مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    الدول ال 8 في أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج بناءً على معطيات إيجابية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    "التعاون الإسلامي" تدين الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    النور يتلألأ والعدالة تتألق في بطولة المملكة للتايكوندو    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الداخلية : ضبط (17153) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 % الحد الأدنى لتدريب السعوديين العاملين في القطاع الخاص
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2016

كشف مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري عن صدور العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المنشآت والعمال خلال شهرين، لافتا إلى أن العقد يتضمن العديد من المزايا والبدلات، وسيطبق على الجميع بمجرد صدوره.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس بعنوان: «التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي»، أن النظام الجديد تضمن العديد من التعديلات أبرزها المادة (43) والتي تنص على زيادة نسبة التدريب للموظفين السعوديين بحيث لا تقل عن 12 % من إجمالي العمالة السعودية في المنشأة الواحدة عوضا من 6 % في النظام السابق، مؤكدا أن المادة لا تشمل العمالة غير السعودية، مضيفا أن الهيئة الابتدائية تمثل المرجع الأساس في حال بروز خلافات بين المنشأة والموظف بشأن عدم التزام الموظف بدفع تكاليف التدريب في حال عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكدا أن الأحكام الصادرة من الهيئة الابتدائية واجبة التنفيذ، محذرا في الوقت نفسه من إقدام المنشأة على خصم المبالغ من الرواتب الشهرية، إذ أن النظام يمنع احتجاز الرواتب الشهرية للموظف.
وأضاف أن المادة (48) من النظام الجديد تنص على تمديد الفترة التجريبية للموظف، بحيث لا تزيد على 180 يوما، على أن يكون هناك اتفاق مكتوب، فيما المادة في النظام السابق تنص على الفترة التجريبية 90 يوما، مبينا أنه بإمكان المنشآت تضمين عملية التمديد في العقود المبرمة لتكون واضحة ولتفادي الخلافات المستقبلية.
وأشار إلى أن المادة (68) من النظام الجديد تتيح للمنشأة نقل العامل إلى منطقة أخرى دون موافقته لمدة 30 يوما في السنة، فيما لا يحق للمنشأة نقل العامل دون موافقته كتابيا، مشيرا الى إمكانية الشركات وضع بنود في العقود بما لا يخالف النظام الجديد.
وقال إن المادة (73) تنص على قيام اللجان العمالية بالتصرف بالغرامات المالية المفروضة على العاملين في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف بموافقة الوزارة، بخلاف النظام السابق الذي ينص على أن تصرف فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة.
ولفت إلى أن المادة (55) من النظام التي أثارت لغطا كبيرا في الإعلام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بنهاية عقد العمل، تلك المادة تتضمن عددا من الاشتراطات لإنهاء العلاقة التعاقدية، منها إغلاق المنشأة نهائيا، وكذلك انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، فيما النظام السابق ينص على اتفاق الطرفين، انتهاء العقد محدد المدة بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة.
وأوضح أن المادة «75» المتعلقة بمدة الإخطار لإنهاء العلاقة التعاقدية، تنص على ستين يوما إذا كان أجر العامل شهريا، وثلاثين يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما ينص النظام السابق على ثلاثين يوما إذا كان الأجر شهريا، وخمسة عشر يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما التعديل في المادة (77) المتعلقة بالإنهاء غير المشروع ينص على أنه لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض على النحو التالي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة على ألا يقل التعويض في كل الحالتين عن أجر العمل لمدة شهرين فيما النظام السابق ينص على: للطرف الذي أصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.
وأبان أن المادة (115) المتعلقة بإجازة الامتحان، النظام الجديد ينص في حال عدم موافقة صاحب العمل فللعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان وتحسب من إجازاته السنوية عند توافرها، وفي حال عدم توفر ذلك يحصل على إجازة دون أجر، بخلاف المادة السابقة التي تنص على عدم اشتراط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.