قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    مراقبة لأداء الناقلات الوطنية.. تقرير جديد لهيئة الطيران المدني    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية 135 نقطة    أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من إيران    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    طهران تقر إغلاق مضيق هرمز.. استهداف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محكمة جدة» تطالب الشرطة بفتح بلاغ ضد «أب» أهمل تعليم ابنته
ألزمته بتسليم جواز سفر والدتها وشهادتها التعليمية
نشر في الرياض يوم 17 - 07 - 2016

أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة حكماً يقضي بالكتابة للشرطة، وتسجيل بلاغ ضد أب "مواطن" بسبب الإهمال في تعليم "ابنته"، مرجعاً ذلك الى مخالفته لنص نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 بتاريخ 3 /2/1436ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 56386.
وأكد قاضي المحكمة في حكمه، أن المدعى عليه "الأب" خالف ما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لاسيما الحاجة التربوية، والتعليمية، أو عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، كما نصت عليه الفقرة ال17 من اللائحة نفسها، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
وأشار إلى أن قراره بإبلاغ الشرطة يأتي استناداً أيضاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل. وذكر منها في الفقرة الرابعة التسبب في انقطاعه عن التعليم، إضافة إلى ما ذكرته لائحتها العاشرة والتي تضمنت بأن يلتزم والد الطفل بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز التسبب في انقطاعه عن التعليم.
كما حكم القاضي بإلزام "الأب" بنقل ملف الدراسة الخاصة بابنته إلى مدرسة قريبة من والدتها التي صدر لها حكم بحقها في حضانة الطفلة بمدينة جدة، إضافة إلى إلزامه بتسليم جواز سفر "ام الطفلة"، وتسليمها لشهادتها التعليمية، وشهادة ميلاد الطفلة، وكرت التطعيم، وكرت التأمين.
كما حكم بإلزام "الأب"، باستخراج كرت العائلة، وتسليم نسخة منه مصدقة إلى زوجته السابقة "أم الطفلة"، وحكم بصرف النظر عن مطالبة المدعية "الأم" بتسليم جواز سفر الطفلة، وأخلى سبيل "الأب" من ذلك.
وذكرت محامية المدعية الاستاذة بيان زهران، أن المدعى عليه خالف ما نص عليه النظام في الفقرة الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لافتةً إلى أن مضمون النظام يوضح أن عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة ال17 من ذات اللائحة، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
وجاء الحكم القضائي بعد أن تقدمت والدة الطفلة بدعوى ضد زوجها السابق تفيد بفسخ نكاحها من الزوج، وأنه قام بعد ذلك باحتجاز جواز سفرها وشهادتها التعليمية، وكرت العائلة، وكرت التأمين الطبي، وكرت التطعيم، وشهادة الميلاد، وملف المدرسة الخاصة بابنتها، حيث طالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات المذكورة.
وعقدت المحكمة بعد ذلك جلسات قضائية عدة، حيث قدم المدعى عليه دفوعاته أمام القاضي، تضمنت اعترافه بوجود بعض المستندات المذكورة لديه، مبدياً استعداده لتسليمها، والبحث عن المستندات الأخرى، وفي حال العثور عليها، سيتم تسليمها المدعية، فيما أكد أن المدرسة التي تدرس فيها الطفلة رفضت تسليم الملف بسبب عدم دفع الرسوم.
وحوت المادة الثالثة على أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي: إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.