نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير"فيصل بن فهد" الرياضية    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    برنامج الراصد يحقق إنجازات استثنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    العمري يشكر القيادة بالثقة الملكية لترقيته لرتبة لواء ركن في الحرس الوطني    الأردن تدين خطة الاستيطان بمنطقة "E1" في الأراضي الفلسطينية المحتلة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    المملكة تتوج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر والإبعاد ل24 متهماً بينهم أميركي... أنشأوا خلية إرهابية
نشر في الحياة يوم 03 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً (22 سعودياً ومتهم أميركي ومتهم يمني) والحكم عليهم بالسجن ما بين عامين و27 عاماً، إذ جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع بالقيام بعمل إرهابي في السعودية ومملكة البحرين، والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه 100 ألف ريال استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أعوام استنادا إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع (أميركي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 19 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وعامين استناداً إلى المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة عامين ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال14 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر وعامين استناداً إلى المادة ال39 من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة ال39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 وستة أشهر استناداً إلى المادة ال42، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة التاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير وعامان استناداً إلى المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة الرشوة وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة وال10 من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.