رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    النفط يستقر مع تأثر السوق بتطورات التجارة الأميركية الصينية    شراكة من أجل العالم    ولي العهد: المملكة وأميركا تجمعهما علاقات عميقة    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    القمة الخليجية الأميركية.. توحيد الجهود لمواجهة التحديات    رئيس الشورى: المملكة تواصل دعمها لتعزيز وحدة الصف في العالم الإسلامي    شراكة تتجدد    فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج طلبة جامعة تبوك.. اليوم    ولي العهد وترمب يرأسان القمة السعودية - الأميركية ويوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية    «الشورى» يطالب بمحتوى إعلامي يغرس القيم ويعزز حضور المملكة العالمي    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن دعم المملكة    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (4) أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا ومدير السجون    الرياض وواشنطن.. استثمارات نوعية عالية التأثير    المرأة السعودية.. جهود حثيثة لخدمة ضيوف الرحمن    سعود بن نايف يحتفي ب"أرفى"    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    بندر بن مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    نجران الولاء.. وقدوات الوفاء    الخارجية الأمريكية: ترمب يرى السعودية شريكا أساسيا بكل المجالات    فنون أبها تحتفي ب "إلى من يهمه الشقر"    شاشة كبيرة لهاتف Galaxy Z Flip 7    العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة    إنفانتينو: السعودية ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034    فريق صُنّاع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في مهرجان المانجو في صبيا    الاتفاق يُمدد عقد الشهري لمدة موسم    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة        المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفعّل اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ببرنامج توعوي شامل    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول بصافي ربح قدره 13.3 مليون ريال سعودي    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم»: عقوبات ضد الجهات الحكومية والموظفين المعطلين لتنفيذ الأحكام الإدارية
نشر في المدينة يوم 08 - 09 - 2021

أقر نظام تنفيذ أحكام القضاء الإداري بديوان المظالم عقوبات صارمة ضد الجهات الحكومية والموظفين في حالة التلاعب في تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية، فقد نص النظام على: «إذا استغل الموظف نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا امتنع عمدًا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظامًا أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن النظام الجديد لديوان المظالم (التنفيذ)
تنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر بحسب الحال -تؤلف من رئيس وعدد كافة من القضاة، وتحتص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر يتكون كل منها من قاض واحد، كما تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر- بحسب الحاجة في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، ويكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
ضوابط عامة
- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.
- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
- يرفع طالب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى.
- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق
-الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين يوما، أيهما أطول).
- تكون المهلة خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكمه عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
- تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذارا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين يومًا فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه.
- للدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
- للدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك إطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
- تصدر دائرة التنفيذ أمرًا بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ.
- إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية
- تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمرة إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ).
- إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظاما دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائر التنفيذ -فورًا- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية.
- يمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو هما معا.
- تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ. عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ( ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ)
- لدائرة التنفيذ -بناء على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها نظاما لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على - ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها في جميع الأحوال- على (اثني عشر شهرًا).
- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلبه وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه.
- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
الجرائم والعقوبات
- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام أخر، يعاقب الموظف العام: - إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيا أو كليا۔ بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا امتنع عمدًا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه-جزئيا أو كليا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظامًا، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.