457 مليونا مستحقات مزارعي القمح    أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    سحب ممطرة على جنوب غرب المملكة وحرارة شديدة على اجزاء من الرياض والشرقية    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    معلقون ومحللون يرتقون بتجربة المشاهدة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    أمين المدينة المنورة يستعرض جهود هيئة تطوير المنطقة    ارتفاع أسعار الذهب    ارتفاع الدخل السياحي في الأردن    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    "الأكاديمية اللوجستية" تفتح التسجيل ل" الدبلوم المشارك"    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    معرض"عجائب أرض السعودية" يرسو في اليابان    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة ألاسكا مع تحذير من تسونامي    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي الاعتداءات الإسرائيلية على سورية    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    «الشورى» يطالب «الصحة» بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    المفتي يستقبل مفوض الإفتاء بمكة وعددًا من المسؤولين    أمير جازان يزور بيت الحرفيين    شباك التذاكر.. حين تروى الحكاية بلهجة سعودية    سعود بن نايف يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    العُلا تجمع بين سكون الطبيعة والمنتجعات الصحراوية    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 24 متهماً
نشر في المدينة يوم 03 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً 22 سعودياً ومتهم أمريكي ومتهم يمني والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاماً، حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها:إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين، والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالآمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من التهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الاجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم, وقد جاءت الأحكام كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر, ومصادره أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الرابع ( أمريكي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ابتداءً منذ تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً نظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين استناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنه استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة بسجنه سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنيتين استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة اشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير وسنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.