النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    خادم الحرمين وولي العهد يدشّنان حملة "الجود منّا وفينا" بتبرعين سخيّين ب 150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    الاقتصاد الإعلامي    نفحات رمضانية    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    السودان: هجوم بالمسيّرات على سوق يوقع 28 قتيلاً    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    «العميد» يعود من قطر بالمركز الرابع    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    فن اللباقة    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الاتحاد يكسب السد برباعية في النخبة الآسيوية    خادم الحرمين يهنئ المواطنين والمسلمين بحلول رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعدام قائد خلية ينبع والسجن للمتعاونين معه
المحكوم عليه صنع المتفجرات ونقلها مع أسلحة وآوى الإرهابيين
نشر في المدينة يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم حكمها بالإجماع على المدعى عليه الاول الذى قاد خلية ينبع ونفذ الحادثة بالإعدام ، وقررت سجن اعضاء الخلية المتعاونه معه بأحكام متفاوته بالسجن من تاريخ ايقافهم وبمنعهم من السفر بنفس المدة المماثلة لسجنهم .
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين لعملية ينبع الإرهابية باستئجاره شقة له ليسكنها وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيا وصور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة (نيبت) التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية وكيفية إدارة التنظيمات الإرهابية وصور لبعض المطلوبين أمنياً وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف وريتا ومسدسين و بندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ثبت لدينا أنها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلكوشروعه في ترويج (قرص) يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها ولم يثبت لدي المحكمة إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وبموجبه رددنا طلب المدعى العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك لعدم كفاية الدليل .
وقررت المحكمة الحكم بقتل المدعى عليه الاول تعزيراً (بالاجماع)
إستقبل مطلوبين أمنيا
وثبت ايضا إدانة المدعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غيرنظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً ، وعزر لقاء ما ثبت بحقه
-بسجن المدعى عليه الثاني ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه .
ومن حيثيات الحكم ايضا ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنيا وقيامه بنقل زوجة أخيه المذكور اليمنية التي تقيم في البلد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف ، وتمرده ومخالفته لأنظمة وتعليمات السجن بالتلفظ على فرقة التفتيش في السجن وسوء الأدب معهم والعبث في مقتنيات السجن وحيازته أقلام رصاص ولم يثبت لدينا إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وصرفنا النظر عن طلب المدعى العام قتل المدعى عليه حداً أو تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطا للدماء المعصومة وعزرناه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن ( 5) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين ايضا المدعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عددا من الأسلحة واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة وقيامه بالسفر إلى منطقة عسير مصطحباً عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عدد من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهوالسلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية وإيوائه في منزله زوجة -أحد منفذي العملية الإرهابية وحكم عليه لقاء ذلك- بالسجن لمدة( 8) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه .
وثبت إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة احد الهالكين المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية وعلمه بأن الهالك أحد منفذي حادثة ينبع مطلوب أمنياً وعدم الإبلاغ عنه ، وتمرده وعصيانه لأوامر وتعليمات السجن وإساءته للعاملين في السجن وإدخاله للسجن أقلام وتم تعزيزه بالسجن لمدة 3 سنوات .
و إدانة المدعى عليه السادس بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي بعلمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة في القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 7 سنوات
وتم ادانة المدعى عليه السابع بمشاهد أحد منفذي حادثة ينبع وبحيازته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات
و إدانة المدعى عليه الثامن بأخفاء و بعد العمل الإرهابي كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث والمعدة مسبقا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول وعزرلقاء ما ثبت بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات .
وجاء بالحكم إدانةالمدعى عليه التاسع بإخفاء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقيتن من نوع شوزن وتم سجنه لقاء ذلك لمدة 6 سنوات .
و إدانة المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي الهالك مطلوب أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة الحاسب (الإنترنت) والإطلاع على أطروحاتهم لذلك قررت المحكمة سجن المدعى عليه العاشر سلطان بن راشد الجهني( 6 ) سنوات .
وثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه وتمرده وعصيانه لأنظمة وتعليمات السجن ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 3 سنوات
وبإعلان الحكم على المدعى عليهم ، قرر المدعى العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم وقرروا قائلين نرغب في تقديم لائحة اعتراضية ما عدا المدعى عليه التاسع فقد قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراض .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.