أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    بر أحد المسارحة تختتم مبادراتها الرمضانية بإنفاق يتجاوز 3.3 مليون ريال    جهات إعلامية مصرية تدعو لوقف السجالات الإعلامية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود    تراجع أسعار النفط بعد مكاسب حادة.. وبرنت عند 102.75 دولارًا    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    جولات مكثفة ل «التجارة» قبل العيد    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    400 فعالية ب«بينالي الدرعية» تعزز حضور الثقافة    المسارات اللوجستية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تعلن عن عقد موحد إلزامي لتنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات
خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية
نشر في اليوم يوم 09 - 03 - 2016

أكدت وزارة العمل اعتزامها إصدار عقد موحد إلزامي ينظم العلاقة بين المؤسسات وعمالها، تضمّن حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار التعديلات الجديدة التي طالت نظام العمل بموجب المرسوم الملكي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 6/5/1436.
وذكر مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة، سلطان المطيري، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الموارد البشرية أمس الثلاثاء، أن الورشة تناولت التعديلات التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل، ولفت خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس الادارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من المهتمين، وأدارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير، إلى أن لائحة جديدة لتنظيم العمل سوف تصدر قريبا، وسوف تقر ولن يتم عليها أي تعديل، ولكن يمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بما لا يتعارض مع النظام، موضحا أن اللائحة الموجودة هي استرشادية وسوف تكون إلزامية.
وفي المادة 35 ذكر المطيري أن التعديل الجاري فيها يتمثل في أن من حق الوزارة منع التجديد متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على: التأكد قبل تجديد رخصة العمل بعدم وجود سعودي طالب عمل ويرغب بالعمل نفسه.
وذكر المطيري أن من ضمن التعديلات التي جرت وسوف يتم تطبيقها قريبا وهي ما يتعلق بتدريب السعوديين، فقد اقرت الوزارة ألا يقل العدد عن 12 % من مجموع العاملين سنويا، وذلك بعكس السابق إذ النسبة كانت محددة ب 6%.
وحول موضوع التدريب لفت المطيري إلى أن المادة 48 نصت على: "يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة لا تزيد عن مدة التدريب أو سنة ايهما اطول"، هذه المادة باتت بعد التعديل تنص على: "العمل بنفس مدة التدريب او في حالة الرفض يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل او نسبة المدة الباقية منها". فالموظف إذا لم يلتزم بالعمل يدفع تكاليف التدريب، إذا كان التدريب بهدف التوظيف، ولا ينطبق ذلك على الموظف على رأس العمل، وفي حال رفض العامل دفع كلفة التدريب يرفع الى الهيئة الابتدائية فتكون القضية اشبه بأي قضية جنائية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا، وتضع الوزارة نموذجا موحدا بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزما، وذلك حسب المادة 52 والتعديلات التي جرت عليها.
وتطرق اللقاء إلى فترة التجربة التي تمنح إلى الملتحقين بالعمل حديثا، والتي لا تتعدى 90 يوما في المادة 53، ورغبة في تحقيق المزيد من المرونة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أجاز النظام بموجب التعديل الجديد تمديدها الى 180 يوما، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.
وتطرق ضمن حديثه للتعديلات الى المادة 55 التي تنص على: إذا تضمن العقد المحدد شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، يتجدد العقد للمدة المتفق عليها، وإذا تجدد العقد مرتين متتاليين أو بلغت مدة العقد الاصلي مع تجديده 3 سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".. هذه المادة تم تعديلها لتصبح: "إذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد مع التجديد اربع سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".
وأكد المطيري أن تعديلا جذريا طال المادة المتعلقة بنقل العامل بحيث "لا يجوز النقل بغير موافقة العامل الكتابية، ولصاحب العمل في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله واقامته خلال تلك المدة". موضحا إمكانية أن يضيف صاحب العمل بندا في العقد يقضي بموافقة العامل على النقل في أي مكان.
واضاف: إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل اساسية في التعديلات الجديدة، منها ما تضمنته المادة 64 التي تتعلق بشهادة نهاية الخدمة، حيث أقرت بضرورة أن لا تتضمن أي اساءة للعامل، أو ما يقلل من فرص العمل أمامه.
وأعاد المطيري الحديث عن اللجان العمالية في المؤسسات، وقال: إن الغرامات التي تفرض على العمال تتم عن طريق اللجان العمالية، التي سوف تكون إلزامية على المنشآت، وعدم تشكيلها بموجب المادة 73 يعني وجود مخالفة لدى المنشأة.
وعن موضوع نهاية عقد العمل الذي تناولته المادة 74، قال المطيري: إن هذه المادة كانت في السابق تنص على أنه: يتم بموجب "اتفاق الطرفين انتهاء العقد محدد المدة، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة"، لكن التعديل جاء كالتالي: "تم اضافة ثلاث حالات وهي المتمثلة في اغلاق المنشأة نهائيا، انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر". وقد أكد أن هذه المادة جاءت لتنظيم العمل والعلاقة بين الطرفين، فالمنشأة إذا أغلقت نشاطها فإن العقد ينتهي بموجب هذه النهاية.
واضاف: إن المادة 77 تضمنت تعديلات إضافية على موضوع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقال: إن الإنهاء غير المشروع الذي ينص على: "للطرف الذي اصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه الاضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة"، لكن هذه المادة أضيف لها لتصبح: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الانهاء لسبب غير مشروع، يتم التعويض على النحو التالي: اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، واجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن اجر العمل لمدة شهرين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.