إطلاق مشروع تجريبي لاستخدام أعمدة مصنوعة من البوليمر المدعّم بالألياف الزجاجية في خطوط توزيع الكهرباء    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    الذهب يرتفع مع ترقب خفض الفائدة.. والأسهم العالمية إلى مستويات قياسية    نتنياهو: مرتبط بشدة برؤية «إسرائيل الكبرى»    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    إيران تشترط رفع العقوبات ل"التفاوض النووي"    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    «الآسيوي» يحدد مواجهات «دوري روشن»    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    "الشلهوب"مدرباً للهلال تحت 21 عاماً    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    متحدثون.. لا يتحدثون    أولادنا نحو مستقبل الإبداع والفن..    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    العمل على إيجاد حل شامل للأزمة.. مجموعة ثلاثية لتعزيز وقف إطلاق النار في السويداء    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    ارتفاع النفط    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقضي "الدعوى الجزائية" بالحكم النهائي وعفو المجني عليه
نشر في الحياة يوم 04 - 01 - 2014

تطرّق الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد إلى ما تنص عليه المادة ال22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالات منها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة إلى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، وكذلك وفاة المتهم، كما لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
وتنص المادة ال23 من القانون ذاته على أنه"تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام". وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية. وتناول عبدالجواد تقادم جريمة قطع الطريق، وأفاد بأنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته، وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه.
وحول تقادم جريمة القذف، قال:"جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فلا يقبل في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها. كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد.
ولخّص ما طرح سلفاً بأن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف، كما أنه يؤثر في الدعوى ويسقط العقوبة، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة.
وقال:"يمكن القول إن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرّر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضي بحسب ظروف كل عصر، وبحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.