انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    مطالبات بربطٌ رقمي بين الورش والمرور يوثق للإصلاح وإنهاءٌ لفوضى التسليم    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    التسجيل في «ألف ميل»    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    حب المظاهر آفة اجتماعية    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يدرس إنشاء سوق عقاري متخصص على غرار هيئة سوق المال
تهدف إلى محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في السوق ونشر التوعية ..
نشر في الرياض يوم 21 - 06 - 2008

يدرس مجلس الشورى مقترح مشروع لنظام السوق العقاري والمقدم من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد عبدالله القويحص ويرتبط المشروع المقترح مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على ان تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وادراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
ويهدف النظام الواقع في 14مادة إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري وحددت المادة الثالثة أحد عشر اختصاصاً للنظام.
وفيما يلي نص النظام الجديد:
المادة الأولى
تنشأ في المملكة سوق لقيد وادراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى "السوق العقاري السعودي" ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لنظام هذا اللائحة (وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وادراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق".
المادة الثانية
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- الهيئة: هيئة سوق المال السعودي.
- الشركة: شركة السوق العقاري السعودي.
- السوق: سوق المشاريع العقارية السعودي.
- المجلس: مجلس إدارة السوق.
- المشاريع العقارية المدرجة: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل كافة أنواع المشاريع العقارية بمختلف أغراضها.
- السهم: خصص مساحة في مشروع عقاري مدرج بالسوق تمثل مساحة محدودة تقاس بالمتر المربع أو أي أجزائه.
- الادراج: ادراج أسهم المشاريع العقارية في مركز الإيداع والحفظ المركزي.
- المتاجرة: ممارسة البيع والشراء وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة.
المادة الثالثة
الغرض الأساسي للشركة تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وتكون الاختصاصات الأساسية للشركة على النحو التالي:
1- إنشاء سوق عقاري متخصص يعنى بقيد وادراج المشاريع العقارية المختلفة والإشراف المباشر على إدارته وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري.
2- تنظيم ادراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة وذلك استثناء من أحكام المادة العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية.
3- تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
4- تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
5- رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
6- محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة.
7- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق.
8- الاسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات القطاع العقاري المختلفة.
9- الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في السوق.
10- التحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل ادراج المشاريع العقارية في السوق.
11- أي مهام لاحقة تسند إلي الشركة نظاماً.
المادة الرابعة
1- تقوم الهيئة وخلال 6أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين.
2- يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانيات الفنية والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة.
3- تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة بالمساهمة في تأسيس الشركة.
المادة الخامسة
أ) يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس كما يلي:
1- ممثل لهيئة سوق الأوراق المالية.
2- ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- ممثل لوزارة العدل.
5- عضوان يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاماً.
6- ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق.
ب) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ج) يعين المجلس مديراً تنفيذياً له كما يحق له ان يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر أو ان تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
د) يعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة السوق والمنصوص عليها في المادة السادسة.
المادة السادسة
يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل السوق وخاصة اللوائح التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
1- لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وادراج المشاريع العقارية في السوق.
2- لائحة ادراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق.
3- لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للادراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية السريعة.
4- لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين.
5- لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم.
6- لائحة السوق وقطاعاته الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية المختلفة.
7- لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
8- لائحة تسوية المنازعات.
9- لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
10- اللائحة المالية الإدارية للسوق.
11- أي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.
المادة السابعة
تقوم إدارة السوق بالنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والافصاح.
المادة الثامنة
تقوم إدارة السوق بتحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم ايداعها في مراكز الايداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب ويجوز بقرار من الهيئة تخصيص الاكتتاب في بعض المشاريع على المواطنين فقط وتمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم ابرامها بين الوسطاء كما هو متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم استثناؤها.
المادة التاسعة
تختص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات السوق ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة
يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة في إصدار لائحة العقوبات التي تطبق على كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من نظام السوق المالية.
المادة الحادية عشرة
يجوز ان يتقاضى السوق من أعضائه ومن ملاك المشاريع العقارية المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما يقدمه من خدمات وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية.
المادة الثانية عشرة
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل بها بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.