اعتماد "إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة" في ختام الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة    ديوان المظالم يحصل على شهادتي الآيزو في إدارة الجودة والعمليات البرمجية    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عابر حياة - قانون البحار
نشر في الحياة يوم 15 - 05 - 2012

وزراء العدل والداخلية العرب يعدّون مشروع بروتوكول لمكافحة القرصنة البحرية، وهو موضوع فرض نفسه على الساحة الدولية والقانونية في السنوات الأخيرة. ومن صياغة الخبر واستدعاء وزراء العدل، بإمكاننا الاستشراف أن هناك صياغة لقانون ينظّم ويحدِّد التكييف القانوني للقرصنة البحرية. فما هي القرصنة بشكلها العام؟
قنّنت المادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار، المبرمة في عام 1958، القواعد العرفية الدولية المتعلقة بجريمة القرصنة، مع التوسع (نوعاً ما) في مفهوم هذه الجريمة، فماذا كان تعريف القرصنة؟ أي عمل من أعمال العنف غير المشروع، أو الاستيلاء، أو النهب، إذا ارتكب لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، وكان موجهاً ضد سفينة أخرى، أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص، أو ممتلكات على متنها، وذلك إذا وقع العمل في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول.
جاءت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة فكان لها رأيها، حين استبعدت من جرائم القرصنة أعمالَ العنف أو الاستيلاء أو النهب إذا وقعت على متن السفينة نفسها وكانت موجهة ضد تلك السفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرها، ولو ارتكبت لأغراض خاصة، أمّا الثغرة التي هي فعلاً ثغرة القرصنة البحرية، فهي أن هذا النوع من الجرائم إنما يرتكب في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول، بينما نجد أن خطف الطائرات -مثلاً- من شأنه أن يقع أثناء تحليق الطائرة، أي في المجال الجوي التابع لدولة من الدول، وبالتالي يمكن ضبطه وتقنينه، فهو ليس بصعوبة القرصنة في بحار إقليمية.
أضف إلى ما سبق، أن الأعمال التي تُرتكب لأغراض سياسية لا تُعتبر من قبيل القرصنة، لأنها كما «قيل» إنما تتوخى تحقيق هدف عام، وجرى العرف الدولي على ذلك. وزيادة في التوضيح، سنستعيد قضية السفينة المختطفة سانتا ماريا لعام 1961، حين استولى الكابتن «جالفاو» على السفينة التجارية البرتغالية كتعبير عن معارضته حكم الديكتاتور سالازار وتأييده الجنرال «ديلجادو»، فكيف كان الموقف الدولي من ذلك الحدث؟ رفضت غالبية الدول -باستثناء بعض الدول الحليفة للبرتغال- اعتبار الاستيلاء على تلك السفينة في أعالي البحار من قبيل القرصنة، كمثل اختطاف الطائرات، الذي لم يوصف من قبيل أعمال القرصنة إذا وقع لتحقيق أهداف سياسية عامة، وهكذا وجدت الدول نفسها أمام «فراغ قانوني»، وعليه تأتي أهمية البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية وحيويته كملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
إلاّ أن تجريم أعمال القرصنة البحرية بمقتضى تشريعات عربية وطنية لا ينشئ التزاماً دولياً بها، فوفق علمي أنه حتى مع افتراض تضمين التشريعات الجنائية للدول العربية نصوصاً بتجريم أعمال القرصنة البحرية، فإن مرتكبي تلك الحوادث قد يفلتون من العقاب بمقتضى قاعدة «إقليمية» القانون الجنائي، فالإشكالية أن توحيد التشريعات الجنائية ليس بالسهولة التي نظنها، بل قد يخلق عقبات تتعلق بتنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي، وكي يصل المجتمعون في القاهرة إلى توحيد التشريعات الجنائية، بحيث تصبح وسيلة فعّالة لردع مرتكبي القرصنة البحرية، فلا بد من التوسع في مفهوم الإقليمية بحيث يكون الاختصاص القضائي بمحاكمة القرصنة البحرية اختصاصاً عالمياً، أي تتمتع به كل دولة، أياً كانت جنسية المتهم أو السفينة أو مكان وقوع الجريمة، ثم لا ننسى نشر التشريعات بنسختها الأخيرة لإطلاع القارئ غير المتخصص عليها، أقله باعتباره ابن بيئة النفط وناقلاته عبر البحار.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.