السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    "دور الريادة" تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026"    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    اسعار النفط تتجاوز 100 دولار    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    موجز    اتحاد الحى    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    أزمة الوعي العربي    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    سعود بن نايف: توحيد الجهود وتكامل الأدوار ركيزة لتطوير العمل الخيري    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ 405 فرص تطوعية خلال مارس بمشاركة أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن ابتدائيا على 22 سعوديا و «أمريكي» و «يمني» ما بين سنتين و27 عاما
نشر في الجزيرة يوم 04 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهما (22 سعوديا ومتهم أمريكي ومتهم يمني) والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاما, حيث جاءت إدانتهم بتهم عدة، منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين, والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ومملكة البحرين, والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر, والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم, علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مددا متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم, وقد جاءت الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استنادا إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر, ومصادره أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثماني سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع (أمريكي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ابتداء منذ تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا نظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة بسجنه سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من ذات النظام, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير وسنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استنادا إلى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات استنادا إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.