أمير الرياض ونائبه يتابعان عمل لجان استضافة العالقين الخليجيين    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    نائب أمير الشرقية: الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة أولوية في العمل الأمني والوقائي    حملة "الجود منا وفينا" تسجّل أرقامًا قياسية في أربع مناطق بالمملكة    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    أزمة إيران تهدد بأسوأ اضطراب في صادرات الغاز المسال الخليجية    «الرئاسي اليمني» يدين الهجمات الإيرانية    موجة ضربات جديدة لإيران بعد مقتل خامنئي    ارتفاع أسعار تأمين السفن بالخليج ومضيق هرمز 50 %    وزير الدفاع يبحث مع نظيريه القطري والكويتي الاعتداءات الإيرانية    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    رسمياً.. تأجيل ثمن نهائي نخبة آسيا و«آسيا 2»    سلمان بن سلطان: الدفاع المدني جاهزية عالية وسرعة استجابة    دارة الملك عبدالعزيز توثّق سِيَر أئمة وملوك المملكة    مؤتمر الاتصال الرقمي يناقش التحديات المستقبلية    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    موسكو تحذر من انزلاق عالمي خطير.. زيلينسكي يرحب بفكرة تسليح أوكرانيا نووياً    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    متحف البحر الأحمر.. مشهد ثقافي من عمق التاريخ    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    وفد خليجي يطلع على التجربة العمرانية السعودية    تعليق بورصات الكويت والإمارات    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    أسرار المائدة الرمضانية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    خبيئة أثرية نادرة في الأقصر    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    فريق أثر 2030 التطوعي ينفذ مبادرة "سفرة أثر" لإفطار صائم، في حديقة واجهة صبيا،    ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات في المنطقة    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1,100) سلة غذائية في مدينة بودغوريتسا في الجبل الأسود    خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين    الأربش يقيم مأدبة سحور    فعلتها هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة.. عربة كهربائية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    تحديد 60 مخالفة لنظام إمدادات الطاقة في المناطق الإدارية والصناعية بالمملكة    النصر يستعيد الصدارة بثلاثية الفيحاء في دوري روشن للمحترفين    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    جمعية تعظيم تواصل جهودها في عمارة مساجد مكة وتكثّف أعمال العناية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد «سن الرشد»..العمر أم البلوغ؟
نشر في الرياض يوم 20 - 08 - 2010

لا يزال موضوع عدم تحديد سن الرشد أو الأهلية للفتى والفتاة في المملكة يثير العديد من الإشكالات القانونية والحقوقية، فأحياناً يعتبر الطفل راشداً وأحياناً أخرى يعتبر قاصراً، في ظل عدم توحيد سن الرشد المعتبر الذي على أساسه يمكن اعتبار الفرد مكلفاً صالحاً لاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات أياً كان نوعها.
وقد اختلفت وجهات النظر حول هذه المسألة ما بين نظرة القضاء الذي يرى أن سن الرشد هو 18 عاماً، وهو ما يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي ترى "البلوغ" بتحقق علامات خشونة الصوت وظهور شعر العانة وخلافه، هو دلالة على وصول الفرد إلى العمر الذي يؤهله لاكتساب الحقوق.
ويستند القضاء على تحديد سن 18 عاماً للرشد، على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها المملكة عام 1996م، واعتبرتها مصدراً شرعياً في القانون الوطني، والتي تضمنت مادتها الأولى أن "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة هو طفل ما لم يبلغ سن الرشد".
د.الغيث:مطالبات لجنة حقوق الطفل غير مقبولة.. والحسم ب«التكليف الشرعي»
تحت الولاية
يقول "خالد الفاخري" عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن الوضع في المملكة قائم على اعتبار الشخص راشداً مميزاً مدركاً لأفعاله محاسباً عليها قانونياً بظهور علامات البلوغ، والتي قد تظهر لطفل عمره لا يتجاوز 13 عاماً، كما أن المطلع للشروط التي تفرضها بعض الجهات والتي تتطلب تحديد العمر أن هناك اختلافاً في تحديد سن الرشد من جهة إلى أخرى، ودليل ذلك ما يوجد في بعض الأنظمة كنظام المرور مثلاً، والذي أوضح في مادته 36 شرطاً للحصول على رخصة القيادة ومنها إتمام سن 18 عاماً لكي يتمكن الفرد من الحصول عليها، وما دون هذا العمر لا يمنح إلا تصريح قيادة مؤقت يستخرج بموافقة ولي الأمر، على اعتبار أنه لا يزال صغيراً، مضيفاً: كما أن السن المطلوب لمن يرغب في استخراج جواز السفر يختلف، فيلزم لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً حضور ولي الأمر للموافقة، ونفس الحال ينطبق لمن يرغب السفر للخارج، فيلزم إحضار ورقة من ولي الأمر للسماح له بالسفر، مما يعني أنه غير قادر على إجراء معاملاته الشخصية إلا بوجود الولي، والذي يعني وجوده أن هناك قيوداً على الشخصية الطبيعية للفرد، وإشارة واضحة على أنهم لازالوا تحت الولاية، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية في مادته الأولى عرّفت الصغير بأنه من لم يبلغ سن الرشد، وعرفت سن الرشد بأنه تمام السنة 18 من العمر، كما عرف نظام العمل الحدث بأنه هو الشخص الذي أتم 15 من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، واشترط لتمكينه من العمل إحضار موافقة ولي الأمر، في المقابل نلحظ انه يتم محاسبة الحدث وتحميله المسؤولية الكاملة التي يعاقب بموجبها عند ارتكابه لفعل جنائي قتل أو سرقة ، وهنا يبرز تساؤل: لماذا نحاسب على الأفعال السلبية ونحمل صاحبها تبعاتها ونضع قيوداً على أفعاله الأخرى والتي قد لا تحمله أي التزامات؟.
