سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُصدر أحكامًا بالسجن ضد 24 متهمًا بالإرهاب
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الأربعاء (3 سبتمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهمًا، بعدة تهم منها تكوين خلية إرهابية بغرض استهداف أنابيب النفط، وحكمت عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عامًا.
وشملت قائمة المتهمين، "22 سعوديًا ومتهم أمريكي ومتهم يمني" حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين.
كما أدانتهم بالتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن؛ لأجل المشاركة في القتال هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من التهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مددًا متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الاجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، وقد جاءت الأحكام كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عامًا ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استنادًا إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرين عامًا ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثماني سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع (أمريكي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ابتداءً منذ تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عامًا ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادًا لنظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشر عامًا ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بسجنه سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عامًا ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادًا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادًا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنيتين استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير وسنتين استنادا إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر استنادًا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات استنادا إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حُكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.