مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يقيم حفل استقبال قبيل انعقاد منتدى الاستثمار المشترك في نسخته الثانية    تصنيف السعودية «حليفا رئيسيا» خارج «الناتو»؟ كيف يختلف عن «اتفاقية الدفاع المشترك»    ارتفاع أسعار الذهب    تعليم الأحساء يبدأ رحلة نقل 43 مدرسة متقدمة إلى " التميّز"    فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين    المنتدى السعودي للإعلام يوقّع اتفاقية مع وكالة أسوشيتد برس لتعزيز التعاون الدولي الإعلامي    أكد أن الشراكات المقبلة ستكون أكبر.. ترمب: محمد بن سلمان صديق مقرب ويقوم بعمل رائع    قوة دولية و«مجلس سلام» وتمهيد لمسار دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية بشأن غزة    زيلينسكي يطرح «حلولاً مطورة».. موسكو ترفض المشاركة في مفاوضات إسطنبول    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستقبل سمو ولي العهد في البيت الأبيض ويرأسان القمة السعودية الأمريكية    القيادة تهنئ ملك المغرب ورئيس لاتفيا بذكرى «الاستقلال»    أخضر التايكوندو يتألق في دولية قطر    تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي .. مصيباح: تطبيق «توكلنا» يصل ل1100 خدمة بكفاءة عالية    «معاقبة بالتمارين» تقتل طالبة هندية    يستعين بكرسي متحرك لسرقة متجر    طفل خدع جارته واستنفر الشرطة    حرس الحدود يضبط 4 من مخالفي الصيد البحري    الملحق الثقافي السعودي في أمريكا: 14,037 مبتعثاً يعززون الاستثمار في رأس المال البشري    رؤية سعودية - أميركية نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار    سعود بن بندر: القطاع غير الربحي يحظى بعناية ورعاية من القيادة    بلدية الخبر تعزز جودة الحياة باستحداث ثلاث حدائق جديدة    جلوي بن عبدالعزيز يشيد بجهود تحقيق الأمن المائي    «الكشافة» تعزز أهدافها التربوية والمجتمعية في أبوظبي    نحو تفعيل منصة صوت المواطن    مذكرة تعاون تمكّن الأسر الريفية وترفع جودة الإنتاج    أمير الرياض يطلع على أعمال محكمة الاستئناف.. ويعزي ابن لبده    نظرية داروين وعلاقتها بأزلية العالم    الترجمة في السياق الديني بين مصطلحات الشرع والفلسفة    حي البجيري    الزميل آل هطلاء عضواً بمجلس إدارة جمعية سفراء التراث    الفيفا يوقف 7 لاعبين مجنسين من المنتخب الماليزي    العزلة الرقمية    ماستان نادرتان بوزن ضخم    ظل بشري أمام الشمس    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تعقدُ لقاءً عاماً مع اللجان العاملة في الميدان ومنظِّمي البطولات    أدوية معروفة تحارب ألزهايمر    استخراج حصوة تزن كلغ من رجل    نستله تضيف السكر للسيريلاك    15% نمو تسجيل العلامات التجارية    كيف تعزز حضورك الرقمي؟ (3 - 4)    «الأخضر» يخسر تجربة الجزائر ويكرم «الأسطورة» سالم    نائب أمير الرياض يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة    إنفيديا ومايكروسوفت تستثمران 15 مليار دولار في «أنثروبيك»    العراق تتفوق على الإمارات ويتأهل إلى الملحق العالمي ل كأس العالم 2026    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين    الأستاذ أحمد السبعي يقدّم درسًا عمليًا لطلاب الصف الخامس حول الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية    نائب أمير القصيم يطّلع على أبرز الجهود الميدانية والتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف في موسم الحج العام الماضي    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة    يوسف المناعي مع العلا.. تحدٍ جديد ل "مهندس الصعود"    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    الزهري الخلقي في أمريكا    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    ورحل صاحب صنائع المعروف    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الستين

وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه , والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة , وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) , حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف معالي المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 ه , لتصبح بالنص الآتي :
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية ) .
كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 ه , لتصبح بالنص الآتي : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ) .
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 ه لتصبح بالنص الآتي : (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.