نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الوعي والإدراك    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تعلن عن عقد موحد إلزامي لتنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات
خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية
نشر في اليوم يوم 09 - 03 - 2016

أكدت وزارة العمل اعتزامها إصدار عقد موحد إلزامي ينظم العلاقة بين المؤسسات وعمالها، تضمّن حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار التعديلات الجديدة التي طالت نظام العمل بموجب المرسوم الملكي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 6/5/1436.
وذكر مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة، سلطان المطيري، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الموارد البشرية أمس الثلاثاء، أن الورشة تناولت التعديلات التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل، ولفت خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس الادارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من المهتمين، وأدارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير، إلى أن لائحة جديدة لتنظيم العمل سوف تصدر قريبا، وسوف تقر ولن يتم عليها أي تعديل، ولكن يمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بما لا يتعارض مع النظام، موضحا أن اللائحة الموجودة هي استرشادية وسوف تكون إلزامية.
وفي المادة 35 ذكر المطيري أن التعديل الجاري فيها يتمثل في أن من حق الوزارة منع التجديد متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على: التأكد قبل تجديد رخصة العمل بعدم وجود سعودي طالب عمل ويرغب بالعمل نفسه.
وذكر المطيري أن من ضمن التعديلات التي جرت وسوف يتم تطبيقها قريبا وهي ما يتعلق بتدريب السعوديين، فقد اقرت الوزارة ألا يقل العدد عن 12 % من مجموع العاملين سنويا، وذلك بعكس السابق إذ النسبة كانت محددة ب 6%.
وحول موضوع التدريب لفت المطيري إلى أن المادة 48 نصت على: "يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة لا تزيد عن مدة التدريب أو سنة ايهما اطول"، هذه المادة باتت بعد التعديل تنص على: "العمل بنفس مدة التدريب او في حالة الرفض يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل او نسبة المدة الباقية منها". فالموظف إذا لم يلتزم بالعمل يدفع تكاليف التدريب، إذا كان التدريب بهدف التوظيف، ولا ينطبق ذلك على الموظف على رأس العمل، وفي حال رفض العامل دفع كلفة التدريب يرفع الى الهيئة الابتدائية فتكون القضية اشبه بأي قضية جنائية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا، وتضع الوزارة نموذجا موحدا بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزما، وذلك حسب المادة 52 والتعديلات التي جرت عليها.
وتطرق اللقاء إلى فترة التجربة التي تمنح إلى الملتحقين بالعمل حديثا، والتي لا تتعدى 90 يوما في المادة 53، ورغبة في تحقيق المزيد من المرونة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أجاز النظام بموجب التعديل الجديد تمديدها الى 180 يوما، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.
وتطرق ضمن حديثه للتعديلات الى المادة 55 التي تنص على: إذا تضمن العقد المحدد شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، يتجدد العقد للمدة المتفق عليها، وإذا تجدد العقد مرتين متتاليين أو بلغت مدة العقد الاصلي مع تجديده 3 سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".. هذه المادة تم تعديلها لتصبح: "إذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد مع التجديد اربع سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".
وأكد المطيري أن تعديلا جذريا طال المادة المتعلقة بنقل العامل بحيث "لا يجوز النقل بغير موافقة العامل الكتابية، ولصاحب العمل في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله واقامته خلال تلك المدة". موضحا إمكانية أن يضيف صاحب العمل بندا في العقد يقضي بموافقة العامل على النقل في أي مكان.
واضاف: إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل اساسية في التعديلات الجديدة، منها ما تضمنته المادة 64 التي تتعلق بشهادة نهاية الخدمة، حيث أقرت بضرورة أن لا تتضمن أي اساءة للعامل، أو ما يقلل من فرص العمل أمامه.
وأعاد المطيري الحديث عن اللجان العمالية في المؤسسات، وقال: إن الغرامات التي تفرض على العمال تتم عن طريق اللجان العمالية، التي سوف تكون إلزامية على المنشآت، وعدم تشكيلها بموجب المادة 73 يعني وجود مخالفة لدى المنشأة.
وعن موضوع نهاية عقد العمل الذي تناولته المادة 74، قال المطيري: إن هذه المادة كانت في السابق تنص على أنه: يتم بموجب "اتفاق الطرفين انتهاء العقد محدد المدة، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة"، لكن التعديل جاء كالتالي: "تم اضافة ثلاث حالات وهي المتمثلة في اغلاق المنشأة نهائيا، انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر". وقد أكد أن هذه المادة جاءت لتنظيم العمل والعلاقة بين الطرفين، فالمنشأة إذا أغلقت نشاطها فإن العقد ينتهي بموجب هذه النهاية.
واضاف: إن المادة 77 تضمنت تعديلات إضافية على موضوع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقال: إن الإنهاء غير المشروع الذي ينص على: "للطرف الذي اصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه الاضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة"، لكن هذه المادة أضيف لها لتصبح: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الانهاء لسبب غير مشروع، يتم التعويض على النحو التالي: اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، واجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن اجر العمل لمدة شهرين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.