تراجع أسعار الذهب    روسيا مستعدة للتعويض عن نقص موارد الطاقة لدى الصين    منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    القيادة تهنئ الرئيس الجنرال تو لام بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية    أمير المدينة: دعم القيادة يقود نهضة صناعية في الجبيل وينبع    467.7 مليار تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة    أمانة جدة تصادر 3 آلاف قطعة ملابس وملصقات مقلدة    تكريم رجل أمن لإنقاذه حياة آخرين في حريق عنيزة    15 سفينة حربية و10 آلاف عنصر لتنفيذ العملية.. واشنطن تنشر قوة بحرية لحصار الموانئ    أكد أن التهديدات تؤدي للتعقيد.. الرئيس الإيراني: تشدد واشنطن حال دون التوصل لاتفاق    دعت لمنع تصعيد جديد.. الصين تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار    السفير الأذربيجاني يزور «الرياض»    سعود بن بندر يستعرض أعمال «تجارة الشرقية»    في روشن.. القادسية يقتنص تعادلاً مثيراً من الشباب    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. «الريمونتادا».. أمل ريال مدريد أمام بايرن.. وآرسنال لتأكيد التأهل    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. النصر يستقبل الاتفاق لتعزيز الصدارة    ولي العهد يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الإستراتيجية    تطور في بناء منظومة ترتكز على سياسات ناضجة.. السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية    تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لعامين.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال    أمانة العاصمة المقدسة تنظم حملة لضبط "الفود ترك"    رئيس ديوان المظالم يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    إلى أين تتجه بوصلة الإدارة المدرسية؟    20 ألف ريال غرامة الدخول دون تصريح.. 100 ألف ريال عقوبة نقل وإيواء المخالفين في الحج    نائب أمير القصيم: قطاع النقل الجوي يشهد تطورات    تسريع إنجاز أول مدرسة للموهوبين في الطائف    ناصر القصبي في دراما تاريخية توثق «رحلات التجار»    هل الملعقة الذهبية مؤشر للنجاح؟    عبدالله عبود: روح متعددة الأبعاد في «هجير»    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية    استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    إطلاق المسح الصحي الوطني للسكان    ضبط مقيم قام بنشر إعلانات تصاريح دخول المشاعر وتقديم خدمات حج وهمية    المملكة توزّع 29.000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة    المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا    تعادل مثير بين القادسية والشباب    مجتمع وصل ينظم جلسة تناقش تحول الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر    مركز الملك فيصل يطلق «كرسي الكتاب العربي» لدراسة تاريخه وتطوير مجالاته    55 مولودًا في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد    في الدقيقة 120.. الاتحاد يطيح بالوحدة الإماراتي ويضرب موعداً مع ماتشيدا الياباني    ضربة قوية لوسط القادسية.. انتهاء موسم محترف الفريق ومنح الفرصة لأوتافيو    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    ترقية 1935 من منسوبي الأمن العام وحرس الحدود    رمزية بنت جبيل تختبر الهدنة انطلاق أول مفاوضات لبنانية إسرائيلية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    أمير جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    غرفة بيشة تنظّم لقاءً لبحث تحديات وفرص قطاع الأعمال مع فرع «الموارد البشرية» بعسير    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    استعدادات مُبكرة    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يحمي المغفلين ولكن لا يحمي المفرطين بحقوقهم
نشر في الرياض يوم 14 - 05 - 2010

يتردد كثيراً عند العامة ويسود اعتقاد لدى بعضهم أن (القانون لا يحمي المغفلين) وذلك في حال تعرض شخص ما لعملية نصب أو احتيال أو أي مظهر من مظاهر الاستغلال وسوء النية. وتستند هذه المقولة إلى ضرورة أخذ الشخص للحيطة والحذر في جميع تصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون (النظام) وأصبح عرضة لنهب أمواله واستغلالها بأي طريقة كانت دون عقاب.
