بوبا العربية تعزز كفاءة الرعاية الصحية بتوسيع مبادرة "بدون موافقات مسبقة"    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    الداخلية : ضبط (22156) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    المملكة توزّع (1,514) سلة غذائية بولاية شمال كردفان في السودان    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    «الأرصاد» يراقب تطورات الحالة المطرية من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة    غيابات منتخب السعودية عن مواجهة كوت ديفوار    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ب10 ملايين ريال    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع تبدد آمال خفض أسعار الفائدة    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.. استغلال الموظف سلطته جريمة فساد موجبة للتوقيف
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال
نشر في المواطن يوم 19 - 09 - 2021

شدد مجلس الوزراء على معاقبة الموظف العام إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه – جزئيا أو كليا – بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه – جزئياً أو كلياً – بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي أقره المجلس مؤخراً، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثلاثين من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، وكما تعد هذه الجرائم من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
إنذار وزارة المالية حال تعطيل التنفيذ
وتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، التوجيه باستحداث الوظائف القضائية والوظائف الإدارية والفنية اللازمة لعمل محاكم ودوائر التنفيذ الإداري، وأن تعتمد المبالغ اللازمة لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الإنشاءات والمباني والبنية التقنية، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزارة المالية، ونصت ثاني مواد النظام أن على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
عقوبة الموظف المستغل سلطته
وتنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر – بحسب الحاجة – تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكون كل منها من قاض واحد، كما تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر – بحسب الحاجة – في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، إضافة إلى الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، وتكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
وفيما يخص إجراءات التنفيذ نصت المادة السادسة على أنه يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، ويجب على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ أن يطالب من عليه الحق الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى، ولا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثين يوما، أيهما أطول، وتكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكمة عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
وفي التنفيذ ضد الجهات الإدارية أكدت المادة العاشرة على أن دائرة التنفيذ تصدر فور إحالة الطلب إليها – إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، ولدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها، وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية – الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه – قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية
وفي الفصل الثالث الخاص بالتنفيذ لصالح الجهات الإدارية فنصت المادة السادسة عشرة على: في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه، وحسب لمادة السابعة عشرة إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ فورا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند، وللدائرة إضافة إلى ما سبق أن تأمر بحسب الأحوال – يمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع: الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معا.
وفيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ – بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة أو المادة السادسة عشرة بحسب الأحوال – أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، وعند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ، تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكما بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي الطالب التنفيذ – بناء على طلبه – المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها، ولدائرة التنفيذ – بناء على أسباب ملجئه يبديها المنفذ ضده – أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين العاشرة و السادسة عشرة لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها – في جميع الأحوال – على 12 شهرا، ويقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه
وفيما يخص منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه، ترفع منازعة التنفيذ – من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم – بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها، وتنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ويمنع حسب المادة السابعة والعشرون لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضا على الحكم المتنازع في تنفيذه، ويترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
خدمات التنفيذ المرخص
وفي أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نصت المادة 34 على: "يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لأحكام نظام التنفيذ، ويصدر مجلس الضوابط اللازمة لذلك"، وحسب المادة 35 يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً، ويصدر مجلس القضاء الإداري الضوابط اللازمة لذلك، ونصت المادة 36 فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام بما لا يتعارض مع طبيعتها أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
مقالات ذات صلة
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية البيانات الشخصية
منع الوزراء من رئاسة الشركات أو عضوية مجالس إدارتها
برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي
الحقيل: منح هيئة العقار صلاحية التسجيل العيني سيسرع ويرفع كفاءة الإجراءات
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على إحداث 409 وظائف أكاديمية في جامعة جازان
بدء إجراءات شمول الأيتام في التأمين الصحي الإلزامي
رئيس الوداد لرعاية الأيتام: شمول الأيتام بالتأمين الصحي سيحل إشكالات كثيرة
الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس ويمنح فرصًا أكبر
برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام وثائق السفر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.