أسواق الرياض الشعبية والتاريخية.. وجهة المتسوقين في رمضان لشراء مستلزمات العيد    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مصر    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. إعلان السعودية الاستثمار في اقتصاد المستقبل    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    تغيرات أسواق النفط    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    أفعال إيران تخالف أقوالها واستهداف المدنيين مستمر.. تناقض يثير الفوضى ويهدد الاستقرار    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    بدوري أبطال آسيا 2.. الاتحاد الآسيوي يعتمد مباراة واحدة في أرض محايدة    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    تنظيم فائق وانسيابية للحركة بالحرمين خلال رمضان.. خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    الدراما بين كشف الواقع والصور المشوهة    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    الجاهزية العسكرية السعودية قوة بنتها السنوات وأثبتها الميدان    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية    12 شهيدًا في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة الإمام عبدالرحمن تستعرض ثلاثة ابتكارات نوعية في معرض جنيف الدولي للاختراعات    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    مطار عرعر يستقبل أكثر من 250 عراقياً قادمين من القاهرة ونيودلهي    أخضر التايكوندو يحصد الذهب والبرونز في سلوفينيا وهولندا ويستعد لمونديال الشباب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 372 سلة غذائية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    بوبا العربية تُعزز تمكين المرأة: أكثر من 50 قيادية و43% من القوى العاملة نساء    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    قاصدو المسجد النبوي يؤدون صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان وسط أجواء إيمانية    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة يعزز خدماته لزوار المسجد النبوي عبر مبادرات إفطار صائم ورعاية الأطفال التائهين    جلوي بن عبدالعزيز: رجال مكافحة المخدرات يقدمون تضحيات للقضاء على هذه الآفة    12 ميدالية دولية تحصدها الصحة القابضة    أمير الباحة ونائبه يعزيان أبناء سعد بن زومة في وفاة والدهم    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكشف عن التعديلات ال«38» في نظام العمل الجديد
نشر في الوئام يوم 05 - 04 - 2015

كشفت وزارة العمل عن التعديلات ال38 في نظام العمل، والتي أقرت من مجلس الوزراء.وشملت التعديلات نظام التفتيش، حيث أعطت المفتشين صلاحية تحرير محاضر الضبط بالمخالفات بدلا من النصح والإرشاد سابقا، كما منحت الوزارة صلاحية الاستعانة بمفتشين سعوديين من خارجها وفقا لاشتراطات وضوابط، ومنح مكافآت تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد المفتشين في الكشف عن المخالفات.
وشملت التعديلات تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات.
وبينت الوزارة أن التعديلات ستسهم إيجابا في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وشملت التعديلات تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلا عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وبموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجا موحدا أو أكثر للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وأعطت التعديلات الجديدة الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أما فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنويا بدلا من (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
من جهة أخرى يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوما، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءت التعديلات لتكون محفزا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظا لحقوق العامل، في الوقت الذي أضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائيا، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر، كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن 60 يوم لكل من يستلم أجره شهريا، و30 يوما لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وشملت التعديلات عددا من الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل دون عذر مشروع حتى 30 يوما خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوما متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وتكفل التعديلات الجديدة حماية مشروعة لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيث يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
ووفق التعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
وحول ساعات العمل، أشارت التعديلات إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلا من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلا من يوم واحد، كما شملت التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تمت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل من 30 يوما إلى 60 يوما، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة «العدة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
وأتاحت التعديلات على نظام العمل الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة.
وأعطت التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرة بدلا من النصح والإرشاد سابقا.
وتضمنت التعديلات تغييرا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزم بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
وأجاز نظام العمل وفقا لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.
وفيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرارا بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار بشأنها.
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء ستصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، إضافة إلى العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه بأن التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في قادم الأيام من خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكدا على مساهمة هذه التعديلات بالرفع من مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكشف عن التعديلات ال«38» في نظام العمل الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.