نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد «سن الرشد»..العمر أم البلوغ؟
نشر في الرياض يوم 20 - 08 - 2010

لا يزال موضوع عدم تحديد سن الرشد أو الأهلية للفتى والفتاة في المملكة يثير العديد من الإشكالات القانونية والحقوقية، فأحياناً يعتبر الطفل راشداً وأحياناً أخرى يعتبر قاصراً، في ظل عدم توحيد سن الرشد المعتبر الذي على أساسه يمكن اعتبار الفرد مكلفاً صالحاً لاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات أياً كان نوعها.
وقد اختلفت وجهات النظر حول هذه المسألة ما بين نظرة القضاء الذي يرى أن سن الرشد هو 18 عاماً، وهو ما يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي ترى "البلوغ" بتحقق علامات خشونة الصوت وظهور شعر العانة وخلافه، هو دلالة على وصول الفرد إلى العمر الذي يؤهله لاكتساب الحقوق.
ويستند القضاء على تحديد سن 18 عاماً للرشد، على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها المملكة عام 1996م، واعتبرتها مصدراً شرعياً في القانون الوطني، والتي تضمنت مادتها الأولى أن "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة هو طفل ما لم يبلغ سن الرشد".
د.الغيث:مطالبات لجنة حقوق الطفل غير مقبولة.. والحسم ب«التكليف الشرعي»
تحت الولاية
يقول "خالد الفاخري" عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن الوضع في المملكة قائم على اعتبار الشخص راشداً مميزاً مدركاً لأفعاله محاسباً عليها قانونياً بظهور علامات البلوغ، والتي قد تظهر لطفل عمره لا يتجاوز 13 عاماً، كما أن المطلع للشروط التي تفرضها بعض الجهات والتي تتطلب تحديد العمر أن هناك اختلافاً في تحديد سن الرشد من جهة إلى أخرى، ودليل ذلك ما يوجد في بعض الأنظمة كنظام المرور مثلاً، والذي أوضح في مادته 36 شرطاً للحصول على رخصة القيادة ومنها إتمام سن 18 عاماً لكي يتمكن الفرد من الحصول عليها، وما دون هذا العمر لا يمنح إلا تصريح قيادة مؤقت يستخرج بموافقة ولي الأمر، على اعتبار أنه لا يزال صغيراً، مضيفاً: كما أن السن المطلوب لمن يرغب في استخراج جواز السفر يختلف، فيلزم لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً حضور ولي الأمر للموافقة، ونفس الحال ينطبق لمن يرغب السفر للخارج، فيلزم إحضار ورقة من ولي الأمر للسماح له بالسفر، مما يعني أنه غير قادر على إجراء معاملاته الشخصية إلا بوجود الولي، والذي يعني وجوده أن هناك قيوداً على الشخصية الطبيعية للفرد، وإشارة واضحة على أنهم لازالوا تحت الولاية، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية في مادته الأولى عرّفت الصغير بأنه من لم يبلغ سن الرشد، وعرفت سن الرشد بأنه تمام السنة 18 من العمر، كما عرف نظام العمل الحدث بأنه هو الشخص الذي أتم 15 من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، واشترط لتمكينه من العمل إحضار موافقة ولي الأمر، في المقابل نلحظ انه يتم محاسبة الحدث وتحميله المسؤولية الكاملة التي يعاقب بموجبها عند ارتكابه لفعل جنائي قتل أو سرقة ، وهنا يبرز تساؤل: لماذا نحاسب على الأفعال السلبية ونحمل صاحبها تبعاتها ونضع قيوداً على أفعاله الأخرى والتي قد لا تحمله أي التزامات؟.
د.مفلح القحطاني
تعديل وتوحيد
ويدعو "الفاخري" إلى ضرورة سرعة تحرك الجهات ذات العلاقة بوضع تعريف للطفل يُلتزم به في جميع التعاملات، كما يجب تعديل وتوحيد ما هو موجود من اختلافات في تحديد سن الرشد، والموجود في شروط الحصول على بعض الخدمات، والتي يختلف فيها السن المعتبرة للتكاليف الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار دائماً أن تكون تصرفات الشخص من هو دون سن الرشد صحيحة إذا كانت نافعة له، وعلى العكس تكون باطلة إذا كانت تصرفاته ضارة له، أما تصرفاته التي تكون دائرة ما بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال متى ما كان الإبطال لمصلحة القاصر.
