ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا    صالح الشهري يحسم الجدل بشأن قرب رحيله عن الاتحاد    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    دوري يلو: مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة السادسة غدًا    انطلاق النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي مول للموضة بمشاركة نخبة من رواد القطاع    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    الاتحاد يفرض شروطه على انتر ميلان لبيع موسى ديابي    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة»: قرار التشهير بمخالفي الأنظمة يحمي المستثمرين الملتزمين والأفراد
نشر في الرياض يوم 22 - 01 - 1439

ثمنت الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، القرار الصادر من مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمس الاول الثلاثاء بالتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة.
وأكد عبيد بن عبدالرحمن ملحان مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أهمية تطبيق التشهير الذي من شأنه زيادة الالتزام بمواد النظامين.
وقال: "تأمل الهيئة أن يكون في هذه القرارات ما يحقق الهدف من إضافة عقوبة التشهير والحد من التجاوزات في تقديم الخدمات وحماية المستثمرين الملتزمين بالأنظمة الى جانب حماية الفرد والمجتمع من الآثار الضارة التي قد تنتج عن مخالفة هذه الأنظمة"، معتبراً أن تطبيق هذه العقوبة سيرتبط ارتباطاً مباشراً بنوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
وأوضح ملحان، أن اضافة عقوبة التشهير الى نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني جاء بناء على ما رفعه رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بطلب اضافة هذه العقوبة على النظامين.
وأضاف: "تم اضافة عقوبة التشهير بمرتكبي تلك التجاوزات الى المادة 13 من نظام السياحة والمتمثلة بجواز تضمين القرار الصادر في العقوبة المشار اليها في الفقرة (أ) من النظام والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر، كما تم أيضاً اضافة عقوبة التشهير الى المادة ( 85 ) القرة (ب) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني القاضي بتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أيً من العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر اقامته أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
وزاد: "أما ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الثالث فقد تضمن ادخال بعض التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية وذلك بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين بهذا النظام من مستثمرين أو مستفيدين منه".
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الاول الثلاثاء هذا النظام برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، لتكون بالنص الآتي : "ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
كما قرر المجلس إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه، لتكون بالنص الآتي:"3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية، وايضاً قررمجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.