7 دول طلبت من المحكمة الجنائية الدولية وقف اعتقال مسؤولين إسرائيليين    هل يُغادر صلاح ليفربول وينتقل إلى الاتحاد؟ صحفي إنجليزي يُجيب!    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    السعودية وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق أمني    75.3 مليار ريال إيرادات السعودية للكهرباء في 2023    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج    جازان: القبض على 8 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 160 كيلوغراما من نبات القات    انضمام السعودية للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    هيئة تطوير المنطقة الشرقية تشارك في منتدى التكامل اللوجستي 2024    الاحتلال اعتقل 8505 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر    أمير الشرقية يقلد قائد قوة أمن المنشآت برأس تنورة رتبة لواء    أمين منطقة حائل يفتتح معرض أسبوع البيئة 2024    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    أخبار سارة في تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو    الاعلان عن الأفضل في دوري روشن في أبريل    نصف نهائي "أغلى الكؤوس".. ظروف متباينة وطموح واحد    أمير تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة    شراكة عالمية لجمع 500 مليون دولار لمبادراتٍ في مجال التعليم    «سلمان العالمي» يُطلق أوَّلَ مركز ذكاء اصطناعي لمعالجة اللغة العربية    اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة    الكلية التقنية للبنات بجدة تطلق هاكاثون تكنلوجيا الأزياء.    زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان    أمير المدينة يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية    النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال    "جائزة الأميرة صيتة" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالسرقة وسلب المارة تحت تهديد السلاح    افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    دولة ملهمة    «رابطة العالم الإسلامي» تُعرِب عن قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    صحن طائر بسماء نيويورك    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرحيلي: تغيير المنكر لا يعني إزالته بالضرورة
رأى أن الاحتساب لا يلزم هداية المدعو
نشر في سبق يوم 09 - 12 - 2012

قال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إن تغيير المنكر في الشريعة لا يعني بالضرورة إزالة المنكر أو استبداله بغيره، كما أن الاحتساب ليس من لوازمه هداية المدعو أو امتثاله للأمر والنهي.
جاء ذلك في محاضرة له بعنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأمر الشرعي والواقع الكوني القدري" ضمن فعاليات مؤتمر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة" الذي ينظّمه كرسيّ الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية.
وحول مفهوم تغيير المنكر، قال الرحيلي: إنه لا يشترط فيه أن يكون استبدالاً للمنكر بغيره، حيث إن المطلوب في تغيير المنكر ما دلت عليه الأدلة، فالحديث ورد فيه الأمر بالإنكار بالقلب في الدرجة الأخيرة، ومعلوم أن المنكر بقلبه لا يغيّر المنكر ولا يستبدله، ومع ذلك فقد سُمي إنكاره تغييراً، للدلالة على أن التغيير له مفهوم شرعي، ولا يستلزم استبدال المنكر وإزالته.
وقال إن مراتب التغيير الثلاث لها حدود شرعية، فالتغيير باليد يكون لصاحب السلطة وصاحب الولاية في حدود ولايته، والإنكار باللسان يشترط فيه عدم التعدي والظلم في الكلام، والتغيير بالقلب قد لا يظهر معه أي علامة على أن الشخص قد أنكر المنكر، وهذا من أكبر الأدلة على أن تغيير المنكر لا يلزم منه الإزالة، لأن الإنكار بالقلب مأمور به في الحديث ومع ذلك لا يطلع عليه إلا الله عزّ وجلّ.
وردّ الرحيلي على من ادّعى أن الإنكار بالقلب لا يحصل إلا بالخروج من موقع المنكر، قائلاً إن هذه الشبهة باطلة، لأنّ هذا ليس هو المراد من الإنكار بالقلب، ومع ذلك فلو جمع بين الإنكار بالقلب والخروج مع أمن الفتنة لكان أفضل.
وقال الرحيلي إن من مصطلحات الحسبة "الإعذار" ومعناه أن يكون للمحتسب عذرٌ عند الله عز وجل يوم القيامة بأنه قد أنكر المنكر، وهو يتحقق بحدود الاستطاعة ولا يلزم من الإنكار هداية صاحب المنكر، لأن الهداية بيد الله وحده وما على الرسول إلا البلاغ.
وأورد الرحيلي عدة شبهات في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أنه لا يضرنا ضلال من ضل، احتجاجاً بقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم"، حيث فسّر حذيفة رضي الله عنه هذه الآية بقوله: "إذا اهتديتم أي إذا أمرتم ونهيتم"، وقال العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاهتداء الذي تشمله الآية، فكيف يكون المسلم مهتدياً وهو لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار وتغيير المنكر.
