إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل»: المادة 77 لمصلحة الموظف وتنصفه في المستحقات
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2017

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المادة 77 من نظام العمل الجديد من مصلحة الموظف ورب العمل، وأثارت المادة التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين جدلاً كبيراً، واتهمت بتشريع فصل الموظفين «تعسفياً».
ونصت المادة قبل تعديلها على أن «للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة»، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي وليس الأساس لمدة شهرين».
وقال المستشار القانوني في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمود أفندي: «هذا التعديل يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقاً مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين على رغم تساوي مدد الخدمة»، منوهاً إلى أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص بإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير.
وأشار إلى المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي، إذ كانت المادة سابقاً تقول إن «تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات»، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 في المئة سنوياً للعمال السعوديين، إذ تم تعديلها لتصبح النسبة 12 في المئة من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل.
والحال نفسها بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق في عقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معينة من العمل في مقابل التدريب، فيما كان النظام السابق يمنح صاحب العمل الحق في أن يستفيد من العامل سنة أو مدة التدريب أيهما أطول، ويلزم التعديل الجديد العامل بالتعويض بالمصاريف كافة عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وأفاد أفندي بأن التعديلات على أنظمة الوزارة شملت المادة 78، والتي أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الإشعار يوماً كاملاً بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه الأجر عن ذلك، بخلاف ما كان سابقاً، إذ تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أفندي خلال محاضرة عامة أقيمت مساء (الإثنين) الماضي في مقر فرع غرفة تجارة الشرقية بالجبيل، بعنوان: «التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي» أن «بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل»، مؤكداً ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل، نظراً لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأوضح أن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، والتي تشمل مواضيع عدة، مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت الأنظمة تعديلات عدة تحددها مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التعديلات شملت مواد عدة، منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل، ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد، مثل العمالة المنزلية.
وتطرق للمادة 52 التي نصت على وجود نموذج عقد العمل الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي إضافة، شرط عدم مخالفة النظام، وذلك بعكس السابق إذ كان في وسع كل مؤسسة أن تصيغ لها عقداً خاصاً.
وأشار إلى أن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد على 90 يوماً، بينما أجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوماً على الأكثر، موضحاً أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوماً للتجربة، بالتالي أتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح عقداً غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحاً أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك فيعد فسخاً يترتب عليه التعويض. وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة بحسب مدة الخدمة. وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر. ولفت إلى أن المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، ونص التغيير على أن تكون تلك الغرامات موجهة لمصلحة العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة، شرط ألا تخالف النظام.
وعن نقل العامل عن مكان عمله وبموجب المادة 58، فجاء التعديل بأن النقل لا يجوز إلا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.