فيصل بن مشعل يدشن الموقع الإلكتروني لإمارة القصيم بعد تطويره وتحديث خدماته الإلكترونية    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    الطائرة المجنحة.. عين وزارة الداخلية الذكية في سماء المشاعر المقدسة    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البحار
نشر في الحياة يوم 15 - 05 - 2012

وزراء العدل والداخلية العرب يعدّون مشروع بروتوكول لمكافحة القرصنة البحرية، وهو موضوع فرض نفسه على الساحة الدولية والقانونية في السنوات الأخيرة، ومن صياغة الخبر واستدعاء وزراء العدل بإمكاننا الاستشراف أن هناك صياغة لقانون ينظّم ويحدِّد التكييف القانوني للقرصنة البحرية، فما هي القرصنة بشكلها العام؟ قنّنت المادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار المبرمة في عام 1958 القواعد العرفية الدولية المتعلقة بجريمة القرصنة مع التوسع (نوعاً ما) في مفهوم هذه الجريمة، فماذا كان تعريف القرصنة؟ أي عمل من أعمال العنف غير المشروع، أو الاستيلاء، أو النهب، إذا ارتكب لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، وكان موجهاً ضد سفينة أخرى، أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص، أو ممتلكات على متنها، وذلك إذا وقع العمل في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول.
فجاءت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة فكان لها رأيها حين استبعدت من جرائم القرصنة أعمال العنف أو الاستيلاء أو النهب إذا وقعت على متن السفينة نفسها وكانت موجهة ضد تلك السفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرها، ولو ارتكبت لأغراض خاصة، أمّا الثغرة التي هي فعلاً ثغرة القرصنة البحرية هو أن هذا النوع من الجرائم إنما يرتكب في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول، بينما نجد أن خطف الطائرات مثلاً من شأنه أن يقع أثناء تحليق الطائرة، أي في المجال الجوي التابع لدولة من الدول، وبالتالي يمكن ضبطه وتقنينه، فهو ليس بصعوبة القرصنة في بحار إقليمية.
أضف إلى ما سبق أن الأعمال التي تُرتكب لأغراض سياسية لا تُعتبر من قبيل القرصنة لأنها كما «قيل» إنما تتوخى تحقيق هدف عام، وجرى العرف الدولي على ذلك، وزيادة في التوضيح سنستعيد قضية السفينة المختطفة سانتا ماريا لعام 1961، حين استولى الكابتن «جالفاو» على السفينة التجارية البرتغالية كتعبير عن معارضته لحكم الديكتاتور سالازار، وتأييده للجنرال «ديلجادو»، فكيف كان الموقف الدولي من ذلك الحدث؟ رفضت غالبية الدول - باستثناء بعض الدول الحليفة للبرتغال- اعتبار الاستيلاء على تلك السفينة في أعالي البحار من قبيل القرصنة، كمثل اختطاف الطائرات الذي لم يوصف من قبيل أعمال القرصنة إذا وقع لتحقيق أهداف سياسية عامة، وهكذا وجدت الدول نفسها أمام «فراغ قانوني»، وعليه تأتي أهمية وحيوية البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية كملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
إلاّ أن تجريم أعمال القرصنة البحرية بمقتضى تشريعات عربية وطنية لا ينشئ التزاماً دولياً بها، فبحسب علمي أنه حتى مع افتراض تضمين التشريعات الجنائية للدول العربية نصوصاً بتجريم أعمال القرصنة البحرية، فإن مرتكبي تلك الحوادث قد يفلتون من العقاب بمقتضى قاعدة «إقليمية» القانون الجنائي، فالإشكالية أن توحيد التشريعات الجنائية ليس بالسهولة التي نظنها، بل قد يخلق عقبات تتعلق بتنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي، وكي يصل المجتمعون في القاهرة إلى توحيد التشريعات الجنائية بحيث تصبح وسيلة فعّالة لردع مرتكبي القرصنة البحرية، فلابد من التوسع في مفهوم الإقليمية بحيث يكون الاختصاص القضائي بمحاكمة القرصنة البحرية اختصاصاً عالمياً، أي تتمتع به كل دولة أياً كانت جنسية المتهم، أو السفينة، أو مكان وقوع الجريمة، ثم لا ننسى نشر التشريعات بنسختها الأخيرة لاطلاع القارئ غير المتخصص عليها أقلها باعتباره ابن بيئة النفط وناقلاته عبر البحار.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.