الهلال «المنقوص» يقصى الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي «أغلى الكؤوس»    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة سمو أمير المنطقة    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم التقرير السنوي لعام 2023    الأمان في دار سلمان    المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه    مشروع سياحي استثنائي ب"جبل خيرة"    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    الهلال يتفوق على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار    الوسط الثقافي والعلمي يُفجع برحيل د. عبدالله المعطاني    من أحلام «السنافر».. مانجا تعزز دورها في صناعة الألعاب    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    أمريكا تطلب وقف إمداد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    فهد بن سلطان يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    الذهب يتراجع 4.6 % من قمته التاريخية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    وهَم التفرُّد    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة للمادة 77 تخدم العامل وصاحب العمل
أفندي: استثناء المزارعين من نظام العمل والتعامل معهم مثل العمالة المنزلية
نشر في اليوم يوم 03 - 05 - 2017

ذكر المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمود عصام أفندي أن التعديلات على المادة 77 من نظام العمل والعمال والمتعلقة بالإنهاء غير المشروع للعامل والتي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، تضنمت إجراءات تخدم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار خلال حديثه في محاضرة عامة أقيمت أمس الأول بمقر فرع غرفة الشرقية بالجبيل بعنوان «التعديلات الاخيرة في نظام العمل السعودي» إلى أن التعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة.
وذكر أن المادة 77 كانت تنص على أن للطرف الذي اصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على الا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر العامل الفعلي (وليس الاساسي) لمدة شهرين».
وقال: إن التعديلات التي أجرتها الوزارة شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل منهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية.
وأوضح أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص لإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كانت المادة سابقا تقول إن تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، فقد تم تعديلها لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل ان يلزم العامل بفترة معينة من العمل مقابل التدريب، فالتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكافة المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
واشار الى أن فترة التجربة للعامل اجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوما على الأكثر، موضحا أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوما للتجربة، وبالتالي اتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح حاليا عقدا غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، موضحا أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك يعتبر فسخا، يترتب عليه التعويض، وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة.
وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر.
ولفت الى ان المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، فقد نص التغيير على ان تكون تلك الغرامات موجهة لصالح العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة شرط الا تخالف النظام.
وعن نقل العامل مكان عمله وبموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن النقل لا يجوز الا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك. بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.
وفي ختام المحاضرة تم تكريم المتحدث بدرع تذكارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.