نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    هامات للنقليات تعزز حضورها في أكبر منصة لوجستية وطنية وترسم ملامح شراكات المستقبل    ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    8 فعاليات تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    تلال العقارية ومجموعة التميمي و"البلاد المالية" يوقّعون مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "قلب الخبر"    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    إثراء الشريك الثقافي في منتدى مسك العالمي 2025    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    أمير تبوك يستقبل مدير عام السجون بالمملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمين الطائف يبحث المشاريع الاستثمارية لشركة (وج) والاحتياجات التوسعية لأعمالها    ولي العهد في واشنطن.. تحالف يتجدد ورؤية تتقدم    الأمير سعود بن نهار يشهد شراكة بين تجمُّع الطائف الصحي وجمعية "روماتيزم"    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتحاد والأهلي يواجهان الرياض والقادسية    شراكتنا مع السعودية في أقوى مراحلها.. ترمب: ولي العهد من أعظم القادة في العالم    ترخيص فوري للبيع على الخارطة    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    إبراهيم إلى القفص الذهبي    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    «وسم الثقافي» يكرم المعيبد    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    عطارد يمر بين الأرض والشمس... اليوم    "منبهر" يحقق كأس الحفل الثالث    اختتام التجمع الدوري لحكام "روشن"    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    بولندا تنشر جيشها لحماية البنية التحتية الحيوية بعد هجوم على خط للسكك الحديدية    «جامعة سطام» تطلق «خيمة ثقافات الشعوب»    «فنون العلا 5» ينطلق في تنوع فني وتجارب أدائية غامرة    20 بحثًا يعزّز التعاون الثقافي السعودي - الصيني    أثر مدهش من بيضة مجهولة    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    يايسله: المهمة أمام القادسية صعبة    القبض على شخصين لترويجهما «القات المخدر»    «بيئة مكة».. جولات رقابية على الخضار والأسماك    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    "سورات وميرونك" يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    وزير الرياضة: رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا ورفعت عدد الاتحادات إلى 97 اتحادًا    احتكار الجو    عبء العلاقات الاجتماعية ثقل يتزايد بصمت    من تشجع في مباراة الفضاء؟    استثمارات جديدة في27 متنزها ومشتلا وطنيا    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة بريطانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني    5 أهداف للاتفاقية الدفاعية بين السعودية وأمريكا    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار
القرني أكدت أن الغرامات وإيقاف النشاط غير كافيين
نشر في عكاظ يوم 10 - 01 - 2017

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير الغرامات لمرتكبي مخالفات نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك أثناء طرح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار للمناقشة تحت قبة المجلس..
وأكدت مصادر أن اللجنة رأت أنه من الضروري إيقاع عقوبة التشهير والغرامات المالية بكل من يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية من دون ترخيص وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد وإسهامه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً.
وبيّنت المصادر أن التقرير شمل أيضاً إيقاع عقوبة التشهير والغرامات بكل من يسيء إلى الآثار بتضييعها وفقدها مما يتسبب في خسائر ثقافية واقتصادية وحضارية للبلاد، وأيدت اللجنة إضافة هذه العقوبات على هيئة بنود إلى نظامين قائمين هما: نظاما السياحة والآثار، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على حماية السياحة والآثار والتراث العمراني.
وأكدت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى ل«عكاظ»، أن نظام إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية، وقالت: «إن النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة -أي ليست خطوة أولى بل تعتبر آخر الخطوات في عملية العقوبة-» لافتة إلى أنه لوحظ في مختلف القطاعات إلى أن الغرامات المالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، بالإضافة إلى أن عملية إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعا للمخالف.
وقالت: «من هذا المنطلق بدأت فكرة إضافة عقوبة التشهير، لردع الجهة المخالفة وتكون عبرة للآخرين للعمل على أعلى المستويات قبل أن يقعوا في المخالفة، خصوصاً وأن العقوبة ستجعل الخسائر كبيرة، والعقوبة لن تكون لاقتناص أخطاء الأشخاص أو الجهات بل لرفع مستوى التنافس بين تلك الجهات وتقديم الأفضل من حيث الخدمة سواءً من الناحية الأمنية أو جودة الخدمة، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي كونه قطاعا تنمويا مستمرا في التقدم».
وأضافت تمتلك المملكة مقومات تنموية ومنها القطاع السياحي الذي يجب تفعيل أنشطته على مدار العام ليكون الحراك السياحي مستمرا، كما أن مناطق المملكة تتميز بمختلف المناخات والتضاريس، ما يجعلها تمتلك فرصا سياحية عدة على مدار العام.
وبيّنت أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس اطلعت على النص المقترح المرفق بالمعاملة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن إضافة عقوبة التشهير للمخالفين للنظامين بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على الأمر السامي التعميمي رقم ( 42626) وتاريخ 22/‏ 11/‏ 1434 القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة واقتراح النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير، مضيفة بأنه وبعد دراسة إضافة عقوبة التشهير لنظام السياحة بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436 ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 3) وتاريخ 9 /‏ 1/‏ 1436 اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وبما أن ضياع الآثار وفقدانها يشكل خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، فإن هذا يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظاميين بحسب نوع المخالفات المرتكبة وجسامتها وتأثيرها وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له أو في وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها وذلك بعد اكتساب القرار القطعية، لذلك أيدت اللجنة تلك التعديلات على النظامين بإضافة عقوبة التشهير لهما.
ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏1436، والموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436. واطلعت على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2 ) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436، واطلعت على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436، واطلعت على بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالموضوع، واتضح أن التعديل على نظام السياحة يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الثالثة عشرة) ونصها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام»، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إلغاء التراخيص أو بهما معاً على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه في هذه المادة عند تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار – الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية. واتضح أن التعديل على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) تحمل الفقرة (ب) ونصها: «يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». وأكدت القرني أن عقوبة التشهير أمر عام يشمل كل القطاعات وأنه وجهت لكل جهة اقتراح الآلية أو المرحلة التي تكون فيها عملية التشهير، وأوضحت أنه وبكل النواحي لن تكون مرحلة التشهير هي المرحلة الأولية أو البدائية بل بعد إصدار المحكمة القرار بصفة قطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.