د.القحطاني: 18 عاماً أنسب
تفاصيل متناقضة
ويوضح "د.مفلح القحطاني" رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التفاصيل المتناقضة في الأنظمة بهذا الشأن، ففيما يتعلق بالعمل في التجارة والتعامل مع البنوك فالعبرة بسن 18 عاماً، وتوجد سن أخرى للعمل كموظف عام حددته المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية 17 عاماً، ولا توجد سن محددة لأهلية الزواج، علماً أنه قد سجلت حالات موافقة على زواج صغيرات في سن العاشرة وأدنى منه وأعلى قليلاً، وذلك على أزواج بعمر آبائهن وأجدادهن، مؤكداً على أن مفتي عام المملكة أجاز مؤخراً زواج من هن دون سن ال18 عاماً، وتناقلت ذلك وسائل الإعلام المحلية، حيث جاء ذلك خلال محاضرة له ألقاها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ذكر فيها: "نسمع كثيراً في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة، يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سن ال15 أو دونه، فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو ال12عاماً فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها".
الفاخري:أنظمتنا متناقضة!
المسؤولية الجنائية
وفيما يتعلق بسن الأهلية أو بمعنى أدق "سن المسؤولية الجنائية"، والتي تخص الجرائم والعقوبات التي تصدر عن الحدث، قال "د.القحطاني": إن المسألة غير محددة والمحاكم تتجه للأخذ بسن 15 عاماً، وهذا وضع معوق لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في المجال الداخلي في المملكة، ولعل الأنسب الأخذ بما حددته المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها وهو سن ال 18عاماً وتعميمه على كل الحالات السابقة، على اعتبار أن القوانين الوطنية لم تحدد سناً آخر من جهة، وعلى أساس أن هناك قراراً لمجلس الشورى السابق في المملكة أخذ بسن 18 عاماً من جهة ثانية، مشيراً إلى أن ما حددته المادة الأولى فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية والتي حددت سن الرشد بتمام 18 من العمر، وهو ما أقرته أيضاً المادة (41) من نظام الإقامة، إذ اعتبرت القاصر هو من لم يبلغ سن 18 عاماً.
المحامي خالد الفاخري
سن العمل
ويرى "د.القحطاني" أن حقوق الطفل في المملكة نظمت العديد من القواعد النظامية كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل، بل وتشمل العديد من أوجه حماية الأحداث في هذا المجال، لافتاً إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت بتوحيد سن الرشد أو الأهلية في المملكة، معتبرة إمكانية سن 18 سناً للأهلية في المسائل الجنائية مثل توقيع العقوبة وقضايا الأحداث، أو المسائل المدنية مثل الاشتغال بالتجارة وإبرام العقود، أو الإدارية مثل سن التقدم للوظيفة العامة.
عقوبة القتل
عدم تحديد سن موحدة للرشد في المملكة جعل الكثير من الأحداث ممن لم يبلغوا سن 18 تطبق بحقهم عقوبة القتل باعتبارهم بالغين، بغض النظر عن أعمارهم، رغم أن المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها المملكة، تتضمن ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة (الإعدام) أو السجن مدى الحياة، بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، وهذا ما جعل جهات حقوقية خارجية مثل "منظمة العفو الدولية" و"منظمة هيومن رايتس ووتش"، وجهات داخلية مثل "لجنة حقوق الطفل السعودية" تطالب الدولة بمراجعة تشريعاتها لإلغاء الحكم بالإعدام أو بالعقاب البدني على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة، بناءً على تقدير القاضي وحده، وتعديل القوانين لتمنع الحكم بأي عقاب بدني على الأشخاص المجردين من حريتهم ممن هم تحت 18 عاماً، وقد سجلت لجنة حقوق الطفل في تقاريرها حالات جلد تمت دون محاكمة لأطفال مشتبه في ارتكابهم الرذيلة، كما لاحظت أن العقاب البدني مسموح به قانوناً، ويمكن الحكم به في النظام العقابي، وأوصت اللجنة السعودية باتخاذ الإجراءات التشريعية لحظر كافة أشكال العقاب البدني في جميع السياقات.
