولي إخراج الزكاة من المال والتجارة به في مواضع الأمن وغلبة السلامة لقول عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة.
ويجوز للولي الإذن للقاصر في التجارة إذا آنس منه الخبرة لتدريبه على طرق المكاسب والأذن بمثابة التوكيل ، فلا ينفك الحجر بالإذن إلا فيما أذن له فيه وليه فقط، وإذا أذن في نوع من التجارة يتقيد المولى عليه بهذا النوع لأن تصرفه جاز بالإذن. ويصح إقرار المميز المأذون بقدر ما أذن له فيه لأن الحجر أنفك عنه فيه، والولي إن كان غنياً لم يجز له الأجر، وإن كان فقيراً جاز له ويحدد الأجر بحسب العرف الشائع لقوله تعالى (ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف).
@محامٍ
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.