موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفق تدابير وإجراءات تتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية
المملكة تعزز حماية الصناعة من ممارسات التجارة الدولية الضارة
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2013


صادق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 31 المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7/12/2010، بالصيغة المرفقة بالقرار، ويأتي قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 4/8/1433ه في هذا الشأن، ويستهدف النظام الخليجي الموحد تمكين الدول الأعضاء من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء والمتسببة في الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات التي منها اتخاذ قرار جماعي لفرض رسوم إغراق على هذه الواردات في حال ثبت بعد التحقيق تسببها في الإغراق. ويتوافق هذا النظام بصيغته المعدلة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع أحكام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتختص تلك التعديلات بقضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة بالواردات والتي ستمكن بدورها الشركات السعودية والخليجية من ضمان حقها عبر الأداة النظامية بتقديم شكاوى ضد السلع المغرقة والمدعومة التي ترد بزيادة غير مبررة لضمان حصتها في الأسواق. وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) يجوز اتخاذ تدبير وقائي ضد الزيادة في الواردات إذا تبين أن منتجا ما مهما كان مصدره تم توريده بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء، بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة خليجية تنتج منتجا مشابها أو منافسا لها بشكل مباشر على أن يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية أو الذي يهدد بوقوعه عليها، استناداً إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة الخليجية، مع مراعاة بحث معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق سواء بشكل مُطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاءأثر هذه الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الخليجية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية. كذلك يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى خلاف الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية في ذات الوقت، فإن هذا الضرر لا ينسب إلى زيادة الواردات، وبحسب النظام الخليجي فإنه يتم عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية بسبب الزيادة في الواردات التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق لا على مجرد الادعاء، وأجاز النظام الخليجي للجنة الدائمة (لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس) بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطبيق رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات عند وجود ظروف حرجة إذا تبين أنّ الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد ألحقت ضرراً جسيما أو تهدد بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير. وتطبَّق الرسوم الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مُراعاة ألاّ تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة 200 يوم حيث يتم خلالها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة، وأن ترّد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هدَّدت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية، وفي حال تبين للجنة الدائمة بناء على ما توصل له مكتب الأمانة الفنية بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد أدت إلى وقوع ضرر جسيم بالصناعة الخليجية أو هدَّدت بوقوعه، فلها أن تقترح على اللجنة الوزارية فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو زيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير، مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو لمعالجته، ويتعين عند استخدام قيد كمي الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المُحدَّدة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاتماد على مستوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو معالجته، وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل)، يعتبر الدعم موجودا لأي منتج صناعي مستورد في حال مساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو هيئة عامة بها بطريق مباشر أو غير مباشر وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم،كأن تقوم الحكومة بتحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو إمكانية وجود تقديم مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض. وبشأن مدة سريان التدابير الوقائية النهائية فإنها تسري لفترة لا تزيد على أربع سنوات يجوز تمديدها بما لا يتجاوز 10 سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.