معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    أمانة الطائف تنشئ السجادة المليونية من نوعها للزهور في مهرجان الورد (قطاف19)    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس    إغلاق فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد حالات تسمم    هيئة كبار العلماء: لا يجوز الحج دون تصريح.. ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم    النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    "الحج" تحذر حجاج الخارج من الحملات الوهمية    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    صافرة يونانية تقود لقاء الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    بنهاية 2023.. 2.34 مليون سعودي يعملون في «الخاص».. و98% امتثال منشآته بالتوطين    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تفكيك السياسة الغربية    مقال «مقري عليه» !    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر مشروع النظام
7 سنوات سجنا و700 ألف غرامة والتشهير عقوبة تعطيل التنفيذ
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2019

توجيهات عليا بإيجاد آلية لتنفيذ الأحكام ضد أجهزة الدولة
أكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن ديوان المظالم انتهى من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، تنفيذا للتوجيهات العليا التي شددت على إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة، التي تضمنت أن يتولى ديوان المظالم إعداد دراسة شاملة حول تلك الآلية واقتراح ما يلزم من تعديلات على الأنظمة القائمة ورفع ما يتم التوصل إليه.
وأوضحت المصادر أن ديوان المظالم رصد شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وكذلك ازدياد الإشكالات التي تكتنف تنفيذ الأحكام على اعتبار أن نظام التنفيذ العام غير مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة على الأجهزة الحكومية ما يظهر معه وجود فراغ تنظيمي تعمل الأجهزة المختصة على معالجته.
ووفق مشروع النظام (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإنه يهدف لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظالم ورسالته في إرساء العدالة الإدارية وإيجاد حلول لحالات تعذر التنفيذ.
ويجرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
وجاء في نصوص النظام أيضا أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.
ونص مشروع النظام على أن اعتبار استغلال الموظف العام النفوذ أو السلطة الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه أو الامتناع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار أو تسبب في تعطيل تنفيذ حكم مطلوب تنفيذه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
التدابير اللازمة
نصت المادة 10 على أن لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية (الوزارات وأجهزة الدولة) بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك إطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات، وأي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
كما نصت المادة 12 من النظام على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة 10 دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، أنه في حال تنفيذ الحكم يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام المالية فقد نصت المادة 13 على أنه «إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة المحكوم عليها بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم دون أن يتم التنفيذ بسبب يعود إلى وزارة المالية، فينتقل عبء إتمام التنفيذ إلى الوزارة وتوجه إليها الدائرة إنذار التنفيذ وتطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام».
وأجازت المادة 14 التنفيذ بتخطي الإجراء بحيث إذا لم يتم التنفيذ عند مضي المهلة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام وكان التنفيذ يحقق للمحكوم له مصلحة لدى طرف ثالث، جاز لدائرة التنفيذ - بناء على طلب المحكوم له - أن تصدر أمرا لذلك الطرف باعتبار الحكم منفذا ليتولى تحقيق تلك المصلحة.
اختصاصات ومهمات دوائر التنفيذ
يقرر مشروع نظام التنفيذ تكوين دوائر للتنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية من وزارات وهيئات حكومية وجميع أجهزة الدولة، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية.
ونص على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه أمرا، باتخاذ إجراءات معينة بما فيها إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
وطبقا لمشروع النظام فإن دوائر التنفيذ الإداري تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية.
فيما أكدت المادة 36 أن تنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة ولمجلس القضاء الإداري أن يسند إلى دوائر التنفيذ الاختصاص بالفصل فيها.
وشدد مشروع النظام على أنه لا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة ويقبل طلب التنفيذ بعد 5 أيام من صدور الأحكام النهائية العاجلة.
4 تصنيفات من عقوبات الجرائم
حدد الباب الثاني في مواده 32 الجرائم والعقوبات في مشروع النظام، ونص على أنه أولا: يعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: يعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام أو وصول إجراءات التنفيذ التالية إليه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثا: يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعا: يعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأجازت المادة 34 للمحكمة الإدارية المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم، واعتبر مشروع النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي طبقا لمشروع النظام.
ونصت المادة 37 على أن على من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، وأجازت المادة 39 أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا.
فراغ تنظيمي وازدياد الشكوى وراء ولادة المشروع
تضمنت مذكرة توضيحية أصدرها الديوان شرحا لمشروع النظام، وتتضمن أن الأسباب التي دعت لإعداده ازدياد الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وكذلك ازدياد الإشكاليات التي تكتنف تنفيذ تلك الأحكام، وفي الوقت نفسه خلو نظامي الديوان والمرافعات من آليات لمعالجة هذه الإشكاليات.
واستثنى نظام التنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية من اختصاص قضاء التنفيذ العام، الأمر الذي يظهر معه وجود فراغ تنظيمي لمعالجة ذلك.
وأعطى مشروع النظام لمجلس القضاء الإداري - حسب الحاجة الصلاحية لتكوين دائرة تنفيذ أو أكثر تشكل من قاض واحد في المحاكم الإدارية ويحدد اختصاصها المكاني، وتتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.