سلمان بن سلطان يفتتح منتدى المدينة للتعليم    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر "Money 20/20 الشرق الأوسط"    الذهب عند القمة.. مكاسب تدعمها توقعات خفض الفائدة 25 نقطة    القيادة تهنئ رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلادها    الشورى يطالب "جامعة الإمام" بتجويد برامجها الأكاديمية و تطوير تبادل الطلبة الدوليين    الوقوف في الأماكن غير المخصصة مخالفة مرورية تعطل انسيابية السير    "طوّر مسيرتك المهنية" لمساعدي الأطباء وأخصائيي صحة الأسنان    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على المركز الأول في جائزة أداء الصحة بمسار الأمومة والطفولة    مرايا غامضة تظهر في مختلف المدن السعودية... ما الذي تعكسه؟    زين السعودية تستثمر في قطاع التأمين الرقمي مع شركةPrevensure العالمية    من 18 منشأة إلى 190 ألف مشاركة.. جائزة العمل تواصل تحفيز القطاع الخاص    10% من وفيات المستشفيات مرتبطة بأخطاء تشخيصية    بيئة الرياض تتلف 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة وتضبط 93 مخالفة في سوق البطحاء    تحرك معنا": تعزيز الرياضة ونمط الحياة الصحي في الحدود الشمالية    "موسم الرياض" يشهد أضخم حدث لكرة القدم الأميركية بنظام العلم    اعترضنا سفنا فلبينية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي    النقل تفرض غرامات وحجز المركبات غير النظامية    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    الراجحي الخيرية تدعم مصابي التصلب المتعدد ب50 جهازاً طبياً    ولي العهد في برقية لأمير قطر: الجميع يقف مع الدوحة لمواجهة الاعتداء الغاشم    في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال يستضيف الدحيل القطري    هل أدى فرض الرسوم على الأراضي إلى حل مشكلة السكن؟    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    أعلنوا رفضهم للاعتداء على قطر.. قادة الدول العربية والإسلامية: ردع إسرائيل لحماية أمن واستقرار المنطقة    «قمة الدوحة» ترفض محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة.. تضامن عربي – إسلامي مطلق مع قطر    سوريا.. ضبط شحنة أسلحة معدة للتهريب للخارج    السلوك العام.. صورة المجتمع    الأرصاد: حالة مطرية بمحافظات مكة حتى الجمعة    الحوثي يستهدف مطار رامون والنقب ب 4 مسيرات    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    يستعيد محفظته المفقودة بعد 51 سنة    «قدم مكسورة» تدخل تامر حسني المستشفى    ظل الماضي    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    2.3 % معدل التضخم    محافظ "ساما": نركز على الابتكار والفرص للمستثمرين    الوحدة يصعق الاتحاد في الوقت القاتل    الخرف الرقمي وأطفالنا    الخرطوم تنتقد العقوبات الأميركية على مواطنين وكيانات سودانية    رابطةُ العالم الإسلامي ترحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر    الفيصل رئيساً للاتحاد العربي    لبنان يوقف عملاء لإسرائيل ويفكك شبكة تهريب مخدرات    إنزاغي: سنواجه خصماً قوياً ومنظماً    التحالف الإسلامي يطلق في العاصمة القُمريّة دورة تدريبية في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    دراسة أسترالية: النظام الغذائي يحد من اضطرابات النوم والأمراض المزمنة    تضامن عربي إسلامي مع قطر.. دول الخليج تعزز آليات الدفاع والردع    "سلطان الخيرية" تدعم "العربية" في قيرغيزستان    تكريس الجذور واستشراف للمستقبل    عزنا بطبعنا    أمير القصيم يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف    «الشؤون الإسلامية» توقّع عقودًا لصيانة وتشغيل 1,392 مسجدًا وجامعًا خلال الربع الثالث لعام 2025م    رئيس الوزراء السوداني يغادر المدينة المنورة    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    جدة تستضيف مؤتمر ومعرض المكتبات المتخصصة 2025 غدًا    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية جرائم موجبة للحبس
نشر في عكاظ يوم 05 - 09 - 2021

بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية الجديدة؛ طبقا لنظام التنفيذ الإداري، وذلك في إطار التنظيم القضائي الذي يعنى بتنفيذ الأحكام التي تكون الجهات الحكومية والوزارات طرفا فيها.
وبحسب مختصين، فإن موافقة المجلس تعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة والأنظمة.
وينص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص حال كانت السندات حق محدد المقدار حال الأداء، وتنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة.متى يرفع الطلب؟
حدد النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية. وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
واعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم.
ويجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.انتهاء المدة النظامية
نص النظام أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما. وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
كما حدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
ووصف المحامي حكم الحكمي صدور نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه خطوة مهمة في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي، واعتبر النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص، إذ كان ثمة قصور في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية. وأكد الحكمي أن النظام يهدف إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تتسبب في أي تأخير أو تعطيل عن تنفيذ الأحكام الإدارية بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظامل ورسالته في إرساء دعائم العدالة.
قانوني: قفزة مهمة في منظومة «المظالم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.