نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في المنتدى الثاني الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي    3 سائقين سعوديين يؤكدون حضورهم في بطولة السعودية للفورمولا4 لعام 2025    الأخضر السعودي يواصل استعداده لإندونيسيا.. وانضمام سعود عبدالحميد والصحفي للتدريبات    بيع 3 صقور بقيمة تقارب مليون ريال ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    روسيا وأوكرانيا: الأزمة تتعمق وتزيد الغموض الميداني    سوريا تفتح صفحة سياسية جديدة بانتخابات برلمانية    الدبلوماسية السعودية في الطيران    الغاز الصخري وميزانية العام المقبل    نابولي يفوز على ضيفه جنوى في الدوري الإيطالي    مع خطة ترمب هل تبقى غزة فلسطينية    أمير حائل يرعى الحفل الختامي لكأس الاتحاد السعودي للهجن 2025    6 اتفاقيات للتطوير المهني للمعلمين    العُلا تستضيف لقاء حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    أكابر عسير تحتفي باليوم الوطني 95    الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    ثلوثية الحميد تستضيف الفقيه سعيد بن كردم    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بتبوك    "كتاب الرياض": انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي    خطب الجمعة المقبلة تتناول الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات والمكاسب العقارية    مكاتب "مدينتي" التابعة لأمانة الرياض تبدأ استقبال سكان العاصمة وزوارها    مركز الملك فيصل يحتضن يوم المخطوط العربي في دورته الثالثة عشرة    تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض 2025: نسخة عالمية تنطلق 10 أكتوبر    أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات القطاعات ومديري مكاتب مدينتي    التخصصي" بجدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد    الأسلحة والمتفجرات تستعرض أنظمة الترخيص في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    أمير القصيم يرعى اتفاقية إنشاء مركز صحي بالبكيرية ب 6 ملايين ريال    أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية    القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يتوِّج الفائزين ببطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في المنطقة الشرقية    بدء أعمال التسجيل العقاري ل 115 حيا بالرياض والقصيم والمنطقة الشرقية    الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة على جازان وعسير وجريان السيول في عدد من المناطق    بر العالية " تفعل مبادرة وطنية    كاتب نرويجي يشيد بتجربة المشي في الرياض    الإدارة تسرق كوادرنا الصحية    معرض الصقور.. يجذب الأنظار    الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي محققاً مكاسب أسبوعية سابعة قوية    بدء انتخابات مجلس النواب المصري 7 نوفمبر المقبل    تحديثات جوهرية بخصوص شروط التقديم.. تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني    تعزيز ريادة الأعمال محلياً وعالمياً.. 900 شركة ناشئة في بيبان 2025    أكد أن مشروعه يركز على إعادة البناء.. رئيس الوزراء اللبناني: درء الفتنة يبدأ بتطبيق القانون والمساواة أمام الدولة    إنزاغي والهلال.. حين يتحول النقد إلى سطحية    في ختام الجولة الرابعة من «يلو».. الرائد يواجه الطائي والأنوار ضيفاً على جدة    رئيس إنستغرام ينفي التجسس على«الهواتف»    الجاسر يشارك في الغردقة السينمائي    يدخل «غينيس» بلحية متر    نماء الأهلية تحتفي باليوم الوطني    1568 مرشحاً يتنافسون على 140 مقعداً.. انطلاق الانتخابات البرلمانية في المحافظات السورية    وزير الأوقاف السوري يزور مجمع طباعة المصحف    أمين الرياض يطلق برنامج "تحوّل الرياض البلدي" لتطوير العمل البلدي في العاصمة    بحضور سفراء ورجال أعمال .. بالخيور وكويتي يحتفلان بعقد قران مؤيد ولمار    مجاهد يستقبل نهى    والدة الشنقيطي في ذمة الله    إعادة تصميم وخياطة البخنق الحساوي يدويا    توابل شهيرة تقلل فعالية الأدوية    وزير الأوقاف السوري ينوه بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم    العمل رسالة وأمانة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر والإبعاد ل24 متهماً بينهم أميركي... أنشأوا خلية إرهابية
نشر في الحياة يوم 03 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً (22 سعودياً ومتهم أميركي ومتهم يمني) والحكم عليهم بالسجن ما بين عامين و27 عاماً، إذ جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع بالقيام بعمل إرهابي في السعودية ومملكة البحرين، والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه 100 ألف ريال استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أعوام استنادا إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع (أميركي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 19 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وعامين استناداً إلى المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة عامين ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال14 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر وعامين استناداً إلى المادة ال39 من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة التاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير وعامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة الرشوة وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.