حدث وفتاة
ويطلق "د.عيسى الغيث" القاضي بوزارة العدل قانونياً على من لم يبلغ 18 عاماً بأنه حدث من الذكور، وأما الإناث فتسمى فتاة حتى عمر 21 عاماً، مضيفاً: "يوقف الحدث في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليست للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، وإذا بلغ 18 سنة هجرياً قمرياً فينقل إلى سجن الرجال التابع لوزارة الداخلية، وتكون محاكمته في المحكمة"، لافتاً إلى أنه بالنسبة للفتاة فتوقف في "مؤسسة رعاية الفتيات" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليست للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، وإذا بلغت 21 سنة هجرياً قمرياً فتنقل إلى سجن النساء التابع لوزارة الداخلية، وتكون محاكمتها في الدار حتى 30 سنة، وبعدها في المحكمة.
مطالبة غير مقبولة
ويعتبر "د.الغيث" مطالبة لجنة حقوق الطفل غير مقبولة شرعاً؛ لأن الشريعة الإسلامية ترتب المسؤولية على الذكر والأنثى عند التكليف الشرعي، وهو بالبلوغ والعقل، والبلوغ له علاماته الشرعية المعروفة، وحده الأعلى 15 سنة، ولذا من بلغ هذا السن وهو عاقل بمعنى غير مجنون، فيسري عليه الحكم الشرعي، ويشمله القتل والعقاب البدني، مشيراً إلى أنه قد يحكم الحدث دون 18 عاماً بالقتل والعقوبة البدنية بالحبس والجلد وغيرهما من العقوبات إذا كان مكلفاً "بالغ عاقل"، أو بدائل السجون المناسبة والمتفق عليها مع جهات التنفيذ، وينفذ الحكم، موضحاً أن العقاب البدني يتضمن في الغالب نوعين "سالب" وهو الحبس، و"موجب" وهو الجلد، وينفذ الحبس والجلد بطريقة عادية في دار الملاحظة للذكور ودار الرعاية للإناث، مؤكداً أن هناك قضاة مخصصين لقضاء الأحداث والفتيات في دورهما، وذلك حماية لهم وحفظاً لخصوصيتهم العمرية والنفسية.
عقوبات بديلة
وكشفت دراسة أعدها أحد القضاة في "رأس تنورة" أن نحو (98 %) من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة، وأنه لو طبقت هذه العقوبات حقاً لخف حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة نحو 100 ألف ريال سنوياً، تشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب الحراسات والمأكل والمشرب والكسوة، لذا يشجع "د.الغيث" على انتهاج هذا التوجه لكنه يوضح أن البدائل عن السجن والجلد لا تكون إلا بشرطين: ألا تكون الجريمة من القضايا الكبرى، وألا يكون من أرباب السوابق، بعد ذلك لا بد أن تكون البدائل معقولة ومقبولة ومصدقة من محكمة التمييز، ومنسقاً في تنفيذها مع جهات الاختصاص، داعياً إلى وضع دليل استرشادي للبدائل بحيث يسهل المهمة لجميع جهات القضاء والتنفيذ، ولتلافي اجتهادات البعض غير المناسبة، مؤكداً أن هناك أمراً سامياً كريماً بالحكم بالبدائل، ولكنه لم يتم تفعيله؛ بسبب عدم وضع الآليات المناسبة من الجهات التنفيذية.
نظام شامل
ويدعو "د.الغيث" إلى إصدار نظام شامل كنظام الإجراءات الجزائية يكون خاصاً بالبدائل، بحيث يبدأ من المدعي العام عبر مطالبته بالبدائل، ويمر بالقاضي عبر الحكم به المبني على نصوص نظامية ونوعيات محددة من البدائل ومناسبة عبر لائحة تنفيذية، وانتهاءً بالجهات التنفيذية وطريقة التطبيق، موضحاً أنه عند عدم تحقيق هذا المقترح فسيقف الأمر على اجتهادات فردية ولن يتحقق هدف الأمر السامي الكريم الذي أوصى بتحقيق هذه البدائل، لافتاً إلى أن البدائل لها أنواع شتى، مثل أن يحكم عليه بحفظ شيء من القرآن أو تقديم خدمة اجتماعية أو فعل تربوي يحسِّن من أخلاقه وسلوكه، ولكن الصعوبة حالياً تكمن في التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.