كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    برعاية سمو وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء ومئوية الدفاع المدني    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    «إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى    موسكو: محاولات لتقويض الحوار مع واشنطن    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    "السعودي الألماني الصحية" تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في "ملتقى الصحة العالمي 2025"    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    نائب رئيس الجمهورية التركية يصل إلى الرياض    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبروا وقف تنفيذ الحكم ضده في سياق تفعيل "العقوبات البديلة"پ. قانونيون يبحثون عن مخرج لحكم "صاحب الزوجات الثلاث"!
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2012

اعتبر محامون وقانونيون أن وقف تنفيذ العقوبات الذي تصدره الدوائر الجزائية بحق الأشخاص المخالفين للأنظمة لا يعني إسقاط"الإدانة"، وعدم اعتبارها سابقة جنائية أو غيرها، مشيرين إلى أن وقف العقوبة يأتي في سياق تفعيل"العقوبات البديلة"، وللقاضي الحق في تقدير ما إذا كان المتهم جديراً بها أم لا.
وأوضحوا في حديث مع"الحياة"في تعليقهم على حكم أصدرته المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، وقضى بسجن متهم على خلفية كارثة جدة 365 يوماً، وتغريمه بسبب التزوير والاستعمال لإفراغ أراض في عين العزيزية مع وقف التنفيذ، لأن المتهم كبير في السن، ويعول أسرة كبيرة مكوّنة من 15 فرداً، بينهم ثلاث زوجات وأطفال، أن الحكم جاء طبقاً لنظام المرافعات السعودي.
وأكدوا أن العقوبة توقف، لكنها تسجل في سجلات السوابق الخاصة بالمحكوم، مشيرين إلى أن وقف تنفيذ العقوبة هو أحد بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية.
وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، إنه ووفقاً لنظام المرافعات الشرعية"يحق للدوائر الجزائية في ديوان المظالم الحكم وقف تنفيذ العقوبة، على أن يصدر الوقف في جلسة النطق بالحكم في القضية المنظورة".
وأضاف أن الدوائر الجزائية قد تستثني بعض الحالات، وتصدر حكماً بوقف تنفيذ العقوبة في بعض القضايا بعد إصدار الحكم بالعقوبة، لكن ذلك لا يحدث إلا في حالات نادرة.
وأضاف أن"ديوان المظالم يلجأ لاستخدام هذا الحق للمحكوم عليهم ممن سيترتب وينتج من إدخالهم السجن، أضرار تفوق بقاءهم خارج أسوار السجن، إضافة إلى أنه لم توجد سوابق على المحكوم المذكور في الحكم الصادر".
ولفت إلى أن المحكمة تقدّر العقوبة وتقرنها بالحكم في حال عاد المحكوم، وارتكب جريمة خلال ثلاث سنوات، حينها تطبق عليه العقوبة الأولى التي أوقف تنفيذها والثانية.
وشدّد الخولي على أن إجراءات وقف التنفيذ في العقوبات تعتبر موقتة، وذلك أن"وقف العقوبة لا يعني عدم الإدانة، فإيقاف الحكم موضع التنفيذ، جرى تقديراً لظروف شخصية أو أسرية أو اجتماعية ترتبط بالمحكوم عليهم".
من جهة أخرى، اعتبر المحامي عصام الجندي، أن"وقف تنفيذ العقوبة وإبقاءها سيفاً مسلطاً على المحكوم عليه في بعض الحالات، يترك أثراً أبلغ في الردع من إيقاعها".
وتابع:"تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة، نظراً إلى ما يظهر من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة، وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي ربما ترتبت على سجنه نتيجة إلى الاختلاط داخل السجن مع معتادي الإجرام، والتي تفوق الآثار الإيجابية لسجنه".
وأكد أن وقف تنفيذ العقوبة هو أحد بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية، ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية، مشيراً إلى أن العقوبات المقدرة شرعاً هي الوحيدة التي لا مجال لطرح بدائل عنها.
وأردف قائلاً:"نصت المادة ال60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة ال48 من هذا النظام للأسباب نفسها ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، كما نصت المادة ال57 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يجوز لديوان المظالم ولأسباب معتبرة، وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها".
وأشار إلى أنه يجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدّرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحالات المرورية، مشيراً إلى أن المادة ال32
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أن للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
وأوضح أن ديوان المظالم وقبل صدور هذه القواعد كان يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند إصدار الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة، وفي عام 1401ه صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم.
من جانبه، فصل المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل مبررات الحكم بأن المادة ال32 نصت على"للدائرة في ديوان المظالم إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة".
وأشار الزامل إلى أن إيقاف تنفيذ العقوبة بحق البعض من المحكومين منصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك باعتبارها سلطة تقديرية للدوائر الجزائية التي تنظر قضايا الرشوة والتزوير واختلاسات الأموال الحكومية، وغيرها من الجرائم المقننة.
وشدد على أن نظام ديوان المظالم أخذ في الاعتبار ذلك الإيقاف، لكن وقفها لا يعني إلغاء تسجيل السابقة الجنائية، بل تبقى مسجلة عليه في الصحف الجنائية.
وكان رئيس الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية والأعضاء الآخرون رأوا أن ما ناله المحكوم بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه، إذ صادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.