سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    الطلب يقود «سوق البناء» نحو ارتفاعات طفيفة بالأسعار    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    «السياسات الاقتصادية».. مؤسسات قوية وحوكمة فعّالة    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    إيران: تفاهم مع أميركا لمواصلة المسار الدبلوماسي    التحالف الدولي لهزيمة «داعش» يؤكد على دعم سورية والعراق    ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين فرص التعاون    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    القيادة تهنئ سيغورو بفوزه في الانتخابات البرتغالية    دعم الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الفنون السعودية تبرز في معرض «كتاب دمشق»    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    منع دخول 1,671 طنًّا من المنتجات الغذائية الملوثة    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    «الإعلام»: فسح 15 مسلسلاً واصدار 1.4 ألف ترخيص    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يدرس إنشاء سوق عقاري متخصص على غرار هيئة سوق المال
تهدف إلى محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في السوق ونشر التوعية ..
نشر في الرياض يوم 21 - 06 - 2008

يدرس مجلس الشورى مقترح مشروع لنظام السوق العقاري والمقدم من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد عبدالله القويحص ويرتبط المشروع المقترح مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على ان تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وادراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
ويهدف النظام الواقع في 14مادة إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري وحددت المادة الثالثة أحد عشر اختصاصاً للنظام.
وفيما يلي نص النظام الجديد:
المادة الأولى
تنشأ في المملكة سوق لقيد وادراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى "السوق العقاري السعودي" ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لنظام هذا اللائحة (وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وادراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق".
المادة الثانية
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- الهيئة: هيئة سوق المال السعودي.
- الشركة: شركة السوق العقاري السعودي.
- السوق: سوق المشاريع العقارية السعودي.
- المجلس: مجلس إدارة السوق.
- المشاريع العقارية المدرجة: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل كافة أنواع المشاريع العقارية بمختلف أغراضها.
- السهم: خصص مساحة في مشروع عقاري مدرج بالسوق تمثل مساحة محدودة تقاس بالمتر المربع أو أي أجزائه.
- الادراج: ادراج أسهم المشاريع العقارية في مركز الإيداع والحفظ المركزي.
- المتاجرة: ممارسة البيع والشراء وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة.
المادة الثالثة
الغرض الأساسي للشركة تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وتكون الاختصاصات الأساسية للشركة على النحو التالي:
1- إنشاء سوق عقاري متخصص يعنى بقيد وادراج المشاريع العقارية المختلفة والإشراف المباشر على إدارته وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري.
2- تنظيم ادراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة وذلك استثناء من أحكام المادة العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية.
3- تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
4- تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
5- رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
6- محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة.
7- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق.
8- الاسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات القطاع العقاري المختلفة.
9- الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في السوق.
10- التحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل ادراج المشاريع العقارية في السوق.
11- أي مهام لاحقة تسند إلي الشركة نظاماً.
المادة الرابعة
1- تقوم الهيئة وخلال 6أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين.
2- يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانيات الفنية والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة.
3- تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة بالمساهمة في تأسيس الشركة.
المادة الخامسة
أ) يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس كما يلي:
1- ممثل لهيئة سوق الأوراق المالية.
2- ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- ممثل لوزارة العدل.
5- عضوان يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاماً.
6- ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق.
ب) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ج) يعين المجلس مديراً تنفيذياً له كما يحق له ان يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر أو ان تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
د) يعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة السوق والمنصوص عليها في المادة السادسة.
المادة السادسة
يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل السوق وخاصة اللوائح التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
1- لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وادراج المشاريع العقارية في السوق.
2- لائحة ادراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق.
3- لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للادراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية السريعة.
4- لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين.
5- لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم.
6- لائحة السوق وقطاعاته الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية المختلفة.
7- لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
8- لائحة تسوية المنازعات.
9- لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
10- اللائحة المالية الإدارية للسوق.
11- أي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.
المادة السابعة
تقوم إدارة السوق بالنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والافصاح.
المادة الثامنة
تقوم إدارة السوق بتحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم ايداعها في مراكز الايداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب ويجوز بقرار من الهيئة تخصيص الاكتتاب في بعض المشاريع على المواطنين فقط وتمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم ابرامها بين الوسطاء كما هو متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم استثناؤها.
المادة التاسعة
تختص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات السوق ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة
يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة في إصدار لائحة العقوبات التي تطبق على كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من نظام السوق المالية.
المادة الحادية عشرة
يجوز ان يتقاضى السوق من أعضائه ومن ملاك المشاريع العقارية المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما يقدمه من خدمات وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية.
المادة الثانية عشرة
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل بها بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.