«مكافحة المخدرات» تقبض على شخص بجازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    ألكساندر أرنولد : ليفربول سيبذل قصارى جهده لإنهاء الموسم بشكل جيد    محترف العين: طعم الانتصار على الهلال لا يُوصف    "أبل" تسحب واتساب وثريدز من الصين    بينالي البندقية يعزز التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا    الزبادي ينظم ضغط الدم ويحمي من السكري    زيدان يقترب من تدريب بايرن    ثلث أطفال بريطانيا بين سن الخامسة والسابعة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني بعد غياب طويل بسبب المرض    «CIA» تحذّر: أوكرانيا مهددة بخسارة الحرب    بعد الفيتو الأمريكي.. استياء عربي لرفض عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    السديري يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49    موعد مباراة السعودية وتايلاند اليوم    التلفزيون الإيراني: منشآت أصفهان «آمنة تماماً».. والمنشآت النووية لم تتضرر    السينما في السعودية.. الإيرادات تتجاوز 3.7 مليار ريال.. وبيع 61 مليون تذكرة    خطيب الحرم المكي يوصى المسلمين بتقوى الله وعبادته والتقرب إليه    رسالة من كاراسكو لجماهير الشباب بعد الفوز على أبها    خطيب المسجد النبوي: أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله تعالى    الشاب محمد حرب يرزق بمولوده الأول    أمين مجلس التعاون : عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام    أمانة حائل تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري    قطار "الرياض الخضراء" في ثامن محطاته    "الجدعان": النفط والغاز أساس الطاقة العالمية    مسح أثري شامل ل"محمية المؤسس"    يوتيوب تختبر التفاعل مع المحتوى ب"الذكاء"    الطقس: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "العقعق".. جهود ترفض انقراض طائر عسير الشارد    فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    الطائي يصارع الهبوط    أقوال وإيحاءات فاضحة !    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    المستقبل سعودي    فيصل بن تركي وأيام النصر    في حب مكة !    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    وزارة الداخلية تعلن بداية من اليوم الخميس تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم»: عقوبات ضد الجهات الحكومية والموظفين المعطلين لتنفيذ الأحكام الإدارية
نشر في المدينة يوم 08 - 09 - 2021

أقر نظام تنفيذ أحكام القضاء الإداري بديوان المظالم عقوبات صارمة ضد الجهات الحكومية والموظفين في حالة التلاعب في تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية، فقد نص النظام على: «إذا استغل الموظف نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا امتنع عمدًا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظامًا أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن النظام الجديد لديوان المظالم (التنفيذ)
تنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر بحسب الحال -تؤلف من رئيس وعدد كافة من القضاة، وتحتص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر يتكون كل منها من قاض واحد، كما تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر- بحسب الحاجة في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، ويكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
ضوابط عامة
- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.
- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
- يرفع طالب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى.
- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق
-الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين يوما، أيهما أطول).
- تكون المهلة خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكمه عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
- تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذارا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين يومًا فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه.
- للدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
- للدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك إطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
- تصدر دائرة التنفيذ أمرًا بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ.
- إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية
- تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمرة إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ).
- إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظاما دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائر التنفيذ -فورًا- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية.
- يمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو هما معا.
- تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ. عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ( ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ)
- لدائرة التنفيذ -بناء على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها نظاما لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على - ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها في جميع الأحوال- على (اثني عشر شهرًا).
- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلبه وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه.
- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
الجرائم والعقوبات
- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام أخر، يعاقب الموظف العام: - إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيا أو كليا۔ بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا امتنع عمدًا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه-جزئيا أو كليا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظامًا، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.