عبدالعزيز بن سعد يزف 8400 خريج من جامعة حائل    ولي العهد وترمب والشرع يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سورية    نائب أمير الشرقية يتسلّم تقرير فرع «الموارد البشرية»    رسم ملامح المرحلة المقبلة من أمن الطاقة العالمي    مختصون ل«الرياض»: القمة الاستثمارية «السعودية الأميركية» ترسم ملامح تعاون اقتصادي جديد    ولي العهد والرئيس الأميركي يشاركان في أعمال منتدى الاستثمار    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    سعود بن نايف يدشن ملتقى التحول الرقمي 2025    القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من "القات" في عسير    ولي العهد يصطحب الرئيس الأميركي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    "مستشفى المانع بالدمام" يُنقذ حياة طفل يُعاني من تسمم في الدم    توقيع عقدين لتطوير المدارج ومواقف الطائرات وأبراج المراقبة بمطار الملك سلمان الدولي    غوميز يريد الثأر من الهلال.. أرقام لافتة قبل اللقاء    كيف نُعبر عن حبنا للرياضة بوعي    السعودية ترسم خارطة سلام جديدة في آسيا    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    عماد التقدم    الكشف عن موعد ومكان سحب قرعة كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا    انطلاق بطولة منطقة الغربية 2025 للهوكي للرجال والبطولة النسائية الثالثة للهوكي    "أوراكل" تعلن عن استثمارات بقيمة 14 مليار دولار في المملكة العربية السعودية    بتكاتف جهود العاملين في مبادرة "طريق مكة".. إنهاء إجراءات سفر الحجاج خلال دقائق    احتفالات تعم سوريا بعد قرار رفع العقوبات وإشادة بدور الأمير محمد بن سلمان    الشباب السعودي يقود تنمية قطاع السياحة الداخلية في المملكة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    مجمع الحباب بن المنذر يدشن شركات مع عدد من الجهات الصحية    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    قطاع القحمة الصحي يُنفّذ عدداً من الفعالية التوعوية    أمير قطر يغادر الرياض    زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية موغلا غربي تركيا    بلدية صبيا والجمعيات الأهلية تثري فعاليات مهرجان المانجو بمشاركة مجتمعية مميزة    "البريك" تهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025    السعودية للشحن الناقل اللوجستي الرسمي لمنتدى الأعمال السعودي الصيني 2025    ترامب وعد وأوفى وستبقى السعودية الوجهة الأولى    المعلّم والتربية الشعبية    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    رائد التحدي سيعود من جديد    رئيس الفيفا: السعودية قادرة على تنظيم نسخة تاريخية من مونديال2034    "السيبراني" يعزز جاهزية الجهات الوطنية في موسم الحج    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    حسين نجار.. صوت إذاعي من الزمن الجميل    " الإبداع السعودي" يختتم مشاركته في " كتاب بوينس آيرس"    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    السعودية رمز السلام    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تعلن عن عقد موحد إلزامي لتنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات
خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية
نشر في اليوم يوم 09 - 03 - 2016

أكدت وزارة العمل اعتزامها إصدار عقد موحد إلزامي ينظم العلاقة بين المؤسسات وعمالها، تضمّن حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار التعديلات الجديدة التي طالت نظام العمل بموجب المرسوم الملكي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 6/5/1436.
وذكر مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة، سلطان المطيري، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الموارد البشرية أمس الثلاثاء، أن الورشة تناولت التعديلات التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل، ولفت خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس الادارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من المهتمين، وأدارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير، إلى أن لائحة جديدة لتنظيم العمل سوف تصدر قريبا، وسوف تقر ولن يتم عليها أي تعديل، ولكن يمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بما لا يتعارض مع النظام، موضحا أن اللائحة الموجودة هي استرشادية وسوف تكون إلزامية.
وفي المادة 35 ذكر المطيري أن التعديل الجاري فيها يتمثل في أن من حق الوزارة منع التجديد متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على: التأكد قبل تجديد رخصة العمل بعدم وجود سعودي طالب عمل ويرغب بالعمل نفسه.
