البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    أفضلية المرور تكون دائمًا للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    "ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية"    أمانة الشرقية والمركز الوطني للرقابة البيئية يدعمان الاستثمار البيئي والائتمان الكربوني    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الكوري الجنوبي Ulsan بطلاً للعبة Tekken 8    شاهد.. عودة المعلمين والمعلمات استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447ه    مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان يزور مركز التراث الثقافي    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    العيسى يزور التحالف الإسلامي ويلقي محاضرة عن تحولات الفكر المتطرف    فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    مستفيدين جمعية السرطان السعودية برفقة أسرهم في زيارة روحانية للمدينة المنورة    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    2.1 % نسبة التضخم    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة»: قرار التشهير بمخالفي الأنظمة يحمي المستثمرين الملتزمين والأفراد
نشر في الرياض يوم 22 - 01 - 1439

ثمنت الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، القرار الصادر من مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمس الاول الثلاثاء بالتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة.
وأكد عبيد بن عبدالرحمن ملحان مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أهمية تطبيق التشهير الذي من شأنه زيادة الالتزام بمواد النظامين.
وقال: "تأمل الهيئة أن يكون في هذه القرارات ما يحقق الهدف من إضافة عقوبة التشهير والحد من التجاوزات في تقديم الخدمات وحماية المستثمرين الملتزمين بالأنظمة الى جانب حماية الفرد والمجتمع من الآثار الضارة التي قد تنتج عن مخالفة هذه الأنظمة"، معتبراً أن تطبيق هذه العقوبة سيرتبط ارتباطاً مباشراً بنوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
وأوضح ملحان، أن اضافة عقوبة التشهير الى نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني جاء بناء على ما رفعه رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بطلب اضافة هذه العقوبة على النظامين.
وأضاف: "تم اضافة عقوبة التشهير بمرتكبي تلك التجاوزات الى المادة 13 من نظام السياحة والمتمثلة بجواز تضمين القرار الصادر في العقوبة المشار اليها في الفقرة (أ) من النظام والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر، كما تم أيضاً اضافة عقوبة التشهير الى المادة ( 85 ) القرة (ب) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني القاضي بتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أيً من العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر اقامته أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
وزاد: "أما ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الثالث فقد تضمن ادخال بعض التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية وذلك بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين بهذا النظام من مستثمرين أو مستفيدين منه".
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الاول الثلاثاء هذا النظام برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، لتكون بالنص الآتي : "ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
كما قرر المجلس إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه، لتكون بالنص الآتي:"3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية، وايضاً قررمجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.