سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يحمي المغفلين... خطأ شائع
نشر في الرياض يوم 19 - 09 - 2024

هل صحيح أنّ القانون لا يحمي المغفلين؟؟ أعتقد أن هذا خطأ شائع، يدل على قلّة الثقافة القانونية لقائلها وناقلها ولمن أخذها دون مناقشتها وفهمها وتحليلها، إذا اعتبرنا أنّ المغفلين يقصد بهم (ذوو الغفلة)
أولا: تحرير المصطلح من هم هؤلاء المغفلين؟؟
قيل إنهم هم جمع مغفل والمغفل هو الشخص غير القادر على التعلم.
وقيل يقصد بذي الغفلة: (الشخص الذي يغبن في معاملته المالية) كما جاء معجم المعاني الجامع والغبن: (هو الزيادة أو النقصان الفاحش في سعر المبيع)
قال النابغة الذبياني في شأن النهي عن التغافل:
احذر ذوي الضغن لا تأمن بوائقهم وإن طلبت فلا تغفل إذا تغافلوا
قال جرير:
أطيعوا فلا الحجاج مبق عليكم ولا جبرئيل ذو الجناحين غافل
وهذا المصطلح (المغفلين) أو ذوي الغفلة أسدى عليه القانون حماية كاملة لأنّ صاحبه يعتبر ناقص الاهلية (incompetence)إذا تتبعنا نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر حديثا نصت المادة (47) على (كل شخص أهل للتصرف ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي).
معنى ذلك أن الكل دون استثناء صالح لأداء الحقوق وتحمل الالتزامات عدا ناقص الاهلية (حماية له) حتى لا تعود عليه معاملاته مع الغير بالضرر.
المادة (48) نظام المعاملات المدنية السعودي (1-الصغير ولوكان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام).
2-يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة)
ذلك يفيد أن الحجر على ذي الغفلة لابد أن يكون مثبتا عن طريق قرار صادر من المحكمة وهنا راع المشرع الشكلية في صدور القرار وفي رفعه عنهم)
المادة (50) من نفس النظام نصت على (إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة ولوليه أو وصيه أو الصغير اجازتها بعد بلوغ سن الرشد)
هذه المادة غطت الحماية القانونية على الصغير المميز تغطية شاملة، ثم بعد ذلك جاء نص المادة (53) من نفس النظام مؤكدا الحماية الواضحة والجلية لذوي الغفلة قالت (تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفهما قبل الحجر عليهما فصحيحة الاّ إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ) وذلك يفيد أن تصرفات ذو الغفلة في حكم تصرفات الصغير المميز من ذلك نصل الى أن تصرفات الصغير المميز القانونية هي:
1-يعتبر الصغير المميز ناقص الاهلية وذلك يعني أنّ ذو الغفلة ناقص الاهلية وليس عدميها.
2-إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحه لولية أو وصية اجازتها أو ابطالها وإذا كانت مضرة له كما للصغير اجازتها او ابطالها اذا بلغ سن الرشد كذلك لذي الغفلة إجازة تصرفه أو ابطاله بعد الافاقة ولولية او وصية ذلك خاصة اذا تمت نتيجة تواطؤ واستغلال لحالته.
3-تصرفات ذو الغفلة قبل صدور نص نظامي يقرر حالته وبعده.
يعتبر تصرفه قبل صدور نص نظامي من المحكمة المختصة صحيح إذا كان نافعا له أمّا إذا كان غير ذلك يخضع لإجازة وليه أو وصيه أو له شخصيا بعد بلوغ سن الرشد، لأنه يفترض العلم بها لأنّ غفلته مشاعه يعرفها الجميع مثله ومثل الصغير المميز وأّمّا إذا صدر نص من المحكمة المختصة فقد وضح أمره وإجازة تصرفاته تخضع لوليه.
4-إذا لجأ (ذو الغفلة) الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته حسب نص المادة (56) من نظام المعاملات المدنية السعودي لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد، وذلك جزائه لاستعماله الطرق الاحتيالية لإبرام العقد لأن المتعاقد الاخر ما كان له أن يبرم العقد معه لولا تلك الطرق الاحتيالية التي استعملها.
كما تظهر الحماية القانونية لذو الغفلة أيضا من خلال نص المادة (83) من هذا النظام، عند ابطال العقد او بطلانه لنقص الاهلية او لانعدامها لا يلزم أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة فقط بسبب تنفيذ العقد.
وأيضا حمى المشرع ناقص الاهلية بموجب نص المادة (68) من نفس النظام (اذا أستغل أحد الطرفين ضعفا ظاهرا أو حاجه ملحة من المتعاقد الأخر لحقه منها غبن للمحكمة بناء على المتعاقد الأخر ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من الالتزامات أو تبطل العقد) بمعنى استغلال حالة غفلة أحد طرفي العقد ومحاولة التكسب والاثراء بلا سبب على حساب الطرف الأخر.
حماية الشريعة الإسلامية لمن لا يحسن التعامل مع الناس لعلة أصابته: -
قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمر وكان رجلا قد أصيب في راسه أمه وكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغبن في البيع وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا أبتعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فامسك وإن سخط فأردد (حماية له من خداع الناس)
أمّا قصة القاضي الأمريكي (حيث خطرت لمتشرد في شوارع مدينة نيويورك الامريكية فكرة جهنمية، حيث قام بنشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يقول إذا أردت أن تكون ثريا خلال فترة وجيزة أرسل واحد دولار للعنوان التالي وكتب صندوق بريد تبعة، ثم ما لبث الاً أن انهالت عليه الفلوس كالمطر حتى صار ثريا جدا، ثم بعد ذلك نشر إعلانا أخر يقول (كيف تكون ثرّيّا)، رفع عليه أثر ذلك كل من دفع له دولار دعوى قضائية تطلبه برد المال الى أهله هنا رد القاضي ناظر القضية بأن القانون لا يحمي المغفلين)
نخلص من ذلك أن هناك فرقا كبيراً بين المغفل والغافل، عرّفنا المغفل سابقا أمّا الغافل فهو المتحجج بعدم العلم بالقانون والجاهل به وهذا لا يحميه القانون أو النظام.
وحسب القاعدة الفقهية (لا يعذر أحد بجهله بالقانون) خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.