وذكر المطيري أن من ضمن التعديلات التي جرت وسوف يتم تطبيقها قريبا وهي ما يتعلق بتدريب السعوديين، فقد اقرت الوزارة ألا يقل العدد عن 12 % من مجموع العاملين سنويا، وذلك بعكس السابق إذ النسبة كانت محددة ب 6%.
وحول موضوع التدريب لفت المطيري إلى أن المادة 48 نصت على: "يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة لا تزيد عن مدة التدريب أو سنة ايهما اطول"، هذه المادة باتت بعد التعديل تنص على: "العمل بنفس مدة التدريب او في حالة الرفض يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل او نسبة المدة الباقية منها". فالموظف إذا لم يلتزم بالعمل يدفع تكاليف التدريب، إذا كان التدريب بهدف التوظيف، ولا ينطبق ذلك على الموظف على رأس العمل، وفي حال رفض العامل دفع كلفة التدريب يرفع الى الهيئة الابتدائية فتكون القضية اشبه بأي قضية جنائية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا، وتضع الوزارة نموذجا موحدا بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزما، وذلك حسب المادة 52 والتعديلات التي جرت عليها.
وتطرق اللقاء إلى فترة التجربة التي تمنح إلى الملتحقين بالعمل حديثا، والتي لا تتعدى 90 يوما في المادة 53، ورغبة في تحقيق المزيد من المرونة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أجاز النظام بموجب التعديل الجديد تمديدها الى 180 يوما، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.
وتطرق ضمن حديثه للتعديلات الى المادة 55 التي تنص على: إذا تضمن العقد المحدد شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، يتجدد العقد للمدة المتفق عليها، وإذا تجدد العقد مرتين متتاليين أو بلغت مدة العقد الاصلي مع تجديده 3 سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".. هذه المادة تم تعديلها لتصبح: "إذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد مع التجديد اربع سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".
وأكد المطيري أن تعديلا جذريا طال المادة المتعلقة بنقل العامل بحيث "لا يجوز النقل بغير موافقة العامل الكتابية، ولصاحب العمل في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله واقامته خلال تلك المدة". موضحا إمكانية أن يضيف صاحب العمل بندا في العقد يقضي بموافقة العامل على النقل في أي مكان.
واضاف: إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل اساسية في التعديلات الجديدة، منها ما تضمنته المادة 64 التي تتعلق بشهادة نهاية الخدمة، حيث أقرت بضرورة أن لا تتضمن أي اساءة للعامل، أو ما يقلل من فرص العمل أمامه.
وأعاد المطيري الحديث عن اللجان العمالية في المؤسسات، وقال: إن الغرامات التي تفرض على العمال تتم عن طريق اللجان العمالية، التي سوف تكون إلزامية على المنشآت، وعدم تشكيلها بموجب المادة 73 يعني وجود مخالفة لدى المنشأة.
وعن موضوع نهاية عقد العمل الذي تناولته المادة 74، قال المطيري: إن هذه المادة كانت في السابق تنص على أنه: يتم بموجب "اتفاق الطرفين انتهاء العقد محدد المدة، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة"، لكن التعديل جاء كالتالي: "تم اضافة ثلاث حالات وهي المتمثلة في اغلاق المنشأة نهائيا، انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر". وقد أكد أن هذه المادة جاءت لتنظيم العمل والعلاقة بين الطرفين، فالمنشأة إذا أغلقت نشاطها فإن العقد ينتهي بموجب هذه النهاية.
واضاف: إن المادة 77 تضمنت تعديلات إضافية على موضوع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقال: إن الإنهاء غير المشروع الذي ينص على: "للطرف الذي اصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه الاضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة"، لكن هذه المادة أضيف لها لتصبح: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الانهاء لسبب غير مشروع، يتم التعويض على النحو التالي: اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، واجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن اجر العمل لمدة شهرين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.