نائب وزير الخارجية والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة يبحثان العلاقات الثنائية    «بشت الكيمونو»... لقاء حضاري سعودي ياباني في إكسبو 2025 بأوساكا    ترامب: يجب على أوكرانيا ألا تستهدف موسكو    التعاون الدولي بوابة لتعزيز المحتوى المحلي السعودي    القبض على باكستانيين في بحرة لترويجهما «الشبو»    الأمير سعود بن نهار يطّلع على التقرير الشامل لأداء إدارة تعليم الطائف خلال عام 2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران    بيئة الأحساء تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة الملك فيصل    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد    خيسوس يصل الرياض لبدء مهمته مع النصر    الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    منشي: نظام الاستثمار الجديد من محفزات جذب الاستثمارات    البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11095) نقطة    أمير حائل يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية "ذرية للإنجاب"    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    وزير الدفاع السوري يُعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار في السويداء    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «الشورى» يطالب بدعم الكوادر الطبية في المناطق الطرفية    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    وزير الاتصالات يناقش مع وزير العلوم البريطاني توسيع الشراكة    السعودية تدعم التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل: بعض حالات الفصل الأخيرة سببها الشخصنة بين العامل وصاحب العمل
المادة 77 ليست حجر عثرة أمام الموظف.. وجميع قرارات الوزارة مع المواطن
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2017

أفاد محمود فندي المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات على أنظمة الوزارة شملت المادة 78 والتي أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الإشعار يوما كاملا بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه للأجر عن ذلك بخلاف ما كان سابقا؛ حيث تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أن جميع قرارات الوزارة تعمل يداً بيد مع المواطن، موضحا أن أي قرار قبل صدوره يتم دراسته لإبداء الرأي، ملوحا بالعقوبات لأي جهة تمارس نشاط التوظيف وهي غير مصرح لها، كون التوظيف مجاني وليس بأجر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عنها.
وذكر أنه من الضروري منح العامل الأجر الأساسي أي المرتّب الكامل (الفعلي) مع البدلات أثناء خروجه في إجازة سنويّة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المادة 77 من نظام العمل والعمال لم تقف حجر عثرة أمام الموظف، بل قننت التعويض الذي يحصل عليه العامل أو الموظف، وذكر أن بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل التي حدثت مؤخرا، مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل نظرا لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأضاف فندي، في محاضرة أقيمت أمس بمقر غرفة الشرقية، بأن التعديلات شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية.
وقال بأن المادة 77 من النظام والتي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بالإنهاء غير المشروع فقد كانت تنص على أن للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على "مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العمل الفعلي (وليس الأساسي) لمدة شهرين".
ولفت بأن هذا الإجراء يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة، مشيرا بأن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت هذه الأنظمة تعديلات عديدة تحددها مصلحة جميع الأطراف.
وذكر بأن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص لإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كان المادة سابقا تقول بأن تجديد الترخيص بعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، وتم تعديلها لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معنية من العمل مقابل التدريب، ففي النظام السابق يحق لصاحب العمل أن يستفيد من العامل لسنة أو مدة التدريب أيهما أطول، والتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكافة المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه للعمل، وكانت المدة أقل من سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.