وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    محافظ القريات يتفقد منفذ الحديثة ويطّلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن    أكد أن السعودية أكبر شريك لأمريكا في المنطقة.. ولي العهد: العمل المشترك مع واشنطن يشمل الاقتصاد وإحلال السلام العالمي    إحباط توزيع 2.7 مليون كمامة منتهية الصلاحية    تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    عسل "الكوكب الأحمر" يحير العلماء    ترأسا القمة السعودية – الأمريكية ووقعا وثيقة شراكة اقتصادية إستراتيجية.. ولي العهد وترمب يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً    الاتحاد يسعى لحسم لقب"روشن" في بريدة    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    القبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر    ولي العهد يصطحب ترمب في جولة بحي الطريف التاريخي بالدرعية    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    " الإبداع السعودي" يختتم مشاركته في " كتاب بوينس آيرس"    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    بمشاركة دولية واسعة من خبراء ومتخصصين في القطاع الصحي.. السعودية رائد عالمي في الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    النفط يستقر مع تأثر السوق بتطورات التجارة الأميركية الصينية    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (4) أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية    شراكة تتجدد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج طلبة جامعة تبوك.. اليوم    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    الأمير فهد بن سعد يرعى اليوم حفل جائزة «سعد العثمان» السنوية للتفوق العلمي في الدرعية    أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا ومدير السجون    الرياض وواشنطن.. استثمارات نوعية عالية التأثير    القمة الخليجية الأميركية.. توحيد الجهود لمواجهة التحديات    المرأة السعودية.. جهود حثيثة لخدمة ضيوف الرحمن    رئيس الشورى: المملكة تواصل دعمها لتعزيز وحدة الصف في العالم الإسلامي    «الشورى» يطالب بمحتوى إعلامي يغرس القيم ويعزز حضور المملكة العالمي    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن دعم المملكة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    برشلونة أمام فرصتين لحسم لقب ال «لاليغا»    بندر بن مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    النصر يعادل الرقم القياسي في لقاء الأخدود    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    نجران الولاء.. وقدوات الوفاء    الخارجية الأمريكية: ترمب يرى السعودية شريكا أساسيا بكل المجالات    العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة    شاشة كبيرة لهاتف Galaxy Z Flip 7    إنفانتينو: السعودية ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034    الاتفاق يُمدد عقد الشهري لمدة موسم    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر مشروع النظام
7 سنوات سجنا و700 ألف غرامة والتشهير عقوبة تعطيل التنفيذ
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2019

توجيهات عليا بإيجاد آلية لتنفيذ الأحكام ضد أجهزة الدولة
أكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن ديوان المظالم انتهى من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، تنفيذا للتوجيهات العليا التي شددت على إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة، التي تضمنت أن يتولى ديوان المظالم إعداد دراسة شاملة حول تلك الآلية واقتراح ما يلزم من تعديلات على الأنظمة القائمة ورفع ما يتم التوصل إليه.
وأوضحت المصادر أن ديوان المظالم رصد شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وكذلك ازدياد الإشكالات التي تكتنف تنفيذ الأحكام على اعتبار أن نظام التنفيذ العام غير مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة على الأجهزة الحكومية ما يظهر معه وجود فراغ تنظيمي تعمل الأجهزة المختصة على معالجته.
ووفق مشروع النظام (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإنه يهدف لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظالم ورسالته في إرساء العدالة الإدارية وإيجاد حلول لحالات تعذر التنفيذ.
ويجرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
وجاء في نصوص النظام أيضا أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.
ونص مشروع النظام على أن اعتبار استغلال الموظف العام النفوذ أو السلطة الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه أو الامتناع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار أو تسبب في تعطيل تنفيذ حكم مطلوب تنفيذه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
التدابير اللازمة
نصت المادة 10 على أن لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية (الوزارات وأجهزة الدولة) بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك إطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات، وأي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
كما نصت المادة 12 من النظام على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة 10 دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، أنه في حال تنفيذ الحكم يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام المالية فقد نصت المادة 13 على أنه «إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة المحكوم عليها بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم دون أن يتم التنفيذ بسبب يعود إلى وزارة المالية، فينتقل عبء إتمام التنفيذ إلى الوزارة وتوجه إليها الدائرة إنذار التنفيذ وتطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام».
وأجازت المادة 14 التنفيذ بتخطي الإجراء بحيث إذا لم يتم التنفيذ عند مضي المهلة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام وكان التنفيذ يحقق للمحكوم له مصلحة لدى طرف ثالث، جاز لدائرة التنفيذ - بناء على طلب المحكوم له - أن تصدر أمرا لذلك الطرف باعتبار الحكم منفذا ليتولى تحقيق تلك المصلحة.
اختصاصات ومهمات دوائر التنفيذ
يقرر مشروع نظام التنفيذ تكوين دوائر للتنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية من وزارات وهيئات حكومية وجميع أجهزة الدولة، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية.
ونص على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه أمرا، باتخاذ إجراءات معينة بما فيها إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
وطبقا لمشروع النظام فإن دوائر التنفيذ الإداري تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية.
فيما أكدت المادة 36 أن تنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة ولمجلس القضاء الإداري أن يسند إلى دوائر التنفيذ الاختصاص بالفصل فيها.
وشدد مشروع النظام على أنه لا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة ويقبل طلب التنفيذ بعد 5 أيام من صدور الأحكام النهائية العاجلة.
4 تصنيفات من عقوبات الجرائم
حدد الباب الثاني في مواده 32 الجرائم والعقوبات في مشروع النظام، ونص على أنه أولا: يعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: يعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام أو وصول إجراءات التنفيذ التالية إليه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثا: يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعا: يعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأجازت المادة 34 للمحكمة الإدارية المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم، واعتبر مشروع النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي طبقا لمشروع النظام.
ونصت المادة 37 على أن على من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، وأجازت المادة 39 أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا.
فراغ تنظيمي وازدياد الشكوى وراء ولادة المشروع
تضمنت مذكرة توضيحية أصدرها الديوان شرحا لمشروع النظام، وتتضمن أن الأسباب التي دعت لإعداده ازدياد الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وكذلك ازدياد الإشكاليات التي تكتنف تنفيذ تلك الأحكام، وفي الوقت نفسه خلو نظامي الديوان والمرافعات من آليات لمعالجة هذه الإشكاليات.
واستثنى نظام التنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية من اختصاص قضاء التنفيذ العام، الأمر الذي يظهر معه وجود فراغ تنظيمي لمعالجة ذلك.
وأعطى مشروع النظام لمجلس القضاء الإداري - حسب الحاجة الصلاحية لتكوين دائرة تنفيذ أو أكثر تشكل من قاض واحد في المحاكم الإدارية ويحدد اختصاصها المكاني، وتتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.