أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    فودين: دي بروين الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    الأخضر تحت15 يخسر من سلوفينيا في بطولة ديلي نازيوني    مدرب الطائي: سوء الحظ وراء الخسارة أمام الفيحاء    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    كيسيه: لم نتوقع صعوبة المباراة.. ولن نفرط في أي نقطة    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    مقامة مؤجلة    نار «الأصلية» أم هجير «التشاليح» ؟    492 ألف برميل نفط يومياً وفورات يومية    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص    أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030    60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    تحول تاريخي    الأخضر تحت 23 عاماً يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    مقال «مقري عليه» !    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام سوسيداد    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    النفع الصوري    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    مساعد رئيس الشورى تلتقي بوفد الكونجرس الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الستين

وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه , والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة , وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) , حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف معالي المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 ه , لتصبح بالنص الآتي :
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية ) .
كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 ه , لتصبح بالنص الآتي : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ) .
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 ه لتصبح بالنص الآتي : (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.