أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين    وزير الحرس الوطني يستقبل نائب وزير الحرس الوطني بمناسبة تعيينه    الرئيس الأمريكي يصل السعودية في زيارة دولة وولي العهد في مقدمة مستقبليه    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    ترمب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية في زمن "المواجهة بين الكتل"    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    الاستسلام الواعي    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الإدارية»: ضعف الأدلة دفع ببراءة شخصيات رياضية من «فاجعة جدة»
نشر في الحياة يوم 19 - 09 - 2012

كشفت المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أخيراً، أن الأدلة المنسوبة إلى الشخصيات الرياضية المتهمة في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة في العامين 2008 – 2009، أحاطها الشك والضعف والوهن جراء التناقض في أقوال المتهمين ما منع بروزها كأدلة إدانة.
وقالت في تسبيب حكمها الصادر (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بتبرئة شخصيات رياضية من التهم الموجهة ضدهم، إن الاتهام قائم على مجرد الظن ما تترتب عليه براءتهم من التهم كافة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق مجرد استنتاجات واحتمالات لا تصلح أن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في جريمة الرشوة.
وأكدت الدائرة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين، موضحة أنه في حال وجود احتمال يحقق البراءة للمتهم خلال النظر في القضايا الجزائية يتم الاعتماد عليه كون الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم.
وأضافت «وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها وبعد القراءات والخوض في أوراق الدعوى بكل دقة وكل عناية وبعد التحقق من أدلة الثبوت التي قام الاتهام المنسوب إلى المتهمين وانحصرت اعترافاتهم في تحقيقات الجهات الأمنية وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المنسوب إليهم، وذلك لإنكارهم ما نسب إليهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ولخلو أوراق القضية من أي دليل يفيد الجزم واليقين بصحة ما نسب إليهم».
وبينت أنه بدراسة الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وهل تكفي لقيام الجريمة بحقهم، وجدت الدائرة أن جهة الادعاء قد أسندت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول بناء على اعترافاته في التحقيقات أمام «لجنة تقصي الحقائق».
وأفادت بأن الإقرار الشرعي المعول عليه قضاء لا يصلح الاعتماد عليه كحجة شرعيه وبينة يقينية قطعية، وهو ما كان حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشددة على ضرورة أن يكون الاتهام صريحاً وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا تعارض فيه مع بقية الأدلة في الدعوى ولا مع ما جاء في وقائعها، وأن يكون قاطعاً بارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها وتفاصيل ذلك بما يحصل به تصوره في الأذهان متى ما كان المقر عاقلاً ومختاراً ومميزاً وكان ذلك الإقرار صادراً عن إرادة حرة.
وأكد أنه إذا اختل قيد من القيود المذكورة أو انتفى أحدها أو بعضها كان ذلك إقراراً غير قضائي لا تترتب آثاره عليه ولا يصلح الاعتماد عليه بمفرده كدليل مستقل بذاته ولا ينتهض لأن يبنى عليه حكم قضائي قطعي ما لم تعضده أدلة أخرى وتقويه وترتقي بحجيته».
وأضافت أنه بتطبيق أنظمة المرافعات الشرعية على إقرارات المتهمين الستة في هذه القضية والتي اسند فيها الاتهام إلى المتهمين بناء عليها، تبين أنها إقرارات غير قضائية لا يمكن الاعتماد ولا التعويل عليها ولا تنهض لأن تبنى عليها أحكام قضائية قطعية.
وفي ما يتعلق بتصديق تلك الإقرارات أمام قاض غير مختص بنظر القضية، أكدت المحكمة أن ذلك لا يرتقي به لحجية الإقرار القضائي ولا يكسب قداسة تنأى به عن المناقشة، أو خضوعه لتقدير قضاء الدائرة التي وبما لها من سلطة واختصاص لها في كل الأحوال بالنسبة لكافة الأدلة اختصاص التقدير والتقرير وإلا كان ذلك مصادرة على حكمها وقيداً على سلطتها واختصاصها.
وجاء «تسبيب» المحكمة بعد صدور صك الحكم الصادر ضد المتهمين الستة من بينهم شخصيات رياضية شهيرة، إذ تضمن الحكم براءتهم من قضية الرشوة وإدانة اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهما وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة ملف المتهمين الستة في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى «المحكمة» عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.