نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الستين

وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه , والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة , وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) , حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف معالي المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 ه , لتصبح بالنص الآتي :
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية ) .
كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 ه , لتصبح بالنص الآتي : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ) .
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 ه لتصبح بالنص الآتي : (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.