د.مفلح القحطاني
تعديل وتوحيد
ويدعو "الفاخري" إلى ضرورة سرعة تحرك الجهات ذات العلاقة بوضع تعريف للطفل يُلتزم به في جميع التعاملات، كما يجب تعديل وتوحيد ما هو موجود من اختلافات في تحديد سن الرشد، والموجود في شروط الحصول على بعض الخدمات، والتي يختلف فيها السن المعتبرة للتكاليف الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار دائماً أن تكون تصرفات الشخص من هو دون سن الرشد صحيحة إذا كانت نافعة له، وعلى العكس تكون باطلة إذا كانت تصرفاته ضارة له، أما تصرفاته التي تكون دائرة ما بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال متى ما كان الإبطال لمصلحة القاصر.
د.القحطاني: 18 عاماً أنسب
تفاصيل متناقضة
ويوضح "د.مفلح القحطاني" رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التفاصيل المتناقضة في الأنظمة بهذا الشأن، ففيما يتعلق بالعمل في التجارة والتعامل مع البنوك فالعبرة بسن 18 عاماً، وتوجد سن أخرى للعمل كموظف عام حددته المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية 17 عاماً، ولا توجد سن محددة لأهلية الزواج، علماً أنه قد سجلت حالات موافقة على زواج صغيرات في سن العاشرة وأدنى منه وأعلى قليلاً، وذلك على أزواج بعمر آبائهن وأجدادهن، مؤكداً على أن مفتي عام المملكة أجاز مؤخراً زواج من هن دون سن ال18 عاماً، وتناقلت ذلك وسائل الإعلام المحلية، حيث جاء ذلك خلال محاضرة له ألقاها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ذكر فيها: "نسمع كثيراً في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة، يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سن ال15 أو دونه، فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو ال12عاماً فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها".
الفاخري:أنظمتنا متناقضة!
المسؤولية الجنائية
وفيما يتعلق بسن الأهلية أو بمعنى أدق "سن المسؤولية الجنائية"، والتي تخص الجرائم والعقوبات التي تصدر عن الحدث، قال "د.القحطاني": إن المسألة غير محددة والمحاكم تتجه للأخذ بسن 15 عاماً، وهذا وضع معوق لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في المجال الداخلي في المملكة، ولعل الأنسب الأخذ بما حددته المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها وهو سن ال 18عاماً وتعميمه على كل الحالات السابقة، على اعتبار أن القوانين الوطنية لم تحدد سناً آخر من جهة، وعلى أساس أن هناك قراراً لمجلس الشورى السابق في المملكة أخذ بسن 18 عاماً من جهة ثانية، مشيراً إلى أن ما حددته المادة الأولى فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية والتي حددت سن الرشد بتمام 18 من العمر، وهو ما أقرته أيضاً المادة (41) من نظام الإقامة، إذ اعتبرت القاصر هو من لم يبلغ سن 18 عاماً.
المحامي خالد الفاخري
سن العمل
ويرى "د.القحطاني" أن حقوق الطفل في المملكة نظمت العديد من القواعد النظامية كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل، بل وتشمل العديد من أوجه حماية الأحداث في هذا المجال، لافتاً إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت بتوحيد سن الرشد أو الأهلية في المملكة، معتبرة إمكانية سن 18 سناً للأهلية في المسائل الجنائية مثل توقيع العقوبة وقضايا الأحداث، أو المسائل المدنية مثل الاشتغال بالتجارة وإبرام العقود، أو الإدارية مثل سن التقدم للوظيفة العامة.
