مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    المملكة في 1446ه.. إنجاز وتأثير    الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة جازان يُدشن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    تعليم جازان يُطلق مشروع "جواد3" لتكريم منسوبي ومنسوبات الاتصال المؤسسي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    الأولمبية السعودية تنظم فعالية اليوم الأولمبي العالمي بمشاركة 206 لجان حول العالم    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    تداول يعوض خسائر أسبوع    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعدام قائد خلية ينبع والسجن للمتعاونين معه
المحكوم عليه صنع المتفجرات ونقلها مع أسلحة وآوى الإرهابيين
نشر في المدينة يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم حكمها بالإجماع على المدعى عليه الاول الذى قاد خلية ينبع ونفذ الحادثة بالإعدام ، وقررت سجن اعضاء الخلية المتعاونه معه بأحكام متفاوته بالسجن من تاريخ ايقافهم وبمنعهم من السفر بنفس المدة المماثلة لسجنهم .
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين لعملية ينبع الإرهابية باستئجاره شقة له ليسكنها وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيا وصور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة (نيبت) التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية وكيفية إدارة التنظيمات الإرهابية وصور لبعض المطلوبين أمنياً وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف وريتا ومسدسين و بندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ثبت لدينا أنها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلكوشروعه في ترويج (قرص) يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها ولم يثبت لدي المحكمة إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وبموجبه رددنا طلب المدعى العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك لعدم كفاية الدليل .
وقررت المحكمة الحكم بقتل المدعى عليه الاول تعزيراً (بالاجماع)
إستقبل مطلوبين أمنيا
وثبت ايضا إدانة المدعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غيرنظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً ، وعزر لقاء ما ثبت بحقه
-بسجن المدعى عليه الثاني ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه .
ومن حيثيات الحكم ايضا ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنيا وقيامه بنقل زوجة أخيه المذكور اليمنية التي تقيم في البلد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف ، وتمرده ومخالفته لأنظمة وتعليمات السجن بالتلفظ على فرقة التفتيش في السجن وسوء الأدب معهم والعبث في مقتنيات السجن وحيازته أقلام رصاص ولم يثبت لدينا إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وصرفنا النظر عن طلب المدعى العام قتل المدعى عليه حداً أو تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطا للدماء المعصومة وعزرناه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن ( 5) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين ايضا المدعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عددا من الأسلحة واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة وقيامه بالسفر إلى منطقة عسير مصطحباً عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عدد من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهوالسلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية وإيوائه في منزله زوجة -أحد منفذي العملية الإرهابية وحكم عليه لقاء ذلك- بالسجن لمدة( 8) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه .
وثبت إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة احد الهالكين المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية وعلمه بأن الهالك أحد منفذي حادثة ينبع مطلوب أمنياً وعدم الإبلاغ عنه ، وتمرده وعصيانه لأوامر وتعليمات السجن وإساءته للعاملين في السجن وإدخاله للسجن أقلام وتم تعزيزه بالسجن لمدة 3 سنوات .
و إدانة المدعى عليه السادس بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي بعلمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة في القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 7 سنوات
وتم ادانة المدعى عليه السابع بمشاهد أحد منفذي حادثة ينبع وبحيازته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات
و إدانة المدعى عليه الثامن بأخفاء و بعد العمل الإرهابي كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث والمعدة مسبقا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول وعزرلقاء ما ثبت بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات .
وجاء بالحكم إدانةالمدعى عليه التاسع بإخفاء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقيتن من نوع شوزن وتم سجنه لقاء ذلك لمدة 6 سنوات .
و إدانة المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي الهالك مطلوب أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة الحاسب (الإنترنت) والإطلاع على أطروحاتهم لذلك قررت المحكمة سجن المدعى عليه العاشر سلطان بن راشد الجهني( 6 ) سنوات .
وثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه وتمرده وعصيانه لأنظمة وتعليمات السجن ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 3 سنوات
وبإعلان الحكم على المدعى عليهم ، قرر المدعى العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم وقرروا قائلين نرغب في تقديم لائحة اعتراضية ما عدا المدعى عليه التاسع فقد قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراض .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.