التحالف الإسلامي يطلق في النيجر البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    إدانة خليجية للتصريحات الإيرانية    إطلاق 37 كائناً فطرياً في «محمية الحجر»    4.8 % نمو الناتج المحلي    موجز    ولي العهد وأمير قطر يشهدان التوقيع.. اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار السعودية – قطر السريع    الذهب يعود إلى الواجهة.. موضة تبني وعيًا استثماريًا    المملكة تعزز ريادتها في الذكاء الاصطناعي ب100 مليار ريال    «الشمالية».. محطة الطيور المهاجرة    ولي العهد وأمير قطر يتفقان على تعزيز التعاون والروابط التاريخية.. قطار كهربائي سريع بين الرياض والدوحة    حماس منفتحة على مناقشة تجميد السلاح.. إسرائيل تضع حدوداً جديدة لغزة ب«خط أصفر»    هل ينشر الإنترنت الجهل؟    رئيس الشورى يلتقي نظيره القطري    نداء أممي لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص    أمير قطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه ولي العهد    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية    برعاية وزير الرياضة| انطلاق بطولة مهد الدولية للقارات في نسختها الثانية    في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.. إنتر لاستغلال ظروف ليفربول.. وبرشلونة يواجه فرانكفورت    بنصف مستوى سالم    القيادة تهنئ رئيس سوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده    متحدث الجوازات: تفعيل الجواز شرط للسفر بالهوية الوطنية بعد التجديد.. ولا يشمل الإصدار لأول مرة    تمطيط    الشورى: منجزات نوعية ساهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل    القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10) بالصياهد    الرسالة الأهم.. أنت تختلف عنهم    ماجدة زكي تبدأ تصوير رأس الأفعى    «مندوب الليل» يجسد أحلام الطبقة الشعبية    العلا.. عالمية في السياحة الثقافية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    الميكروبات المقاومة للعلاج (3)    إحالة منشأة إلى النيابة لبيعها أجهزة طبية مخالفة    "التخصصي" يتوّج بثلاث جوائز    إحالة منشأة إلى النيابة لتداول أجهزة طبية مخالفة    أسطح منازل الرياض مؤهلة لتغطية 40% من استهلاك الكهرباء بالطاقة الشمسية    سفارة المملكة في واشنطن تقيم حفلًا لدعم مبادرة 10KSA    24 دولة مشاركة في معرض جدة للكتاب    أين وصلت محادثات السلام؟    الاجتماع الأول للجنة الصحة المدرسية لمناقشة مهامها ضمن إطار انضمام محافظة بيش لبرنامج المدن الصحية    أمانة القصيم تعمل خطة ميدانية محكمة استعدادا للحالة المطرية في منطقة القصيم    هل القرآنيون فئة ضلت السبيل.؟    في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد: الشرع يتعهد بإعادة بناء سوريا قوية وعادلة    خيرية مرض ألزهايمر تحصد شهادة الأثر الاجتماعي    الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية    الشيخ البصيلي يختتم المحاضرات التوجيهية لمراكز الدفاع المدني بعسير    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا وسط سيولة 3.5 مليارات ريال    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    لا تلوموني في هواها    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 بنداً تحدد صلاحيات ومهام أول هيئة عامة للعقار في المملكة
«مشروع التنظيم» يكشف عن آلية تكوين الهيكل الإداري والتنظيمي والمالي
نشر في الرياض يوم 25 - 01 - 2017

كشف مشروع "تنظيم الهيئة العامة للعقار"، عن ملامح تأسيس الهيئة الجديدة وإطار صلاحياتها وتعاملاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، فيما يخص إدارة القطاع العقاري في المملكة وترتيب أولوياته، وتطرق المشروع في خمسة عشر بنداً إلى آلية تأسيس الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للهيئة، مع تحديد صلاحيات محافظ الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، في ضوء الأهداف العامة المنوطة بالهيئة، وآلية تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
تكليف المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج المنظمة للقطاع
وعرّف مشروع التنظيم بالغرض الأساسي للهيئة، وشروط عقد الاجتماعات وإبرام الاتفاقات المحلية والدولية، مع التركيز على دور الجهات الحكومية المساندة لعمل الهيئة، وتحديد ملامح العلاقة بين الهيئة وأقطاب القطاع العقاري.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
العمل على تشجيع الاستثمارات في القطاع وتوفير البيئة العادلة
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما قرر المجلس في جلسته الأخيرة بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
وفيما عرفت المادة الأولى من مشروع "تنظيم الهيئة العامة للعقار" ببعض التعريفات العامة والمسميات، أشارت المادة الثانية إلى أن الهيئة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي ولإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الإسكان، على أن يكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ستة موارد مالية للهيئة.. أبرزها مخططات من ميزانية الدولة
مراقبة المؤشرات
وحددت المادة الثالثة من المشروع الغرض الأساسي للهيئة والأهداف التي تسعى إليها، وهي العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقالت المادة ذاتها: "تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، وعلى وجه خاص، اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسيات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، ووضع الخطط اللازمة للممارسة واختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها، والترخيص للأنشطة والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية، بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة مؤشرات القطاع، بما يحقق له الاستقرار والتوازن، يضاف إلى ذلك العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، وإنشاء بوابة الكترونية، تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا، وإتاحتها للمعنيين، مع التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
