الذهب يصعد بدعم من تراجع الدولار    لاعب برشلونة يرد على النصر    "البيئة" تطلق فعاليات الحملات الإرشادية الزراعية الأربعاء المقبل    أمير تبوك يدشن مبادرة "جادة 30"ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    شبكة القطيف الصحية تنظم دورة تخصصية في تمريض النساء والتوليد    رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 58 شهيدًا    ولي العهد يعزّي ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإدارة مرور المنطقة    حملة توعوية وتثقيفية على مغاسل الملابس بالظهران    غرفة الشرقية تناقش دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشجير    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون" في دورتها الرابعة    نمو أصول صندوق الاستثمارات إلى 4.32 تريليون ريال وإيرادات 413 مليار ريال    فهد بن سعد بن فيصل يطلع على أبرز البرامج والإنجازات لتجمع القصيم الصحي    أمير جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن عددًا من المشروعات بجامعة جازان    "الشمري": يزور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية    السمنة مرض مزمن لا ضعف إرادة    لمسة وفاء.. سلطان بن أحمد السديري    الاحمدي يكتب.. جمَّلتها ياهلال    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني وأول برنامج صيفي لتعليم البيانو في المملكة    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    الملكية الفكرية ليست مائدة نقاش ديني.. بل مبدأ لا يُمس!    نتائج قوية تتجاوز مستهدف رؤية 2030.. 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول    مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوفر وسائل نقل رسمية متنوعة    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    سعود بن بندر يستقبل مديري "صحة الشرقية" و"وقاية"    المملكة تواصل ضرباتها الاستباقية ضد المخدرات    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار
القرني أكدت أن الغرامات وإيقاف النشاط غير كافيين
نشر في عكاظ يوم 10 - 01 - 2017

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير الغرامات لمرتكبي مخالفات نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك أثناء طرح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار للمناقشة تحت قبة المجلس..
وأكدت مصادر أن اللجنة رأت أنه من الضروري إيقاع عقوبة التشهير والغرامات المالية بكل من يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية من دون ترخيص وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد وإسهامه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً.
وبيّنت المصادر أن التقرير شمل أيضاً إيقاع عقوبة التشهير والغرامات بكل من يسيء إلى الآثار بتضييعها وفقدها مما يتسبب في خسائر ثقافية واقتصادية وحضارية للبلاد، وأيدت اللجنة إضافة هذه العقوبات على هيئة بنود إلى نظامين قائمين هما: نظاما السياحة والآثار، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على حماية السياحة والآثار والتراث العمراني.
وأكدت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى ل«عكاظ»، أن نظام إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية، وقالت: «إن النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة -أي ليست خطوة أولى بل تعتبر آخر الخطوات في عملية العقوبة-» لافتة إلى أنه لوحظ في مختلف القطاعات إلى أن الغرامات المالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، بالإضافة إلى أن عملية إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعا للمخالف.
وقالت: «من هذا المنطلق بدأت فكرة إضافة عقوبة التشهير، لردع الجهة المخالفة وتكون عبرة للآخرين للعمل على أعلى المستويات قبل أن يقعوا في المخالفة، خصوصاً وأن العقوبة ستجعل الخسائر كبيرة، والعقوبة لن تكون لاقتناص أخطاء الأشخاص أو الجهات بل لرفع مستوى التنافس بين تلك الجهات وتقديم الأفضل من حيث الخدمة سواءً من الناحية الأمنية أو جودة الخدمة، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي كونه قطاعا تنمويا مستمرا في التقدم».
وأضافت تمتلك المملكة مقومات تنموية ومنها القطاع السياحي الذي يجب تفعيل أنشطته على مدار العام ليكون الحراك السياحي مستمرا، كما أن مناطق المملكة تتميز بمختلف المناخات والتضاريس، ما يجعلها تمتلك فرصا سياحية عدة على مدار العام.
وبيّنت أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس اطلعت على النص المقترح المرفق بالمعاملة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن إضافة عقوبة التشهير للمخالفين للنظامين بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على الأمر السامي التعميمي رقم ( 42626) وتاريخ 22/‏ 11/‏ 1434 القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة واقتراح النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير، مضيفة بأنه وبعد دراسة إضافة عقوبة التشهير لنظام السياحة بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436 ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 3) وتاريخ 9 /‏ 1/‏ 1436 اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وبما أن ضياع الآثار وفقدانها يشكل خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، فإن هذا يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظاميين بحسب نوع المخالفات المرتكبة وجسامتها وتأثيرها وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له أو في وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها وذلك بعد اكتساب القرار القطعية، لذلك أيدت اللجنة تلك التعديلات على النظامين بإضافة عقوبة التشهير لهما.
ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏1436، والموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436. واطلعت على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2 ) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436، واطلعت على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436، واطلعت على بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالموضوع، واتضح أن التعديل على نظام السياحة يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الثالثة عشرة) ونصها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام»، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إلغاء التراخيص أو بهما معاً على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه في هذه المادة عند تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار – الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية. واتضح أن التعديل على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) تحمل الفقرة (ب) ونصها: «يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». وأكدت القرني أن عقوبة التشهير أمر عام يشمل كل القطاعات وأنه وجهت لكل جهة اقتراح الآلية أو المرحلة التي تكون فيها عملية التشهير، وأوضحت أنه وبكل النواحي لن تكون مرحلة التشهير هي المرحلة الأولية أو البدائية بل بعد إصدار المحكمة القرار بصفة قطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.