البنك السعودي الأول يدشن فرعه الجديد في مقره الرئيسي "برج الأول"    "زين السعودية" تسجل إيرادات بقيمة 2.5 مليار ريال للربع الأول من العام 2024    نائب أمير تبوك يتوج الفائزين بجائزة "رالي تبوك تويوتا 2024"    "التخصصات الصحية" تطرح مشروع تحديث التقويم التكويني المستمر    التنوير وأشباه المثقفين الجدد    مختص مناخ ل "الرياض": المملكة بعيدة عن تأثيرات الانفجارات الشمسية    القوات المسلحة تشارك في تمرين "الأسد المتأهب"    الأدوية وأفلام الرعب تسببان الكوابيس أثناء النوم    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق    استقبال طلائع الحجاج بالهدايا وحزمة البرامج الإثرائية    مخاوف من انتشارها.. سلالة جديدة من كورونا يصعب إيقافها !    «عدّادات الأجرة» تخضع لأحكام نظام القياس والمعايرة    طبيبة سعودية تنقذ راكبة تعرضت للصرع على متن رحلة جوية    الذكاء الاصطناعي.. الآتي أعظم    انتكاس تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الطبية والغذائية    السعودية وتايلند.. تعزيز التجارة واستثمارات واعدة    كنو: موسم تاريخي    صحف عالمية:"الزعيم لا يمكن إيقافه"    براعم النصر .. أبطالاً للدوري الممتاز    أخضر الناشئين لكرة الطائرة إلى نهائيات كأس آسيا    ختام ناجح لأسبوع الرياض الصناعي    100 مليون ريال في المرحلة الأولى.. "جونسون كنترولز "تصدر" تشيلرات يورك" سعودية الصنع إلى أمريكا    جمعية مرفأ تنفذ دورة "التخطيط الأسري" في جازان    محافظ الزلفي يزور فعاليه هيئة التراث درب البعارين    القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    اكتشاف قدرات الأيتام    المنامة تستعد للقمة العربية.. وغزة تتصدر أعمالها    مؤسس فرقة «بيتش بويز» تحت الوصاية القضائية    النزل التراثية بالباحة .. عبق الماضي والطبيعة    "هورايزون" و"بخروش" يفوزان بجائزتي النخلة الذهبية    أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار.. «عباقرة سعوديون» يشاركون في آيسف 2024    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الماء    مصادر «عكاظ»: لا وجود ل «المسيار» أمام المحاكم.. تراخيص المكاتب «هرطقة»    توقيع اتفاقية تعاون وتقديم خدمات بين منصة وتطبيق متر ووكالة سمة للتصنيف    اجتياح الاحتلال لرفح يوقف معظم المستشفيات    خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة    حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول    حملة للتوعية بمشكلات ضعف السمع    جودة النقد بين نور والهريفي    أول دوري للبادل في العالم.. وقفات ومقترحات    الإسقاطات على الكيانات !؟    وما زال التدهور يخيّم في الأفق..!    مساحات ثمينة    الطلبة الجامعيون وأهمية الاندماج في جميع المناطق    الشمري يرفض 30 مليون ريال.. ويتنازل عن قاتل ابنه بشفاعة أمير منطقة حائل    أمير الرياض يتفقد المجمعة ويدشّن مشروعات تنموية    القيادة تعزي ملك مملكة البحرين    وصول المنتخب السعودي للعلوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في آيسف 2024    المدينة أول صديقة للتوحد بالشرق الأوسط    الجوف: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    تعليم عسير يُعرّف ب«نافس» تعليمياً ومحلياً.. و8 ميداليات ومركزان في الأولمبياد الوطني للتاريخ    وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 % الحد الأدنى لتدريب السعوديين العاملين في القطاع الخاص
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2016

كشف مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري عن صدور العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المنشآت والعمال خلال شهرين، لافتا إلى أن العقد يتضمن العديد من المزايا والبدلات، وسيطبق على الجميع بمجرد صدوره.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس بعنوان: «التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي»، أن النظام الجديد تضمن العديد من التعديلات أبرزها المادة (43) والتي تنص على زيادة نسبة التدريب للموظفين السعوديين بحيث لا تقل عن 12 % من إجمالي العمالة السعودية في المنشأة الواحدة عوضا من 6 % في النظام السابق، مؤكدا أن المادة لا تشمل العمالة غير السعودية، مضيفا أن الهيئة الابتدائية تمثل المرجع الأساس في حال بروز خلافات بين المنشأة والموظف بشأن عدم التزام الموظف بدفع تكاليف التدريب في حال عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكدا أن الأحكام الصادرة من الهيئة الابتدائية واجبة التنفيذ، محذرا في الوقت نفسه من إقدام المنشأة على خصم المبالغ من الرواتب الشهرية، إذ أن النظام يمنع احتجاز الرواتب الشهرية للموظف.
وأضاف أن المادة (48) من النظام الجديد تنص على تمديد الفترة التجريبية للموظف، بحيث لا تزيد على 180 يوما، على أن يكون هناك اتفاق مكتوب، فيما المادة في النظام السابق تنص على الفترة التجريبية 90 يوما، مبينا أنه بإمكان المنشآت تضمين عملية التمديد في العقود المبرمة لتكون واضحة ولتفادي الخلافات المستقبلية.
وأشار إلى أن المادة (68) من النظام الجديد تتيح للمنشأة نقل العامل إلى منطقة أخرى دون موافقته لمدة 30 يوما في السنة، فيما لا يحق للمنشأة نقل العامل دون موافقته كتابيا، مشيرا الى إمكانية الشركات وضع بنود في العقود بما لا يخالف النظام الجديد.
وقال إن المادة (73) تنص على قيام اللجان العمالية بالتصرف بالغرامات المالية المفروضة على العاملين في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف بموافقة الوزارة، بخلاف النظام السابق الذي ينص على أن تصرف فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة.
ولفت إلى أن المادة (55) من النظام التي أثارت لغطا كبيرا في الإعلام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بنهاية عقد العمل، تلك المادة تتضمن عددا من الاشتراطات لإنهاء العلاقة التعاقدية، منها إغلاق المنشأة نهائيا، وكذلك انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، فيما النظام السابق ينص على اتفاق الطرفين، انتهاء العقد محدد المدة بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة.
وأوضح أن المادة «75» المتعلقة بمدة الإخطار لإنهاء العلاقة التعاقدية، تنص على ستين يوما إذا كان أجر العامل شهريا، وثلاثين يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما ينص النظام السابق على ثلاثين يوما إذا كان الأجر شهريا، وخمسة عشر يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما التعديل في المادة (77) المتعلقة بالإنهاء غير المشروع ينص على أنه لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض على النحو التالي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة على ألا يقل التعويض في كل الحالتين عن أجر العمل لمدة شهرين فيما النظام السابق ينص على: للطرف الذي أصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.
وأبان أن المادة (115) المتعلقة بإجازة الامتحان، النظام الجديد ينص في حال عدم موافقة صاحب العمل فللعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان وتحسب من إجازاته السنوية عند توافرها، وفي حال عدم توفر ذلك يحصل على إجازة دون أجر، بخلاف المادة السابقة التي تنص على عدم اشتراط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.