إحباط تهريب (114,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أول فعالية بولو على كورنيش الدوحة تدشن انطلاقتها بمنافسات عالمية وظهور تاريخي لأول لاعبي بولو قطريين    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف في وفاة "أبو مرداع"    غداً .. الرياض تشهد ختام الأسبوع الأول من بطولة الجائزة الكبرى "قفز السعودية"    فيزيائي سعودي يقرأ المقامات الموسيقية من منظور علمي    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    ورشة عمل في كتاب جدة حول فلسفة التربية    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025 بركن توعوي في الراشد    آل ناشع يرعى فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    السلامة الرقمية في غرف الأخبار بفرع هيئة الصحفيين بالمدينة    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    الذهب يستقر عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، والفضة تقترب من ذروة قياسية    رينارد: الفوز جاء بروح الفريق    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    الأخضر على أعتاب رقم قياسي في كأس العرب    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    "الغطاء النباتي" يُطلق مبادرة نثر البذور في المزارع الخاصة بحائل .    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    من أمريكا إلى السعودية..خطة تيباس لإقامة مباراة تاريخية خارج الأراضي الإسبانية    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 % الحد الأدنى لتدريب السعوديين العاملين في القطاع الخاص
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2016

كشف مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري عن صدور العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المنشآت والعمال خلال شهرين، لافتا إلى أن العقد يتضمن العديد من المزايا والبدلات، وسيطبق على الجميع بمجرد صدوره.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس بعنوان: «التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي»، أن النظام الجديد تضمن العديد من التعديلات أبرزها المادة (43) والتي تنص على زيادة نسبة التدريب للموظفين السعوديين بحيث لا تقل عن 12 % من إجمالي العمالة السعودية في المنشأة الواحدة عوضا من 6 % في النظام السابق، مؤكدا أن المادة لا تشمل العمالة غير السعودية، مضيفا أن الهيئة الابتدائية تمثل المرجع الأساس في حال بروز خلافات بين المنشأة والموظف بشأن عدم التزام الموظف بدفع تكاليف التدريب في حال عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكدا أن الأحكام الصادرة من الهيئة الابتدائية واجبة التنفيذ، محذرا في الوقت نفسه من إقدام المنشأة على خصم المبالغ من الرواتب الشهرية، إذ أن النظام يمنع احتجاز الرواتب الشهرية للموظف.
وأضاف أن المادة (48) من النظام الجديد تنص على تمديد الفترة التجريبية للموظف، بحيث لا تزيد على 180 يوما، على أن يكون هناك اتفاق مكتوب، فيما المادة في النظام السابق تنص على الفترة التجريبية 90 يوما، مبينا أنه بإمكان المنشآت تضمين عملية التمديد في العقود المبرمة لتكون واضحة ولتفادي الخلافات المستقبلية.
وأشار إلى أن المادة (68) من النظام الجديد تتيح للمنشأة نقل العامل إلى منطقة أخرى دون موافقته لمدة 30 يوما في السنة، فيما لا يحق للمنشأة نقل العامل دون موافقته كتابيا، مشيرا الى إمكانية الشركات وضع بنود في العقود بما لا يخالف النظام الجديد.
وقال إن المادة (73) تنص على قيام اللجان العمالية بالتصرف بالغرامات المالية المفروضة على العاملين في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف بموافقة الوزارة، بخلاف النظام السابق الذي ينص على أن تصرف فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة.
ولفت إلى أن المادة (55) من النظام التي أثارت لغطا كبيرا في الإعلام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بنهاية عقد العمل، تلك المادة تتضمن عددا من الاشتراطات لإنهاء العلاقة التعاقدية، منها إغلاق المنشأة نهائيا، وكذلك انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، فيما النظام السابق ينص على اتفاق الطرفين، انتهاء العقد محدد المدة بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة.
وأوضح أن المادة «75» المتعلقة بمدة الإخطار لإنهاء العلاقة التعاقدية، تنص على ستين يوما إذا كان أجر العامل شهريا، وثلاثين يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما ينص النظام السابق على ثلاثين يوما إذا كان الأجر شهريا، وخمسة عشر يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما التعديل في المادة (77) المتعلقة بالإنهاء غير المشروع ينص على أنه لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض على النحو التالي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة على ألا يقل التعويض في كل الحالتين عن أجر العمل لمدة شهرين فيما النظام السابق ينص على: للطرف الذي أصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.
وأبان أن المادة (115) المتعلقة بإجازة الامتحان، النظام الجديد ينص في حال عدم موافقة صاحب العمل فللعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان وتحسب من إجازاته السنوية عند توافرها، وفي حال عدم توفر ذلك يحصل على إجازة دون أجر، بخلاف المادة السابقة التي تنص على عدم اشتراط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.