عقوبة القتل
عدم تحديد سن موحدة للرشد في المملكة جعل الكثير من الأحداث ممن لم يبلغوا سن 18 تطبق بحقهم عقوبة القتل باعتبارهم بالغين، بغض النظر عن أعمارهم، رغم أن المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها المملكة، تتضمن ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة (الإعدام) أو السجن مدى الحياة، بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، وهذا ما جعل جهات حقوقية خارجية مثل "منظمة العفو الدولية" و"منظمة هيومن رايتس ووتش"، وجهات داخلية مثل "لجنة حقوق الطفل السعودية" تطالب الدولة بمراجعة تشريعاتها لإلغاء الحكم بالإعدام أو بالعقاب البدني على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة، بناءً على تقدير القاضي وحده، وتعديل القوانين لتمنع الحكم بأي عقاب بدني على الأشخاص المجردين من حريتهم ممن هم تحت 18 عاماً، وقد سجلت لجنة حقوق الطفل في تقاريرها حالات جلد تمت دون محاكمة لأطفال مشتبه في ارتكابهم الرذيلة، كما لاحظت أن العقاب البدني مسموح به قانوناً، ويمكن الحكم به في النظام العقابي، وأوصت اللجنة السعودية باتخاذ الإجراءات التشريعية لحظر كافة أشكال العقاب البدني في جميع السياقات.
حدث وفتاة
ويطلق "د.عيسى الغيث" القاضي بوزارة العدل قانونياً على من لم يبلغ 18 عاماً بأنه حدث من الذكور، وأما الإناث فتسمى فتاة حتى عمر 21 عاماً، مضيفاً: "يوقف الحدث في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليست للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، وإذا بلغ 18 سنة هجرياً قمرياً فينقل إلى سجن الرجال التابع لوزارة الداخلية، وتكون محاكمته في المحكمة"، لافتاً إلى أنه بالنسبة للفتاة فتوقف في "مؤسسة رعاية الفتيات" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليست للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، وإذا بلغت 21 سنة هجرياً قمرياً فتنقل إلى سجن النساء التابع لوزارة الداخلية، وتكون محاكمتها في الدار حتى 30 سنة، وبعدها في المحكمة.
مطالبة غير مقبولة
ويعتبر "د.الغيث" مطالبة لجنة حقوق الطفل غير مقبولة شرعاً؛ لأن الشريعة الإسلامية ترتب المسؤولية على الذكر والأنثى عند التكليف الشرعي، وهو بالبلوغ والعقل، والبلوغ له علاماته الشرعية المعروفة، وحده الأعلى 15 سنة، ولذا من بلغ هذا السن وهو عاقل بمعنى غير مجنون، فيسري عليه الحكم الشرعي، ويشمله القتل والعقاب البدني، مشيراً إلى أنه قد يحكم الحدث دون 18 عاماً بالقتل والعقوبة البدنية بالحبس والجلد وغيرهما من العقوبات إذا كان مكلفاً "بالغ عاقل"، أو بدائل السجون المناسبة والمتفق عليها مع جهات التنفيذ، وينفذ الحكم، موضحاً أن العقاب البدني يتضمن في الغالب نوعين "سالب" وهو الحبس، و"موجب" وهو الجلد، وينفذ الحبس والجلد بطريقة عادية في دار الملاحظة للذكور ودار الرعاية للإناث، مؤكداً أن هناك قضاة مخصصين لقضاء الأحداث والفتيات في دورهما، وذلك حماية لهم وحفظاً لخصوصيتهم العمرية والنفسية.
عقوبات بديلة
وكشفت دراسة أعدها أحد القضاة في "رأس تنورة" أن نحو (98 %) من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة، وأنه لو طبقت هذه العقوبات حقاً لخف حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة نحو 100 ألف ريال سنوياً، تشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب الحراسات والمأكل والمشرب والكسوة، لذا يشجع "د.الغيث" على انتهاج هذا التوجه لكنه يوضح أن البدائل عن السجن والجلد لا تكون إلا بشرطين: ألا تكون الجريمة من القضايا الكبرى، وألا يكون من أرباب السوابق، بعد ذلك لا بد أن تكون البدائل معقولة ومقبولة ومصدقة من محكمة التمييز، ومنسقاً في تنفيذها مع جهات الاختصاص، داعياً إلى وضع دليل استرشادي للبدائل بحيث يسهل المهمة لجميع جهات القضاء والتنفيذ، ولتلافي اجتهادات البعض غير المناسبة، مؤكداً أن هناك أمراً سامياً كريماً بالحكم بالبدائل، ولكنه لم يتم تفعيله؛ بسبب عدم وضع الآليات المناسبة من الجهات التنفيذية.
نظام شامل
ويدعو "د.الغيث" إلى إصدار نظام شامل كنظام الإجراءات الجزائية يكون خاصاً بالبدائل، بحيث يبدأ من المدعي العام عبر مطالبته بالبدائل، ويمر بالقاضي عبر الحكم به المبني على نصوص نظامية ونوعيات محددة من البدائل ومناسبة عبر لائحة تنفيذية، وانتهاءً بالجهات التنفيذية وطريقة التطبيق، موضحاً أنه عند عدم تحقيق هذا المقترح فسيقف الأمر على اجتهادات فردية ولن يتحقق هدف الأمر السامي الكريم الذي أوصى بتحقيق هذه البدائل، لافتاً إلى أن البدائل لها أنواع شتى، مثل أن يحكم عليه بحفظ شيء من القرآن أو تقديم خدمة اجتماعية أو فعل تربوي يحسِّن من أخلاقه وسلوكه، ولكن الصعوبة حالياً تكمن في التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.