بزشكيان للإيرانيين: اطفئوا المصابيح    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    المملكة توقّع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لإنشاء مدارس ميدانية في قطاع غزة    وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزيري خارجية قطر والبحرين    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    النفط مرشح لارتفاع أسبوعي بنحو 15 دولارًا مع نقص الإمدادات    آل الإحيوي وآل الطويرب يحتفلون بزفاف مهند    الاضطرابات الجيوسياسية تثبت التضخم العالمي عند 4.4%    اختتام بطولة الوسطى للوشوو كونغ فو    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    نائب أمير الشرقية يستقبل الجهات الداعمة لمهرجان ربيع النعيرية 24    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    دونيس وحده لا يكفي    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    عالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسميم زميله    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السياحة تثمن قرار مجلس الوزراء بالتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني

ثمنت الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، القرار الصادر من مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - أمس الثلاثاء بالتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة.
وأكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبيد بن عبدالرحمن ملحان ، أهمية تطبيق التشهير الذي من شأنه زيادة الالتزام بمواد النظامين.
وقال: "تأمل الهيئة أن يكون في هذه القرارات ما يحقق الهدف من إضافة عقوبة التشهير والحد من التجاوزات في تقديم الخدمات وحماية المستثمرين الملتزمين بالأنظمة الى جانب حماية الفرد والمجتمع من الآثار الضار ة التي قد تنتج عن مخالفة هذه الأنظمة"، معتبراً أن تطبيق هذه العقوبة سيرتبط ارتباطاً مباشراً بنوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
وأوضح ملحان، أن اضافة عقوبة التشهير الى نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني جاء بناء على ما رفعه رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بطلب اضافة هذه العقوبة على النظامين.
وأضاف: "تم اضافة عقوبة التشهير بمرتكبي تلك التجاوزات الى المادة 13 من نظام السياحة والمتمثلة بجواز تضمين القرار الصادر في العقوبة المشار اليها في الفقرة (أ) من النظام والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر، كما تم أيضاً اضافة عقوبة التشهير الى المادة ( 85 ) القرة (ب) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني القاضي بتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أيً من العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر اقامته أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
وزاد: "أما ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الثالث فقد تضمن ادخال بعض التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية وذلك بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين بهذا النظام من مستثمرين أو مستفيدين منه".
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الثلاثاء هذا النظام برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، لتكون بالنص الآتي : "ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته ، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
كما قرر المجلس إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام السياحة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه ، لتكون بالنص الآتي:"3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته ، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها ، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية، وايضاً قررمجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.