إن عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) بالمعنى الإصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة، وتفسير ذلك أن القانون – ونعني به هنا القانون بمعناه الواسع والذي يشمل كل قاعدة آمرة ملزمة ومقترنة بالجزاء ومنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع سواء كان مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة بدرجاتها- يحمي ناقص أو عديم الأهلية كذي الغفلة والسفيه والمجنون والصبي غير المميز، وكذلك يحمي المتعاقد من الغبن والتدليس والغش والجهل بالمعقود عليه وكل ما يشوب الإرادة كالإكراه والغلط. كما أن الشريعة الإسلامية أقرت عدداً من الخيارات في العقود كخيار المجلس وخيار الشرط وغيرها والتي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق أطراف العقد من كل ما يؤدي إلى الإضرار بهم. لذا فالقانون يحمي المغفلين بالصورة التي ذكرناها ويرتب جزاء على ذلك كبطلان التصرف أو تعويض المتضرر.
وعبارة (القانون لا يحمي المغفلين) تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب اتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال واقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة.
فعند عرض نزاع ما أمام المحكمة، فإن القاضي لا يحكم بما يدعيه أو ينفيه أحد طرفي النزاع، بل إنه يحكم بناء على ما يُقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات. فإذا عجز المدعي عن إحضار بينات لما يدعيه رغم حقيقة وصدق دعواه واستعان المدعى عليه بشهود زور أو أدى اليمين لنفي دعوى المدعي، فإن القاضي يحكم بناء على المعطيات المتوفرة لديه أي بناء على الحقيقة التي يقررها القانون، حتى لو كانت الحقيقة الواقعية خلاف ذلك. لذا هنا لم يتمكن القانون من حمايه المدعي لأنه لم يتخذ قدراً معقولاً من الحيطة والحذر في حفظ حقوقه ككتابة عقد أو إقرار أو الاستعانة بشهود سلفاً وخلاف ذلك من البينات التي يتطلبها القانون لإثبات الحقوق.
لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن (المفرط أولى بالخسارة) أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة (لا يعذر أحد بالجهل بالقانون) فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يقتضي العمل العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون. فمن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة لإقامة الدعوى أو استئناف الحكم القضائي، أو عدم استطاعة الحصول على بينات تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه كلها تعد من قبيل التفريط بالحقوق وبالتالي عدم شموله بنطاق الحماية القانونية، وبالمحصلة النهائية تعرضه للخسارة والضرر لسبب يعود إليه، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.
وحين نتحدث عن الحماية التي يقررها القانون (النظام) فإنه يجب أن نفرق بين الحماية النظرية والحماية التطبيقية، فليس كل حماية تم النص عليها قانوناً ستجد طريقها حتماً للتنفيذ على أرض الواقع، فواقع الحال لدينا يشير إلى خروقات كثيرة لهذه الحماية والسبب عائد إلى الجهة القائمة على هذه الحماية سواء كانت قضائية أو تنفيذية. ولضرب أمثلة على ذلك نجد أن دستور المملكة (النظام الأساسي للحكم) قد نص على حقوق عدة للأفراد واجبة الحماية مثل الحق في توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، إلا أن هذا الحق لم يطبق ولم يتم حمايته كما ينبغي، فالكثير من المواطنين حرموا من الرعاية الصحية المناسبة لعدم توفرها في الوقت أو المكان المناسب، أو أن الأمر يحتاج إلى نفوذ وواسطة لكي يتمتع بهذا الحق. ومن الحقوق الواجبة للحماية بالتطبيق، حقوق المواطنين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر أو يشكك في أن جميع مناطق المملكة لم تحظ بقدر واحد من التنمية العادلة، ومنطقة جازان أو الحدود الشمالية خير برهان على ذلك.
كما أن الحماية القضائية لا تعد كاملة إذا تأخر البت في القضايا لسنوات، أو لم يتمكن المحكوم له من تنفيذ الحكم لأسباب بيروقراطية، وقضايا المساهمات العقارية المتعثرة وقضايا توظيف الأموال لهو خير دليل على ذلك.
وقصارى القول، إن الحماية التي قررها القانون قد تحتاج إلى حيطة وحذر ومعرفة بالقانون، فإن كان القانون يحمي المغفلين فإنه حتماً لن يحمي المفرطين في حقوقهم، فلا يعذر أحد بالجهل بالقانون، كما أن مجرد النص على الحماية في القوانين لا يكفي بحد ذاته ما لم يصاحبها تطبيق من الجهات القضائية أو التنفيذية، وإلا أصبحت الحماية القانونية حبراً على ورق.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.