نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ينفذ مبادرة " عيدنا أنتم6″    ترمب يعلن عن نقاط اتفاق رئيسية مع إيران لإنهاء الحرب.. وطهران تنفي وجود اتصالات    الدولار يتعافى من خسائره أمام العملات الرئيسية    أمطار غزيرة ورياح شديدة على معظم المناطق مع احتمال تساقط الثلوج بتبوك    فعالية السامر والمحاورة في ساحة العدل بالرياض    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    ارتفاع طفيف في تكاليف البناء    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    منظومة دفاع جوي متكاملة ومتقدمة لحماية الأمن.. السعودية تدمر صواريخ ومسيرات إيرانية ب 3 مناطق    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي    الأخضر يواصل تدريباته في جدة استعداداً للقاء مصر الودي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن بندر    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في شهداء المروحية    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    مفاجأة كونسيساو.. مدرب الاتحاد يظهر في مهمة خاصة خارج السعودية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    الإنجازات التاريخية    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    بيرنلي يعلن إصابة المجبري في عضلات الفخد الخلفية    القبض على إثيوبي في جدة لترويجه مواد مخدرة    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 43 عاماً    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    المنتخب السعودي: زكريا هوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    من المسؤول الإيراني الذي تواصلت معه أمريكا؟    اعتراض صاروخ في الرياض ومسيّرة بالمنطقة الشرقية    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال        بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة    ختام احتفالات العيد بالطائف وحضور اكثر 300 الف زائر وسط جهود تنظيمية فاعلة    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر والإبعاد ل24 متهماً بينهم أميركي... أنشأوا خلية إرهابية
نشر في الحياة يوم 03 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً (22 سعودياً ومتهم أميركي ومتهم يمني) والحكم عليهم بالسجن ما بين عامين و27 عاماً، إذ جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع بالقيام بعمل إرهابي في السعودية ومملكة البحرين، والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه 100 ألف ريال استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أعوام استنادا إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع (أميركي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 19 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وعامين استناداً إلى المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة عامين ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال14 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر وعامين استناداً إلى المادة ال39 من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة التاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير وعامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة الرشوة وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.