احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    نظمتها وزارة البلديات بمشاركة أممية.. ورشة لتطوير السياسة الحضرية بالسعودية    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    1784.5 مليار ريال أصول احتياطية بالخارج    ثمانون عاماً من صناعة الإنسان    رغم التحذيرات العسكرية المتبادلة.. محادثات جديدة مرتقبة بين واشنطن وطهران    أكدت الترتيب لإعادتهم لبلدانهم.. بغداد: بقاء عناصر داعش المنقولين من سوريا مؤقت    «سلمان للإغاثة» يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في وادي وصحراء حضرموت    روسية تقتل والدتها بسبب الهاتف    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت لوسيا ب«ذكرى الاستقلال»    في الجولة العاشرة(المؤجلة).. الأهلي لحصد نقاط ضمك.. وديربي شرقاوي مشتعل    عندما يستيقظ النمر الاتحادي    البرهان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس    «الجوازات» تنهي إجراءات دخول معتمري رمضان    أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة «بسطة خير»    سلامات على فقندش    السعودية.. من صحراء جرداء إلى حديقة غنَّاء    احتفاء شعبي يجسد الوحدة الوطنية.. "جدة التاريخية" تحتفي بيوم التأسيس في تظاهرة وطنية كبرى وعروض استثنائية    في الجامع الأكبر بإندونيسيا.. 21 ألف صائم يجتمعون على موائد برنامج خادم الحرمين    الحج تصدر «دليل العمرة والزيارة» ب «16» لغة    تعزز نشر المحتوى الشرعي الموثوق.. 40 شاشة متعددة اللغات في الحرمين الشريفين    رفض دعوى «أجنحة منزوعة العظم»    مختص يحدد مواعيد أدوية القلب في رمضان    الصين تنافس بنموذج ذكاء مفتوح    رمضان ينعش البسطات بأحياء الدرب    NASA تؤجل مهمتها للقمر    استخلاص نباتي صديق للبيئة    الشوكولاتة الداكنة وصحة القلب    طنين الأذن يهدد بإنذار صحي مبكر    ديوان المظالم يحتفي مع منسوبيه على أرض الدرعية بذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس جذور دولة ورسالة سلام    الرياضيون يهنئون القيادة بيوم التأسيس    المديرية العامة لحرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بذكرى يوم التأسيس    فعاليات متنوعة في غاليريا مول في الجبيل الصناعية احتفالاً بيوم التأسيس    الأسواق الشعبية بالباحة.. عمق الهوية الوطنية    قصر القشلة بحائل.. ذاكرة يوم التأسيس    اللغة هوية الوطن    وزير التعليم يكلف سبعي بالملحقية الثقافية في الدوحة    مسيرة أمنية في أبها احتفاءً بيوم التأسيس    الرياض تتزين احتفاءً بيوم التأسيس    وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية "مكان التاريخ" لإحياء مواقعها التاريخية    ولي العهد يزور مسجد قباء    الإفطار الرمضاني.. يعزز أواصر الجيرة في المدينة    مدفع رمضان.. صوت الإفطار في ذاكرة الحجاز    ب«2 هاتريك» وثنائية.. الثلاثي يشعل صراع الهدافين    بين الحوكمة والتنافسية السعودية تعزز مكانتها    حوكمة الترميز العقاري    إدانات عربية - إسلامية لتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل: تهديد جسيم لأمن المنطقة    السودان: «الدعم السريع» تسيطر على الطينة شمال دارفور    م. سلطان الزايدي: يوم التأسيس... جذور راسخة ومسيرة وطن .    المرور يدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال احتفالات يوم التأسيس    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    113 مخالفا كل ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما ابتدائية بإدانة 24 متهما
نشر في البلاد يوم 04 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً ( 22 سعودياً ومتهم أمريكي ومتهم يمني ) والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاماً, حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين, والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر, والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالآمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الاجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم, وقد جاءت الأحكام كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر, ومصادره أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنيتين استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة اشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير وسنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.