قرار المجلس
وتنص المادة الرابعة بحسب المشروع على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من محافظ الهيئة، الذي سيكون نائبا وعضوا في المجلس، إضافة إلى عضوية كل من ممثلين عن وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثورة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الإسكان، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشترط المادة ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
اعتماد الخطط
وشددت المادة الخامسة من مشروع التنظيم على أن لمجلس الهيئة سلطة عليا، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها، وفقا لأحكام هذا التنظيم، حيث يحق للمجلس الاشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها، واعتماد هيكل الهيئة التنظيمي وقواعد عملها الداخلية، وإقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، وإقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، والموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، والموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها، وفقا للأنظمة المتبعة، واقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظامية المتبعة، وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة المتبعة، والموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود وتقويض المحافظ، بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، وإقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة، بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة، وتعين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي، وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
ترشيح المحافظ
وتناولت المادة السادسة من مشروع التنظيم اجتماعات الهيئة، وقالت: "اجتماعاتها ستعقد في مقر الهيئة، بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، وأن تكون الاجتماعات بصفة دورية، وبصفة 4 مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأعضاء، يرجح الجانب الذي صوت ومعه رئيس الاجتماع، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر، يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس، ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، في الوقت ذاته، يحل للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة، يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
خطط الهيئة
وركزت المادة السابعة على اللجان العاملة في المجلس، وقالت إنه "يحق للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه أو من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها". وأشارت المادة الثامنة إلى أنه "يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، فيما شددت المادة التاسعة على أن "المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهام، التي من بينها الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس، والموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة، إلى جانب تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها أمام القضاء، واقتراح قواعد العمل الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على القواعد والقرارات الصادرة عن المجلس، والصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس، واعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وعرضها على المجلس، مع إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها، واقتراح الحلول المناسبة، والتوقيع على الاتقاقات والعقود بعد موافقة المجلس، وتنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض، واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، وتشكيل اللجان الداخلية الدائمة والمؤقتة وفقا لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة، والاستعانة بالخبراء والمسستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة".
الموارد المالية
وتتيح المادة العاشرة من مشروع تنظيم الهيئة أن تنشئ الأخيرة -بموافقة المجلس- مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها، وتقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز، بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى الجهات تفويض ممثليها في تلك المراكز.
وركزت المادة الحادية عشرة على الموارد المالية للهيئة، ولخصتها في "مما يُخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للرخص التي تصدرها، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير، مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس، والإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس، وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية، ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الاخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.
ومنحت المادة الثانية عشرة للهيئة حق أن تعفي مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد في شأن مستوردات المؤسسات العامة، فيما شددت المادة الثالثة عشرة على أن يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، ومن ذلك تبدأ السنة المالية من تاريخ نفاذ هذا االتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
وشددت المادة الرابعة عشرة على عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، فيما دعت المادة الخامسة عشرة إلى نشر بنود ومواد هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام".
ماجد الحقيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.