موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تصدر أحكاما على سبعة متهمين بالانتماء إلى القاعدة
نشر في عناوين يوم 13 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين و(1) أردني مدعى عليهم بتكوين خلية إرهابية. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بقصد استهداف مطار عرعر مع المتهمين الثاني والثالث واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال، وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال. وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاث مائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة.
وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبين أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من أمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق و خروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و الرمي على الأسلحة بقصد الإستعداد للخروج للعراق و بموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم الثاني في نقل و حيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة، ولم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير و الرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك ردت طلب المدعي العام إثبات ذلك.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و فك و تركيب السلاح و الرمي به و تستره على المتهم الرابع الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق و حيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات و كيفية استخدامها وتصنيعها و نصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية و دخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام (البروكسي)، ولم يثبت لدى المحكمة اشتراكه في حيازة الأسلحة و القنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل , كما لم يثبت إدانته بالتزوير و بموجبه رد طلب المدعي العام إثبات ادانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11/11/1424ه، وبمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى. وأمرت المحكمة يصادر جهاز الحاسب الآلي و شرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس و جهاز الحاسب الآلي و ملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال . وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة , حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الاول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية , اما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.
يذكر أن الخلية كانت تسعى إلى تنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، والتنسيق في ذلك مع عناصر خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات ، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.