هوس الجوالات الجديدة.. مراجعات المؤثرين ترهق الجيوب    كيف يقلل مونجارو الشهية    تراجع في أسعار الذهب    أوكرانيا تعلن تلقيها مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا    الاتحاد الأرجنتيني يعلن فوز روزاريو سنترال بلقب "بطل الدوري"    مواجهات قوية وتأهل لنجوم العالم في بطولة "موسم الرياض للسنوكر 2025"    حريق في مقر "كوب 30" يتسبب في إخلاء الوفود وتعليق المفاوضات    "الخزانة الأمريكية" تعتزم طرح سندات طويلة الأجل بقيمة (183) مليار دولار    السعودية والإمارات من النفط إلى تصدير الكربون المخفض    من واشنطن.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن مليار ريال استثمارات مشتركة    تجهيز 150 حديقة لاستقبال الزوار خلال الإجازة بالطائف    العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026    المنتخبات السعودية تقفز رابع ترتيب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"    «سلمان للإغاثة» يجعل من الطفل محورًا أساسيًا في مشاريعه وبرامجه    ضبط يمني مخالف لنظام أمن الحدود في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها    المملكة توزّع 1.125 سلة غذائية بإقليمي البنجاب والسند في باكستان    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل    في صحة كلما ازددنا علما ازددنا جهلا    من أي بوابة دخل نزار قباني    جنازة الكلمة    أمين المتحف.. موجّه المعرفة الرقمية    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    نائب وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة    23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب 2025    7 اتفاقيات بين سدايا وشركات أمريكية في الذكاء الاصطناعي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية    "8" فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران        الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل    الجمعة.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري يلو    ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    تعليم مكة يكرّم المتفوقين والمتفوقات    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    إبراهيم إلى القفص الذهبي    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر والإبعاد ل24 متهماً بينهم أميركي... أنشأوا خلية إرهابية
نشر في الحياة يوم 03 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً (22 سعودياً ومتهم أميركي ومتهم يمني) والحكم عليهم بالسجن ما بين عامين و27 عاماً، إذ جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع بالقيام بعمل إرهابي في السعودية ومملكة البحرين، والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه 100 ألف ريال استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أعوام استنادا إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع (أميركي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 19 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وعامين استناداً إلى المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة عامين ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال14 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر وعامين استناداً إلى المادة ال39 من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة التاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير وعامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة الرشوة وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.