النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا        وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل»: المادة 77 لمصلحة الموظف وتنصفه في المستحقات
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2017

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المادة 77 من نظام العمل الجديد من مصلحة الموظف ورب العمل، وأثارت المادة التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين جدلاً كبيراً، واتهمت بتشريع فصل الموظفين «تعسفياً».
ونصت المادة قبل تعديلها على أن «للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة»، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي وليس الأساس لمدة شهرين».
وقال المستشار القانوني في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمود أفندي: «هذا التعديل يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقاً مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين على رغم تساوي مدد الخدمة»، منوهاً إلى أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص بإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير.
وأشار إلى المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي، إذ كانت المادة سابقاً تقول إن «تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات»، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 في المئة سنوياً للعمال السعوديين، إذ تم تعديلها لتصبح النسبة 12 في المئة من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل.
والحال نفسها بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق في عقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معينة من العمل في مقابل التدريب، فيما كان النظام السابق يمنح صاحب العمل الحق في أن يستفيد من العامل سنة أو مدة التدريب أيهما أطول، ويلزم التعديل الجديد العامل بالتعويض بالمصاريف كافة عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وأفاد أفندي بأن التعديلات على أنظمة الوزارة شملت المادة 78، والتي أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الإشعار يوماً كاملاً بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه الأجر عن ذلك، بخلاف ما كان سابقاً، إذ تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أفندي خلال محاضرة عامة أقيمت مساء (الإثنين) الماضي في مقر فرع غرفة تجارة الشرقية بالجبيل، بعنوان: «التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي» أن «بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل»، مؤكداً ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل، نظراً لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأوضح أن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، والتي تشمل مواضيع عدة، مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت الأنظمة تعديلات عدة تحددها مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التعديلات شملت مواد عدة، منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل، ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد، مثل العمالة المنزلية.
وتطرق للمادة 52 التي نصت على وجود نموذج عقد العمل الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي إضافة، شرط عدم مخالفة النظام، وذلك بعكس السابق إذ كان في وسع كل مؤسسة أن تصيغ لها عقداً خاصاً.
وأشار إلى أن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد على 90 يوماً، بينما أجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوماً على الأكثر، موضحاً أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوماً للتجربة، بالتالي أتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح عقداً غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحاً أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك فيعد فسخاً يترتب عليه التعويض. وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة بحسب مدة الخدمة. وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر. ولفت إلى أن المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، ونص التغيير على أن تكون تلك الغرامات موجهة لمصلحة العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة، شرط ألا تخالف النظام.
وعن نقل العامل عن مكان عمله وبموجب المادة 58، فجاء التعديل بأن النقل لا يجوز إلا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.