وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 % الحد الأدنى لتدريب السعوديين العاملين في القطاع الخاص
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2016

كشف مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري عن صدور العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المنشآت والعمال خلال شهرين، لافتا إلى أن العقد يتضمن العديد من المزايا والبدلات، وسيطبق على الجميع بمجرد صدوره.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس بعنوان: «التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي»، أن النظام الجديد تضمن العديد من التعديلات أبرزها المادة (43) والتي تنص على زيادة نسبة التدريب للموظفين السعوديين بحيث لا تقل عن 12 % من إجمالي العمالة السعودية في المنشأة الواحدة عوضا من 6 % في النظام السابق، مؤكدا أن المادة لا تشمل العمالة غير السعودية، مضيفا أن الهيئة الابتدائية تمثل المرجع الأساس في حال بروز خلافات بين المنشأة والموظف بشأن عدم التزام الموظف بدفع تكاليف التدريب في حال عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكدا أن الأحكام الصادرة من الهيئة الابتدائية واجبة التنفيذ، محذرا في الوقت نفسه من إقدام المنشأة على خصم المبالغ من الرواتب الشهرية، إذ أن النظام يمنع احتجاز الرواتب الشهرية للموظف.
وأضاف أن المادة (48) من النظام الجديد تنص على تمديد الفترة التجريبية للموظف، بحيث لا تزيد على 180 يوما، على أن يكون هناك اتفاق مكتوب، فيما المادة في النظام السابق تنص على الفترة التجريبية 90 يوما، مبينا أنه بإمكان المنشآت تضمين عملية التمديد في العقود المبرمة لتكون واضحة ولتفادي الخلافات المستقبلية.
وأشار إلى أن المادة (68) من النظام الجديد تتيح للمنشأة نقل العامل إلى منطقة أخرى دون موافقته لمدة 30 يوما في السنة، فيما لا يحق للمنشأة نقل العامل دون موافقته كتابيا، مشيرا الى إمكانية الشركات وضع بنود في العقود بما لا يخالف النظام الجديد.
وقال إن المادة (73) تنص على قيام اللجان العمالية بالتصرف بالغرامات المالية المفروضة على العاملين في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف بموافقة الوزارة، بخلاف النظام السابق الذي ينص على أن تصرف فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة.
ولفت إلى أن المادة (55) من النظام التي أثارت لغطا كبيرا في الإعلام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بنهاية عقد العمل، تلك المادة تتضمن عددا من الاشتراطات لإنهاء العلاقة التعاقدية، منها إغلاق المنشأة نهائيا، وكذلك انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، فيما النظام السابق ينص على اتفاق الطرفين، انتهاء العقد محدد المدة بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة.
وأوضح أن المادة «75» المتعلقة بمدة الإخطار لإنهاء العلاقة التعاقدية، تنص على ستين يوما إذا كان أجر العامل شهريا، وثلاثين يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما ينص النظام السابق على ثلاثين يوما إذا كان الأجر شهريا، وخمسة عشر يوما بالنسبة لغير ذلك، فيما التعديل في المادة (77) المتعلقة بالإنهاء غير المشروع ينص على أنه لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض على النحو التالي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة على ألا يقل التعويض في كل الحالتين عن أجر العمل لمدة شهرين فيما النظام السابق ينص على: للطرف الذي أصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.
وأبان أن المادة (115) المتعلقة بإجازة الامتحان، النظام الجديد ينص في حال عدم موافقة صاحب العمل فللعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان وتحسب من إجازاته السنوية عند توافرها، وفي حال عدم توفر ذلك يحصل على إجازة دون أجر، بخلاف المادة السابقة التي تنص على عدم اشتراط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.