أمير القصيم يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ حجاج الثنيان - رحمه الله -    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا    برشلونة يكرس عقدته لريال مدريد بفوز مثير في الكلاسيكو ويقترب من لقب الدوري الإسباني    مانشستر يونايتد وتوتنهام يسقطان بثنائية أمام ويستهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    أمير الشرقية: المملكة ملتزمة بدعم الشباب وتمكينهم من أجل صياغة المستقبل    رئيس البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة لإنقاذ أطفال غزة من المجاعة    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد الاجتماع التاسع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    6 طالبات من الأحساء ضمن منتخبنا الوطني في " آيسف 2025 "    سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    باكستان ترحب بعرض ترامب لحل نزاع كشمير مع الهند    اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    تشكيل الاتحاد المتوقع اليوم أمام الفيحاء    "دوري يلو 33".. 9 مواجهات في توقيت واحد    أمير تبوك يرعى بعد غدٍ حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الموارد البشرية: إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    "التخصصي" توظيف رائد للجراحة الروبوتية تنقذ طفل مصاب بفشل كبدي ويمنحه حياة جديدة    أمير حائل يشهد أكبر حفل تخرج في تاريخ جامعة حائل .. الثلاثاء    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عسير والباحة ومكة    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    "التعاون الإسلامي" يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند    أرامكو تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    جدول الضرب    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    أوامر ملكية: إعفاء أمير جازان وتعيين نائب لوزير التعليم    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    الاتحاد يواجه القادسية على ملعب الإنماء بجدة.. خادم الحرمين الشريفين يرعى نهائي كأس الملك في الثالث من ذي الحجة    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    وسط تنديد روسي.. قادة أوروبا يؤيدون مقترح الهدنة في أوكرانيا    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    المملكة وضيوف الرحمن    تدريبات النصر من دون رونالدو    علاج جديد لالتهابات الأذن    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة        الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل»: المادة 77 لمصلحة الموظف وتنصفه في المستحقات
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2017

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المادة 77 من نظام العمل الجديد من مصلحة الموظف ورب العمل، وأثارت المادة التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين جدلاً كبيراً، واتهمت بتشريع فصل الموظفين «تعسفياً».
ونصت المادة قبل تعديلها على أن «للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة»، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي وليس الأساس لمدة شهرين».
وقال المستشار القانوني في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمود أفندي: «هذا التعديل يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقاً مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين على رغم تساوي مدد الخدمة»، منوهاً إلى أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص بإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير.
وأشار إلى المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي، إذ كانت المادة سابقاً تقول إن «تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات»، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 في المئة سنوياً للعمال السعوديين، إذ تم تعديلها لتصبح النسبة 12 في المئة من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل.
والحال نفسها بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق في عقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معينة من العمل في مقابل التدريب، فيما كان النظام السابق يمنح صاحب العمل الحق في أن يستفيد من العامل سنة أو مدة التدريب أيهما أطول، ويلزم التعديل الجديد العامل بالتعويض بالمصاريف كافة عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وأفاد أفندي بأن التعديلات على أنظمة الوزارة شملت المادة 78، والتي أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الإشعار يوماً كاملاً بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه الأجر عن ذلك، بخلاف ما كان سابقاً، إذ تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أفندي خلال محاضرة عامة أقيمت مساء (الإثنين) الماضي في مقر فرع غرفة تجارة الشرقية بالجبيل، بعنوان: «التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي» أن «بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل»، مؤكداً ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل، نظراً لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأوضح أن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، والتي تشمل مواضيع عدة، مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت الأنظمة تعديلات عدة تحددها مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التعديلات شملت مواد عدة، منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل، ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد، مثل العمالة المنزلية.
وتطرق للمادة 52 التي نصت على وجود نموذج عقد العمل الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي إضافة، شرط عدم مخالفة النظام، وذلك بعكس السابق إذ كان في وسع كل مؤسسة أن تصيغ لها عقداً خاصاً.
وأشار إلى أن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد على 90 يوماً، بينما أجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوماً على الأكثر، موضحاً أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوماً للتجربة، بالتالي أتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح عقداً غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحاً أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك فيعد فسخاً يترتب عليه التعويض. وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة بحسب مدة الخدمة. وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر. ولفت إلى أن المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، ونص التغيير على أن تكون تلك الغرامات موجهة لمصلحة العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة، شرط ألا تخالف النظام.
وعن نقل العامل عن مكان عمله وبموجب المادة 58، فجاء التعديل بأن النقل لا يجوز إلا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.