أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    تراجع اسعار الذهب    الرئيس الصومالي يؤكد صون وحدة بلاده ورفض التدخلات الإسرائيلية    ألونسو يشيد بالحسم وسيميوني يثمن الأداء التنافسي    النائب العام يرأس اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق    وفاة معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود        الهلال يوافق على رحيل مندش ويحسم صفقة من الهلال    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026    موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    أسعار النفط ترتفع أكثر من 3 % عند التسوية    وزير الصناعة يزور مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية للمسؤول الإسرائيلي إلى منطقة "أرض الصومال"    انعقاد الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي والصين    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    كومان: النصر يعيش أياما صعبة ولا بديل عن نقاط مواجهة الهلال    القادسية يكبد النصر أرقاما سلبية بعد الفوز عليه بالدوري السعودي    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الاتفاق يتغلب على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    العامية أقدم من الفصحى 2/2    النائب العام يرأس الاجتماع السنوي لرؤساء نيابات المناطق في جازان    حين يحتج العلم الذكي على جدوى الفلسفة..!    المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    أمير الشرقية يختتم زيارة الأحساء بعد تدشين مشاريع تنموية كبرى ولقاء الأهالي    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    تكليف الميموني مديرًا لفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن    علاج صوتي لمرض ألزهايمر!    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    النمو الأكبر تحقق في مرافق الضيافة الخاصة.. 750 مليون ريال إنفاقاً يومياً على السياحة في السعودية    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكُتّاب والقُرّاء بالطائف    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    17 مليار ريال تحويلات    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار
القرني أكدت أن الغرامات وإيقاف النشاط غير كافيين
نشر في عكاظ يوم 10 - 01 - 2017

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير الغرامات لمرتكبي مخالفات نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك أثناء طرح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار للمناقشة تحت قبة المجلس..
وأكدت مصادر أن اللجنة رأت أنه من الضروري إيقاع عقوبة التشهير والغرامات المالية بكل من يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية من دون ترخيص وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد وإسهامه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً.
وبيّنت المصادر أن التقرير شمل أيضاً إيقاع عقوبة التشهير والغرامات بكل من يسيء إلى الآثار بتضييعها وفقدها مما يتسبب في خسائر ثقافية واقتصادية وحضارية للبلاد، وأيدت اللجنة إضافة هذه العقوبات على هيئة بنود إلى نظامين قائمين هما: نظاما السياحة والآثار، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على حماية السياحة والآثار والتراث العمراني.
وأكدت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى ل«عكاظ»، أن نظام إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية، وقالت: «إن النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة -أي ليست خطوة أولى بل تعتبر آخر الخطوات في عملية العقوبة-» لافتة إلى أنه لوحظ في مختلف القطاعات إلى أن الغرامات المالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، بالإضافة إلى أن عملية إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعا للمخالف.
وقالت: «من هذا المنطلق بدأت فكرة إضافة عقوبة التشهير، لردع الجهة المخالفة وتكون عبرة للآخرين للعمل على أعلى المستويات قبل أن يقعوا في المخالفة، خصوصاً وأن العقوبة ستجعل الخسائر كبيرة، والعقوبة لن تكون لاقتناص أخطاء الأشخاص أو الجهات بل لرفع مستوى التنافس بين تلك الجهات وتقديم الأفضل من حيث الخدمة سواءً من الناحية الأمنية أو جودة الخدمة، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي كونه قطاعا تنمويا مستمرا في التقدم».
وأضافت تمتلك المملكة مقومات تنموية ومنها القطاع السياحي الذي يجب تفعيل أنشطته على مدار العام ليكون الحراك السياحي مستمرا، كما أن مناطق المملكة تتميز بمختلف المناخات والتضاريس، ما يجعلها تمتلك فرصا سياحية عدة على مدار العام.
وبيّنت أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس اطلعت على النص المقترح المرفق بالمعاملة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن إضافة عقوبة التشهير للمخالفين للنظامين بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على الأمر السامي التعميمي رقم ( 42626) وتاريخ 22/‏ 11/‏ 1434 القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة واقتراح النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير، مضيفة بأنه وبعد دراسة إضافة عقوبة التشهير لنظام السياحة بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436 ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 3) وتاريخ 9 /‏ 1/‏ 1436 اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وبما أن ضياع الآثار وفقدانها يشكل خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، فإن هذا يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظاميين بحسب نوع المخالفات المرتكبة وجسامتها وتأثيرها وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له أو في وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها وذلك بعد اكتساب القرار القطعية، لذلك أيدت اللجنة تلك التعديلات على النظامين بإضافة عقوبة التشهير لهما.
ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏1436، والموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436. واطلعت على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2 ) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436، واطلعت على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436، واطلعت على بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالموضوع، واتضح أن التعديل على نظام السياحة يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الثالثة عشرة) ونصها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام»، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إلغاء التراخيص أو بهما معاً على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه في هذه المادة عند تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار – الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية. واتضح أن التعديل على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) تحمل الفقرة (ب) ونصها: «يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». وأكدت القرني أن عقوبة التشهير أمر عام يشمل كل القطاعات وأنه وجهت لكل جهة اقتراح الآلية أو المرحلة التي تكون فيها عملية التشهير، وأوضحت أنه وبكل النواحي لن تكون مرحلة التشهير هي المرحلة الأولية أو البدائية بل بعد إصدار المحكمة القرار بصفة قطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.