المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الهند وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. الكوري الجنوبي Ulsan بطلاً للعبة Tekken 8    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    نائب وزير الرياضة يتوّج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    «الفطرية ووقاء» يبحثان الحد من انتقال العدوى بين الكائنات    تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    مؤامرة (ثمانية)    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    2.1 % نسبة التضخم    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    اللاونجات تحت عين الرقيب    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار
القرني أكدت أن الغرامات وإيقاف النشاط غير كافيين
نشر في عكاظ يوم 10 - 01 - 2017

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير الغرامات لمرتكبي مخالفات نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك أثناء طرح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار للمناقشة تحت قبة المجلس..
وأكدت مصادر أن اللجنة رأت أنه من الضروري إيقاع عقوبة التشهير والغرامات المالية بكل من يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية من دون ترخيص وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد وإسهامه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً.
وبيّنت المصادر أن التقرير شمل أيضاً إيقاع عقوبة التشهير والغرامات بكل من يسيء إلى الآثار بتضييعها وفقدها مما يتسبب في خسائر ثقافية واقتصادية وحضارية للبلاد، وأيدت اللجنة إضافة هذه العقوبات على هيئة بنود إلى نظامين قائمين هما: نظاما السياحة والآثار، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على حماية السياحة والآثار والتراث العمراني.
وأكدت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى ل«عكاظ»، أن نظام إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية، وقالت: «إن النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة -أي ليست خطوة أولى بل تعتبر آخر الخطوات في عملية العقوبة-» لافتة إلى أنه لوحظ في مختلف القطاعات إلى أن الغرامات المالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، بالإضافة إلى أن عملية إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعا للمخالف.
وقالت: «من هذا المنطلق بدأت فكرة إضافة عقوبة التشهير، لردع الجهة المخالفة وتكون عبرة للآخرين للعمل على أعلى المستويات قبل أن يقعوا في المخالفة، خصوصاً وأن العقوبة ستجعل الخسائر كبيرة، والعقوبة لن تكون لاقتناص أخطاء الأشخاص أو الجهات بل لرفع مستوى التنافس بين تلك الجهات وتقديم الأفضل من حيث الخدمة سواءً من الناحية الأمنية أو جودة الخدمة، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي كونه قطاعا تنمويا مستمرا في التقدم».
وأضافت تمتلك المملكة مقومات تنموية ومنها القطاع السياحي الذي يجب تفعيل أنشطته على مدار العام ليكون الحراك السياحي مستمرا، كما أن مناطق المملكة تتميز بمختلف المناخات والتضاريس، ما يجعلها تمتلك فرصا سياحية عدة على مدار العام.
وبيّنت أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس اطلعت على النص المقترح المرفق بالمعاملة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن إضافة عقوبة التشهير للمخالفين للنظامين بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على الأمر السامي التعميمي رقم ( 42626) وتاريخ 22/‏ 11/‏ 1434 القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة واقتراح النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير، مضيفة بأنه وبعد دراسة إضافة عقوبة التشهير لنظام السياحة بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436 ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 3) وتاريخ 9 /‏ 1/‏ 1436 اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وبما أن ضياع الآثار وفقدانها يشكل خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، فإن هذا يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظاميين بحسب نوع المخالفات المرتكبة وجسامتها وتأثيرها وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له أو في وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها وذلك بعد اكتساب القرار القطعية، لذلك أيدت اللجنة تلك التعديلات على النظامين بإضافة عقوبة التشهير لهما.
ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏1436، والموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436. واطلعت على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2 ) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436، واطلعت على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436، واطلعت على بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالموضوع، واتضح أن التعديل على نظام السياحة يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الثالثة عشرة) ونصها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام»، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إلغاء التراخيص أو بهما معاً على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه في هذه المادة عند تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار – الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية. واتضح أن التعديل على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) تحمل الفقرة (ب) ونصها: «يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». وأكدت القرني أن عقوبة التشهير أمر عام يشمل كل القطاعات وأنه وجهت لكل جهة اقتراح الآلية أو المرحلة التي تكون فيها عملية التشهير، وأوضحت أنه وبكل النواحي لن تكون مرحلة التشهير هي المرحلة الأولية أو البدائية بل بعد إصدار المحكمة القرار بصفة قطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.