واشنطن تحذر «حماس» من انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار في غزة    زلزال يضرب إندونيسيا    ديوان المظالم يحصل على شهادة الهلال الأحمر للسلامة الإسعافية    أمطار غزيرة متوقعة على مناطق جنوب وغرب المملكة.. و"الأرصاد" تحذّر من جريان السيول    الأمم المتحدة تبدأ عملية كبرى لإزالة أنقاض غزة وفتح الطرق الرئيسة أمام الخدمات الحيوية    ابتدائية مصعب بن عمير ببيش تُنفّذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيها    باحثون صينيون يصممون روبوتًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد للعلاج الدقيق    11% من واردات الشعير بالعالم من المملكة    0.85% نمو تداول خلال أسبوع    التوابل والشاي يساعدان في إبطاء الشيخوخة    مفتي روسيا يشيد بجهود المملكة على رعايتها الدائمة لمسلمي روسيا    رصد المذنب C/2025 R2 (SWAN) في سماء الحدود الشمالية    34 قتيلًا و122 جريحًا.. انتهاكات إسرائيلية لوقف النار بغزة    الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الغذائية    خلال الجولة الآسيوية للرئيس الأمريكي.. قمة مرتقبة بين ترمب وكيم جونغ    اختتام منافسات الأسبوع الأول من سباقات الخيل بالرياض    دك شباك الفتح بخماسية.. النصر يغرد وحيداً في صدارة «روشن»    كلاسيكو مرتقب يجمع ليفربول ومانشستر يونايتد    الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7000 ريال.. بدء رفع نسب التوطين ل 4 مهن صحية    إصدار رخصة النشاط الزراعي عبر «نما»    القطان يحتفل بزواج حسن    فتاة تخرج «عجوزاً» بعد ربع قرن على احتجازها    تغريم من يترك الأطفال دون مرافق في المركبة    في رثاء د. عبدالله عمر نصيف    «بوح الثقافي» يكرم الضامن    بيع فرخ شاهين ب119 ألفاً في ثامن ليالي مزاد الصقور    ياغي يؤكد أن تمكين ولي العهد أسهم في مسيرته العملية.. والسواحه: دعم القيادة حقق المنجزات لأبناء وبنات الوطن    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    أمير مكة: المشروع يعكس اهتمام القيادة بتنمية المنطقة    41 ألف شهادة منشأ جديدة    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً    الهلال والنصر يكتسحان الاتفاق والفتح ب«خماسية»    تحفيز الاقتصاد المحلي بجذب الخبرات وتنمية الابتكار والتقنية    الطلب العالمي على النفط يرتفع معززاً بقطاع البتروكيميائيات    «حقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لأطفال جمعية رعاية الأيتام بالرياض    بحضور السواحه.. طلاب "كاليفورنيا بيركلي" يحتفون بياغي    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    خطيب المسجد الحرام: الثبات على الإيمان منّة من الله    أمير القصيم يوجه بإحالة "تبديل الجثمان" إلى النيابة    الاقتصاد السعودي يواصل التنويع والصادرات غير النفطية تتجاوز التوقعات    غرينوود يقود مارسيليا لقمة الدوري الفرنسي    الإعلام الحقوقي.. ضرورة وطنية مُلحّة    أرتيتا ينتقد ال VAR بعد فوز أرسنال على فولهام    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    يايسله يتجاهل أخطاء العثرات    "مجمع الملك سلمان" يشارك في معرض "فرانكفورت الدولي للكتاب"    موسم الدرعية 26/25 ينطلق تحت شعار "عزّك وملفاك"    ترحيل 13725 مخالفا خلال أسبوع    تهنئة أذربيجان بذكرى يوم إعادة الاستقلال    التحالف الإسلامي يطلق المبادرة العسكرية "كفاءة" في الغابون    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الأديب إبراهيم مفتاح    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    جمعية الإعاقة السمعية بجازان تنفذ ورش عمل تدريبية لفئة الصم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية    د. عبدالحق عزوزي يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله    رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يحمي المغفلين... خطأ شائع
نشر في الرياض يوم 19 - 09 - 2024

هل صحيح أنّ القانون لا يحمي المغفلين؟؟ أعتقد أن هذا خطأ شائع، يدل على قلّة الثقافة القانونية لقائلها وناقلها ولمن أخذها دون مناقشتها وفهمها وتحليلها، إذا اعتبرنا أنّ المغفلين يقصد بهم (ذوو الغفلة)
أولا: تحرير المصطلح من هم هؤلاء المغفلين؟؟
قيل إنهم هم جمع مغفل والمغفل هو الشخص غير القادر على التعلم.
وقيل يقصد بذي الغفلة: (الشخص الذي يغبن في معاملته المالية) كما جاء معجم المعاني الجامع والغبن: (هو الزيادة أو النقصان الفاحش في سعر المبيع)
قال النابغة الذبياني في شأن النهي عن التغافل:
احذر ذوي الضغن لا تأمن بوائقهم وإن طلبت فلا تغفل إذا تغافلوا
قال جرير:
أطيعوا فلا الحجاج مبق عليكم ولا جبرئيل ذو الجناحين غافل
وهذا المصطلح (المغفلين) أو ذوي الغفلة أسدى عليه القانون حماية كاملة لأنّ صاحبه يعتبر ناقص الاهلية (incompetence)إذا تتبعنا نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر حديثا نصت المادة (47) على (كل شخص أهل للتصرف ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي).
