رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    النفط يتراجع مع زيادة إنتاج أوبك+.. وتوقعات بفائض العرض    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير بمخالفي أنظمة الحج والمحميات والكائنات الفطرية
نشر في عكاظ يوم 13 - 04 - 2015

يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إضافة عقوبة التشهير للمواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بالنص الآتي (يعاقب بالتشهير كل من يخالف أحكام هذه النظام ولوائحه التنفيذية إذا ترتب على مخالفته آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، ويعود ذلك إلى تقدير اللجان المنصوص عليها لهذه الأنظمة، وتنفذ عقوبة التشهير بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، ويتضمن التشهير على منطوق القرار في صحيفة محلية بمنطقته أو صحيفة أقرب منطقة له). كما يصوت المجلس غدا الثلاثاء، على مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نص المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والتي تنص على (يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن «10000» عشرة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار، وإذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم النهائي.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن، مقترح إدراج عقوبة التشهير في نهاية المادة ( الثالثة عشرة) من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن إدراج عقوبة التشهير ضمن المادة (السابعة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/3/1421ه.
وجاء في المادة الثالثة عشرة (يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة والتعرض لمسيجات المناطق المحمية والاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية مالم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة وحصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية أو رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها، أو إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه أنفا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.