383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    اتفاقية لتمكين الكوادر السعودية في مجالات الفندقة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    أمير القصيم: الرس تحظى بمشاريع تنموية وخدمية تسير بخطى ثابتة    الجراحات النسائية التجميلية (3)    أمانة القصيم تنفّذ 4793 جولة رقابية بالأسياح    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    ترمب سيخير نتنياهو بين استمرار الحرب وبلورة شرق أوسط جديد    صعود أسواق أسهم الخليج مع تقدم مفاوضات التجارة الأميركية    المملكة.. يد تمتد وقلب لا يحده وطن    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    كييف: هجمات روسية توقع 40 بين قتيل وجريح    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    استنسخوا تجربة الهلال بلا مكابرة    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    الأسطورة السينمائية السعودية.. مقعد شاغر    «الشورى» يقر توصيات لحوكمة الفقد والهدر الغذائي والتحوط لارتفاع الأسعار    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح منتدى الحوار الصناعي السعودي - الروسي    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرحيلي: تغيير المنكر لا يلزم منه إزالته.. والاحتساب لا يضمن هداية المدعو
نشر في المدينة يوم 23 - 12 - 2012

قال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إن تغيير المنكر في الشريعة لا يعني بالضرورة إزالة المنكر أو استبداله بغيره، كما أن الاحتساب ليس من لوازمه هداية المدعو أو امتثاله للأمر والنهي.
جاء ذلك في محاضرة له بعنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأمر الشرعي والواقع الكوني القدري» ضمن فعاليات مؤتمر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة» الذي نظّمه كرسيّ الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية.
وحول المعاصي العامة والفتن التي تقع فيها الأمة قال الرحيلي: إن وقوعها أمرٌ قدريٌّ محتّم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها، إلا أن الله تعالى حفظ هذه الأمة في دينها وعقيدتها فلا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم.
وأنكر الرحيلي الاحتجاج بالقدر على وقوع العبد في المعاصي مؤكدًا أن ذلك سبيل المشركين الذين ردَّ الله تعالى عليهم حين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا»، فقال تعالى: «كذلك كذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا».
وحول فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الرحيلي: إن الأوامر الشرعية دالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجِّحًا أنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي من أفراد الأمة سقط عن الباقين وعرج الرحيلي في محاضرته الى أهم المصطلحات الشرعية التي عليها مدار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وقال: إن الرؤية في الحديث قد يُفهم منها اشتراط الرؤية البصرية، وهذا فهم قاصر وإنما قال العلماء المراد بالرؤية هنا العلم سواء بالرؤية البصرية أو السماع أو غيرها، ونبّه العلماء إلى أن هذه الرؤية تكون من غير تجسس ولا تتبع لزلات المسلمين والاطلاع على أسرارهم والتجسس في هذا المقام مذموم، وإنما يكون بعد ظهور المخالفة وانتشارها، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن إنكار البدعة إنما يكون على من أظهرها، وأما من تستّر عليها فلا يُتجسَّس عليه. وبيّن الرحيلي أن المراد بالمنكر في الحديث ما أنكره الشرع بالأدلة، بغضّ النظر عما أنكرته الطباع أو العادات، وهذا ليس مقصودًا في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحرّم أكل الضب مثلًا مع كرهه له بطبعه، ومع ذلك لم يحرمه شرعًا لمجرد كره نفسه له، وكذلك لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة كالعسل لم يشرعها للأمة ويأمر بها لمجرد حبه لها، فالمنكر ما ثبت تحريمه بالأدلة.
وحول مفهوم تغيير المنكر قال الرحيلي: إنه لا يشترط فيه أن يكون استبدالًا للمنكر بغيره، حيث إن المطلوب في تغيير المنكر ما دلت عليه الأدلة، فالحديث ورد فيه الأمر بالإنكار بالقلب في الدرجة الأخيرة، ومعلوم أن المنكر بقلبه لا يغيّر المنكر ولا يستبدله، ومع ذلك فقد سُمي إنكاره تغييرًا، للدلالة على أن التغيير له مفهوم شرعي، ولا يستلزم استبدال المنكر وإزالته. وقال إن مراتب التغيير الثلاث لها حدود شرعية، فالتغيير باليد يكون لصاحب السلطة وصاحب الولاية في حدود ولايته، والإنكار باللسان يشترط فيه عدم التعدي والظلم في الكلام، والتغيير بالقلب قد لا يظهر معه أي علامة على أن الشخص قد أنكر المنكر، وهذا من أكبر الأدلة على أن تغيير المنكر لا يلزم منه الإزالة، لأن الإنكار بالقلب مأمور به في الحديث ومع ذلك لا يطلع عليه إلا الله عزّ وجلّ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.