معنى ذلك أن الكل دون استثناء صالح لأداء الحقوق وتحمل الالتزامات عدا ناقص الاهلية (حماية له) حتى لا تعود عليه معاملاته مع الغير بالضرر.
المادة (48) نظام المعاملات المدنية السعودي (1-الصغير ولوكان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام).
2-يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة)
ذلك يفيد أن الحجر على ذي الغفلة لابد أن يكون مثبتا عن طريق قرار صادر من المحكمة وهنا راع المشرع الشكلية في صدور القرار وفي رفعه عنهم)
المادة (50) من نفس النظام نصت على (إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة ولوليه أو وصيه أو الصغير اجازتها بعد بلوغ سن الرشد)
هذه المادة غطت الحماية القانونية على الصغير المميز تغطية شاملة، ثم بعد ذلك جاء نص المادة (53) من نفس النظام مؤكدا الحماية الواضحة والجلية لذوي الغفلة قالت (تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفهما قبل الحجر عليهما فصحيحة الاّ إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ) وذلك يفيد أن تصرفات ذو الغفلة في حكم تصرفات الصغير المميز من ذلك نصل الى أن تصرفات الصغير المميز القانونية هي:
1-يعتبر الصغير المميز ناقص الاهلية وذلك يعني أنّ ذو الغفلة ناقص الاهلية وليس عدميها.
2-إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحه لولية أو وصية اجازتها أو ابطالها وإذا كانت مضرة له كما للصغير اجازتها او ابطالها اذا بلغ سن الرشد كذلك لذي الغفلة إجازة تصرفه أو ابطاله بعد الافاقة ولولية او وصية ذلك خاصة اذا تمت نتيجة تواطؤ واستغلال لحالته.
3-تصرفات ذو الغفلة قبل صدور نص نظامي يقرر حالته وبعده.
يعتبر تصرفه قبل صدور نص نظامي من المحكمة المختصة صحيح إذا كان نافعا له أمّا إذا كان غير ذلك يخضع لإجازة وليه أو وصيه أو له شخصيا بعد بلوغ سن الرشد، لأنه يفترض العلم بها لأنّ غفلته مشاعه يعرفها الجميع مثله ومثل الصغير المميز وأّمّا إذا صدر نص من المحكمة المختصة فقد وضح أمره وإجازة تصرفاته تخضع لوليه.
4-إذا لجأ (ذو الغفلة) الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته حسب نص المادة (56) من نظام المعاملات المدنية السعودي لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد، وذلك جزائه لاستعماله الطرق الاحتيالية لإبرام العقد لأن المتعاقد الاخر ما كان له أن يبرم العقد معه لولا تلك الطرق الاحتيالية التي استعملها.
كما تظهر الحماية القانونية لذو الغفلة أيضا من خلال نص المادة (83) من هذا النظام، عند ابطال العقد او بطلانه لنقص الاهلية او لانعدامها لا يلزم أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة فقط بسبب تنفيذ العقد.
وأيضا حمى المشرع ناقص الاهلية بموجب نص المادة (68) من نفس النظام (اذا أستغل أحد الطرفين ضعفا ظاهرا أو حاجه ملحة من المتعاقد الأخر لحقه منها غبن للمحكمة بناء على المتعاقد الأخر ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من الالتزامات أو تبطل العقد) بمعنى استغلال حالة غفلة أحد طرفي العقد ومحاولة التكسب والاثراء بلا سبب على حساب الطرف الأخر.
حماية الشريعة الإسلامية لمن لا يحسن التعامل مع الناس لعلة أصابته: -
قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمر وكان رجلا قد أصيب في راسه أمه وكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغبن في البيع وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا أبتعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فامسك وإن سخط فأردد (حماية له من خداع الناس)
أمّا قصة القاضي الأمريكي (حيث خطرت لمتشرد في شوارع مدينة نيويورك الامريكية فكرة جهنمية، حيث قام بنشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يقول إذا أردت أن تكون ثريا خلال فترة وجيزة أرسل واحد دولار للعنوان التالي وكتب صندوق بريد تبعة، ثم ما لبث الاً أن انهالت عليه الفلوس كالمطر حتى صار ثريا جدا، ثم بعد ذلك نشر إعلانا أخر يقول (كيف تكون ثرّيّا)، رفع عليه أثر ذلك كل من دفع له دولار دعوى قضائية تطلبه برد المال الى أهله هنا رد القاضي ناظر القضية بأن القانون لا يحمي المغفلين)
نخلص من ذلك أن هناك فرقا كبيراً بين المغفل والغافل، عرّفنا المغفل سابقا أمّا الغافل فهو المتحجج بعدم العلم بالقانون والجاهل به وهذا لا يحميه القانون أو النظام.
وحسب القاعدة الفقهية (لا يعذر أحد بجهله بالقانون) خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.