وقال إن من الشبه قول من يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يُشرع إذا استجاب الناس، والناس اليوم لا يستجيبون، ففي هذه الحالة لا فائدة من الدعوة، وهذا يجاب عليه بأن المأمور به هو الإنكار، وأما الاستجابة فليست شرطاً لأن الهداية بيد الله، كما أننا لا نستطيع الجزم بأن المدعو لن يستجيب لأن هذا من علم الله.
وأكد الرحيلي في محاضرته أن النظر إلى المعاصي التي تقع من العباد ينبغي أن يكون بعين القدر وعين الشرع.
وقال: في جانب القدر يجب اعتقاد أن المعاصي والذنوب مقدّرة على العبد وقد قسمها الله تعالى كما قسم الأرزاق والآجال، وذلك مع اعتقاد أنها من فعل العبد، فهي مضافة إلى الله على سبيل الخلق كما قال تعالى "والله خلقكم وما تعملون"، ومضافة إلى العبد على سبيل فعله لها، وتقدير الله عز وجل لها لا يخرجها عن فعل العبد.
وحول المعاصي العامة والفتن التي تقع فيها الأمة، قال الرحيلي: "إن وقوعها أمرٌ قدريٌّ محتّم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها، إلا أن الله تعالى حفظ هذه الأمة في دينها وعقيدتها فلا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم".
وأنكر الرحيلي الاحتجاج بالقدر على وقوع العبد في المعاصي، مؤكداً أن ذلك سبيل المشركين الذين ردَّ الله تعالى عليهم حين قالوا: "لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا"، فقال تعالى: "كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا".
وحول فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الرحيلي: إن الأوامر الشرعية دالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجِّحاً أنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي من أفراد الأمة سقط عن الباقين.
ونبِّه إلى أن الإنكار يكون وفق الضوابط الشرعية التي قررها العلماء استنباطاً من الأدلة، ومنها معرفة المنكر وإنكاره إذا علمه عرضاً من غير تجسس، وكون المنكِر من أهل العلم حتى لا يقتحم الباب بعض الجهلة فيأمر بالمعصية وينهى عن الطاعة، ومنها التدرج في الإنكار، ومراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، حيث لا ينكر المنكر بما هو أعظم منه، ولا بما يساويه.
وعرّج الرحيلي في محاضرته على أهم المصطلحات الشرعية التي عليها مدار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وقال إن الرؤية في الحديث قد يُفهم منها اشتراط الرؤية البصرية، وهذا فهم قاصر وإنما قال العلماء المراد بالرؤية هنا العلم سواء بالرؤية البصرية أو السماع أو غيرها.
وأضاف أن العلماء نبهوا إلى أن هذه الرؤية تكون من غير تجسس ولا تتبع لزلات المسلمين والاطلاع على أسرارهم والتجسس في هذا المقام مذموم، وإنما يكون بعد ظهور المخالفة وانتشارها، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن إنكار البدعة إنما يكون على من أظهرها، وأما من تستّر عليها فلا يُتجسَّس عليه.
وبيّن الرحيلي أن المراد بالمنكر في الحديث ما أنكره الشرع بالأدلة، بغضّ النظر عما أنكرته الطباع أو العادات، حيث يقوم بعض المتعجلين بالإنكار على ما يرى من أمور قد لا يوافقها طبعه، وهذا ليس مقصوداً في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحرّم أكل الضب مثلاً مع كرهه له بطبعه، ومع ذلك لم يحرمه شرعاً لمجرد كره نفسه له، وكذلك لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة كالعسل لم يشرعها للأمة ويأمر بها لمجرد حبه لها، فالمنكر ما ثبت تحريمه بالأدلة.
وحول الإنكار على مسائل الاجتهاد، قال الرحيلي إن العلماء نبّهوا على عدم الإنكار على مسائل الاجتهاد، لأن أصحابها يعتقدون أنهم على حق فلا يُنكر عليهم، وهذا يختص بمسائل الاجتهاد ولا يشمل جميع مسائل الاختلاف، لأن بعضها مما يسع فيه الاختلاف وبعضها مما لا يسع فيه الاختلاف، ولو مُنع الإنكار في جميع المسائل الاختلافية لما جاز الإنكار على أهل البدع والمعتقدات الفاسدة، لأنها مما لا يسع فيه الاختلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.